أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارًا وزاريًا رقم (2026/34) بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسقط.
استنادًا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (99/97)، وقانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/5)، وقانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2008/84)، وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2018/7)، ونظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/36)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر:
المادة الأولى:
يُخوَّل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسقط – كلٌ في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامهما، والمادة (168) مكررًا من قانون الجزاء.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 12 من شوال 1447هـ
الموافق: 31 من مارس 2026م


