الخميس, أبريل 16, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار وزاري بشأن تنظيم دار رعاية الطفولة

5 أبريل، 2026
in أخبار
قرار وزاري بشأن تنظيم دار رعاية الطفولة

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، القرار الوزاري رقم (2026/154) بشأن تنظيم دار رعاية الطفولة، وذلك استنادًا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2014/22)، وإلى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99/91)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر:

المادة الأولى:
يُعمل في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية:
تُلغى اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 13 من شوال 1447هـ

الموافق: 1 من أبريل 2026م

أحكام تنظيم دار رعاية الطفولة

الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة (1) في تطبيق هذه الأحكام، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الطفل، كما يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:

. الدار: مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب التابع للوزارة.
. المدير العام: مدير عام الشراكة وتنمية المجتمع بالوزارة.
. المدير: مدير الدار.
. المستفيد: أي من الفئات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الأحكام.

المادة (2) يصدر المدير العام النظام الداخلي للدار.

المادة (3) تتولى الدار تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية للمستفيد، وعلى الأخص ما يأتي:

  1. توفير الإقامة والملبس والتغذية المناسبة بما يراعي حاجة المستفيد وحالته الصحية.
  2. تقديم الرعاية النفسية والصحية.
  3. تنفيذ برامج التنشئة الدينية والتربوية والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
  4. تقديم الدعم والتأهيل المجتمعي.

المادة (4): تُخصص داخل الدار وحدات سكنية مهيأة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، مزودة بالتجهيزات الطبية والمستلزمات اللازمة لرعايتهم.

المادة (5) تتكون الموارد المالية للدار من:

. المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية الوزارة.
. التبرعات والهبات المالية والعينية التي توافق الوزارة على قبولها.
. الوقف والوصايا وفق الإجراءات المتبعة.
. أي إيرادات أخرى يقرها الوزير بعد موافقة الجهات المختصة.

الفصل الثاني: المستفيد من خدمات الدار

المادة (6) يستفيد من خدمات الدار الفئات الآتية:

. الأطفال المولودون في سلطنة عُمان لأبوين مجهولين.
. الأطفال المولودون لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار من الادعاء العام بالإيداع أو حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت النسب.
. الأطفال المولودون خارج السلطنة لأب مجهول وأم عمانية، بعد صدور قرار بالحفظ أو حكم نهائي بعدم ثبوت النسب.
. الأيتام والمحرومون من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ويجوز في الحالات الطارئة قبول فئات أخرى غير منصوص عليها، بعد موافقة المدير العام.

المادة (7) تعد الدار ملفًا خاصًا لكل مستفيد يتضمن جميع بياناته ومستنداته، وعلى الأخص:

. البيانات الشخصية وصورة المستفيد وصور مستنداته.
. بيان بمقتنياته الشخصية إن وجدت.
. التقارير ذات الصلة به إن وجدت.

المادة (8) يجب على المستفيد الالتزام بتعليمات الدار، وعلى الأخص:
. احترام الموظفين والعاملين وعدم الإساءة إليهم.
. احترام المستفيدين الآخرين وعدم التعدي عليهم.
. المحافظة على مرافق الدار وممتلكاتها.

المادة (9) يُنقل المستفيد من الذكور عند بلوغه سن (14) إلى بيوت الشباب، بينما تُنقل المستفيدات من الإناث عند إتمام سن (18) إلى وحدات مخصصة داخل الدار.

المادة (10) تنتهي علاقة المستفيد بالدار في الحالات الآتية:

. ثبوت النسب بحكم قضائي نهائي وتسليمه لأسرته.
. تسليمه لأسرة حاضنة.
. بلوغ الذكور (26) عامًا والإناث (30) عامًا، بشرط وجود مصدر دخل ثابت، مع جواز الاستمرار لذوي الإعاقة وفق تقدير المدير العام.
. تقديم طلب كتابي قبل بلوغ السن إذا ثبتت القدرة على الإعالة (على ألا يقل العمر عن 18 عامًا).
. الزواج.
. الوفاة.
. زوال أسباب الإلحاق بالدار.

المادة (11) يجوز بموافقة المدير العام إعادة المستفيد إلى الدار بعد انتهاء علاقته بها إذا اقتضت الحاجة، بناءً على بحث اجتماعي.

المادة (12) تلتزم الدار بتسليم المستفيد أو ذوي الشأن جميع مستنداته ومقتنياته وأمواله عند انتهاء العلاقة.

الفصل الثالث: التطوع في الدار

المادة (13) يجوز التطوع في الدار وفق الشروط الآتية:

. الأهلية الكاملة.
. الخلو من الأمراض المعدية.
. حسن السيرة والسلوك.
. عدم صدور حكم نهائي بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه الاعتبار.

المادة (14) يلتزم المتطوع بـ:

. احترام أنظمة الدار.
. الحصول على موافقة كتابية قبل تنفيذ أي نشاط.
. المحافظة على الممتلكات والمعلومات.

المادة (15) يُحظر على المتطوع:

. الإساءة إلى الدار أو المستفيدين أو العاملين.
. التصوير أو النشر دون إذن كتابي من المدير.

المادة (16): يجوز للوزارة في حال المخالفة:

. فرض غرامة إدارية من (100) إلى (500) ريال عماني.
. أو وقف الأنشطة التطوعية أو كليهما.

Share219Tweet137
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024