الإثنين, أبريل 20, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرارات وزارية بشأن حظر استيراد الطيور الحية والحيوانات ذات الظلف المشقوق

5 أبريل، 2026
in أخبار
قرارات وزارية بشأن حظر استيراد الطيور الحية والحيوانات ذات الظلف المشقوق

أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، القرارات الوزارية الآتية:

القرار الوزاري رقم (2026/68)

بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية بيهار في جمهورية الهند

استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2004/45)، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2008/107)، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية بيهار في جمهورية الهند، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر:

المادة الأولى:
يُحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية بيهار في جمهورية الهند، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدر قرار برفعه.

وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌ في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 10/10/1447هـ
الموافق: 29/03/2026م

القرار الوزاري رقم (2026/71)

بحظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين

استنادًا إلى قانون الحجر البيطري المشار إليه، وإلى اللائحة التنفيذية له، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر:

المادة الأولى:
يُحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة بوينس آيرس في جمهورية الأرجنتين، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدر قرار برفعه.

وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌ في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 11/10/1447هـ
الموافق: 30/03/2026م

القرار الوزاري رقم (2026/72)

بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من جمهورية قبرص

استنادًا إلى قانون الحجر البيطري المشار إليه، وإلى اللائحة التنفيذية له، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر:

المادة الأولى:
يُحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية قبرص، وذلك إلى حين زوال سبب الحظر وصدر قرار برفعه.

وتُستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كلٌ في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 11/10/1447هـ
الموافق: 30/03/2026م

Share220Tweet138
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024