الخميس, أبريل 16, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار بإجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

5 أبريل، 2026
in أخبار
قرار بإجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش


أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي، وزير الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، القرار رقم (ر/2026/4) بشأن إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/52)، وإلى القرار الوزاري رقم (2010/437) بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (ر/2023/7)، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر:

المادة الأولى:
تُعتمد إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المرفقة.

المادة الثانية:
يُلغى القرار الوزاري رقم (2010/437) المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 11/10/1447هـ
الموافق: 30/03/2026م

إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

المادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه، كما يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
• القانون: قانون الحماية الاجتماعية.
• المفقود: المؤمن عليه أو صاحب المعاش الغائب الذي انقطعت أخباره وتعذر التحقق من حياته أو وفاته.

المادة (2):

تثبت واقعة الفقد بقيام المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونًا، أو جهة عمل المؤمن عليه، بإبلاغ مركز الشرطة المختص، الذي يتولى تحرير محضر رسمي يتضمن اسم المفقود وتاريخ الفقد وظروفه.

المادة (3):

يقوم مركز الشرطة المختص بإصدار شهادة تثبت واقعة الفقد، وتسليمها إلى ذوي المفقود أو من يمثلهم قانونًا، أو إلى جهة عمل المؤمن عليه بحسب الأحوال.

المادة (4):

تلتزم جهة عمل المؤمن عليه بإبلاغ الصندوق فور علمها بثبوت حالة الفقد.

المادة (5):

يجب على المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونًا تقديم طلب إلى الصندوق لصرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (63) من القانون، على أن يُرفق بالطلب نسخة من شهادة مركز الشرطة المختص المثبتة لواقعة الفقد، ويتولى الصندوق صرف الإعانة الشهرية للمستحقين.

المادة (6):

بعد انقضاء (4) أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا، يُعد تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير المعاش وفقًا لأحكام القانون

Share278Tweet174
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024