أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم ١٥٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧ ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بالبند “ثالثا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات ” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها ، ما يأتي :
ثالثا : الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية ، وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي :
القطاع الحكومي / الرسوم : (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي ، وبحد أقصى ( ٢.٥٠٠ ) ألفان وخمسمائة ريال عماني .
القطاع الخاص / الرسوم : (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي ، وبحد أقصى ( ١٥.٠٠٠ ) خمسة عشر ألف ريال عماني
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٢ من شوال ١٤٤١ هـ
الموافق : ٤ من يونيو ٢٠٢٠ م