أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( 84/2020) باعتبار مواصفات قياسية دولية وأجنبية وخليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة ،حيث استند القرار الوزاري المشار اليه إلى المرسوم السلطاني رقم (11/2017) بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم (41/2005) بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية والقرار الوزاري رقم (12/2013) باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة ،والقرار الوزاري (213/2016) باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد نصت المادة الأولى على أن المواصفة الدولية رقم 20345 ISO الخاصة بمعدات الحماية الشخصية ـ أحذية السلامة والمواصفة الأمريكية رقم 2413 ASTMF الخاصة بمتطلبات الأداء لأحذية السلامة مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
ونصت المادة الثانية على أن المواصفة الدولية رقم 1 ـ 60095 IEC الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة ـ الجزء رقم 1 : متطلبات عامة وطرق اختبار ،والمواصفة الخليجية رقم 34 GSO الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية المستعملة في السيارات لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلي تعتبر مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
كما نصت المادة الثالثة بأن كلا من: المواصفة الدولية رقم 1ـ6935 ISO الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ الجزء الأول: القضبان الملساء ،والمواصفة 2ـ6935 ISO الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءات ،والمواصفة الدولية رقم 3ـ6935 ISO الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ الجزء الثالث: الشبك الملحوم ،والمواصفة القياسية البريطانية رقم 4449 BS الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ حديد التسليح القابل للحام (القضبان ،اللفائف ،والمنتجات غير الملفوفة ـ الخصائص) تعتبر مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار العقوبات الموقعة على كل من يخالف أحكام هذا القرار وذلك بفرض غرامة مالية لا تتجاوز (1000) ريال عماني ،وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
كما نصت المادة الخامسة على أن يلغى القراران رقمي 12/2013 و213/2016 المشار إليهما ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،أو ما يتعارض مع أحكامه. وحددت المادة الخامسة تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم (84/2020) على أن يعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية