السبت, مارس 14, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

المفتش العام للشرطة والجمارك يصدر قراراً

29 نوفمبر، 2020
in أخبار
المفتش العام للشرطة والجمارك يصدر قراراً

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك القرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥ ، وإلى لائحة قواعد واجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية الصادرة بالقرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٨ ، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :

المادة الأولى : تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية ، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية للجهات الأتية :

١ _ وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى .

٢ _ الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد .

٣ _ الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة .

٤ _ الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير .

المادة الثانية : تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الاجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا ، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة ( ٣٢ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه .

المادة الثالثة : يجب أن يعادل الضمان المستندي ( الخطي ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة .

المادة الرابعة : في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي ) .

المادة الخامسة : يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي ( الخطي ) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار ، وفقا للأتي :

المادة السادسة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

المادة السابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في : ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠ م

Share202Tweet126
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024