الإثنين, يناير 12, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار حول خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية

6 فبراير، 2022
in أخبار
قرار حول خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية

أصدر معالي ناصـــــــر بـن خميـــــــس الجشمــــــي رئيس مجـلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم 42 لسنة 2022، في شأن خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002،

وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــقـــرر

المــادة الأولــــى

فـي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بطالب الخدمة، الجهة المحلية أو العالمية الراغبة فـي الحصول على خدمات مراقبة الطيف الترددي للخدمات الفضائية، ويقصد بالخدمات الفضائية، الأعمال التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات فـي المجالات الفضائية سواء بمراقبة الطيف الترددي أو حل التداخلات الراديوية، وذلك للأقمار الصناعية التي تشمل تغطيتها موقع المحطة والمدارات الفضائية الواقعة ضمن قوس الرؤية (133 شرق – 16 غرب).

المــادة الثانيــــة

تحدد رسوم تقديم الخدمات الفضائية – بناء على رغبة طالب الخدمة – وفقا للخيارات الآتية:

أولا: تقديم الخدمة لكل ساعة عمل بمقدار (000/281) مائتين وواحد وثمانين ريالا عمانيا.

المــادة الثالثــــة

يسدد طالب الخدمة (20%) من مبلغ الرسم كحد أدنى عند التعاقد، ويسدد باقي المبلغ على دفعات كل (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد، على أن يتم سداد إجمالي مبلغ الرسم للهيئة قبل انتهاء مدة العقد.

المــادة الرابعـــة

يجوز لطالب الخدمة طلب ترحيل (50%) خمسين بالمائة كحد أقصى من عدد الساعات المتعاقــد عليهـــا، وذلك لمدة لا تزيــد علــى (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد مع بيان أسباب الترحيل، شريطة موافقة الهيئة على ذلك.

المــادة الخامســة

يجب على طالب الخدمة إيداع مبلغ الرسم فـي الحساب المصرفـي الخاص بالهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الهيئة إشعار الدفع.

المــادة السادســـة

يجوز للهيئة أن تخصص (10%) عشرة بالمائة من حاصل الرسم للشركة التي تقوم بالترويج عن الخدمات الفضائية، متى تم التعاقد مع طالب الخدمة بناء على ترويج الشركة.

المــادة السابعـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثامنـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 27 من جمادى الآخرة 1443هـ

الموافـــــق: 30 من ينايـــــــــــــــــــــــر 2022م

Share197Tweet123
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024