عقوبات مالية تصل لـ100 ألف ريال عند مخالفة الأحكام
- حظر التعامل مع البضائع المغشوشة وحيازتها للتعديل أو الإعلان عنها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 54/2021 بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويحظر القانون (النظام) بموجب المادة الثانية استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة، أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام) الجمارك الموحد في دول المجلس ويعد مخالفًا لأحكام هذا القانون كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال التالية، وهي: استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها، والخداع أو الغش في نوع البضاعة أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها أو عناصرها، أو أصلها أو منشئها أو تركيبتها أو تاريخ صلاحيتها.
كما يعد استعمال أوان أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معدًا للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة مخالفًا لأحكام النظام. بالإضافة إلى حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها، ووصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة مضللة.
ويلتزم المزود – بموجب المادة 3 – بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك، والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.
ويلتزم المزود وفقًا للمادة 5 برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك وفق ما جاء في المادة 6. وقالت المادة 7 أن للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية لذلك.
ويحظر بموجب المادة 8: (أ) منع الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من تأدية أعمالهم، و(ب) يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها. ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال 45 يومًا التالية ليوم الضبط.
ويجوز وفقًا للمادة 9 بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر للمحكمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق، أو إلغائه، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال، ولا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبين كل من خالف أحكام المواد (2)، و(3)، و(5)، والبندين (أ – ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام). وذلك وفق ما جاء في المادة (11).
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة أو الشروع فيهما باستعمال موازين أو مكاييل، أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان. وذلك وفقًا للمادة (12) ودون الإخلال بأحكام المادتين (11 و 12)، وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة بموجب المادة (13) أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وبنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية أو أي وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه. كما للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ويعاقب بموجب المادة (14) المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادتين (11 و 12) إذا ثبت علمه بالجريمة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.
ويكون مسؤولا بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.
وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – وفقًا للمادة (15) – متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد عن سنة. ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.
ويصدر الوزير بموجب المادة (16) اللائحة التنفيذية بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري، وأفادت المادة (17) أن للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون ولائحته التنفيذية.