أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا بفرض غرامة مالية على شركة الثقة لإدارة صناديق الاستثمار، لمخالفتها نص المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتتمثل المخالفة في قيام طرف ثالث بتملك جميع الحصص في شركة الثقة لإدارة الصناديق دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال، حيث تشير المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى أنه “لا يجوز لأي شخص دون الحصول على موافقة الهيئة تملك ما يزيد على 15 % من الأسهم ذات حق التصويت في أي شركة مرخصة حسب هذه اللائحة…”.
وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية بما يضمن ويكفل تحقيق العدالة والمساواة والحماية لكافة الأطراف المتعاملة في قطاع الأوراق المالية.
وتتمثل المخالفة في قيام طرف ثالث بتملك جميع الحصص في شركة الثقة لإدارة الصناديق دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال، حيث تشير المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى أنه “لا يجوز لأي شخص دون الحصول على موافقة الهيئة تملك ما يزيد على 15 % من الأسهم ذات حق التصويت في أي شركة مرخصة حسب هذه اللائحة…”.
وتؤكد الهيئة العامة لسوق المال على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بأهمية الالتزام باللوائح والقوانين التنظيمية بما يضمن ويكفل تحقيق العدالة والمساواة والحماية لكافة الأطراف المتعاملة في قطاع الأوراق المالية.