أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 574/ 2022 بإصدار لائحة تنظيم مكاتـب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي.
تأتي اللائحة بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمار من خلال تسهيل اجراءات استصدار موافقات وتصاريح وتراخيص المشاريع الاستثمارية للمستثمرين للاستثمار في سلطنة عمان، وجلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي ،وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني، كما تسهم اللائحة في تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي وفق خطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية عمان 2040 والمتمثلة في التنويع والنمو الاقتصادي ورفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وبمشاركة عدد من المسؤولين في شركات القطاع الخاص ذات العلاقة، كما قامت الوزارة تنظيم حلقة عمل تعريفية باللائحة وذلك بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في اللوائح والقرارات التي تصدر حيث تم خلال الحلقة مناقشة مشروع اللائحة وما تحويه من شروط واجراءات والتي سوف تساهم في جلب الاستمارات ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وصلت إلى (18 ألفا و726) طلبا مكتملا وذلك منذ تدشين الخدمة إلكترونيا في 17 نوفمبر 2021م وحتى 9 نوفمبر 2022م.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة الترخيص الاستثماري عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” تتيح لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة. كما أن الخدمة تساهم في تعزيز القدرات التنافسية لخطط سلطنة عُمان من خلال تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات النوعية وتبسيط الإجراءات، كما أن الحصول على خدمة الترخيص الاستثماري تعطي نبذة مختصرة حول نوع المشروع والقيمة الاستثمارية المتوقعة وتهدف إلى بناء قاعدة بيانات رقمية لنوع وحجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان.
وضع أسس وضوابط
وأشارت اللائحة بأن يتولى مركز خدمات الاستثمار التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وضع أسس وضوابط تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد إلى المستثمرين، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها. حيث يُعد المركز سجلا يسمى “سجل مكاتب الاعتماد” تقيد فيه أسماء وبيانات مكاتب الاعتماد، ويتولى متابعة أداء مكاتب الاعتماد، والتأكد من القيام بمهامها بالكفاءة والمهنية المطلوبة.
وأوضحت الوزارة بأنه يشترط للمتقدمين لطلب الترخيص الاستثماري أن يتخذ شكل شركة عمانية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية، والسمعة الحسنة، وأن يتوفر لديه كوادر وكفاءات بشرية متخصصة في مجال الاستثمار لا تقل خبرتهم عن (5) خمسة أعوام، وأن تكون قادرة على التعامل بكفاءة تامة بإحدى اللغات الأجنبية، ويكون لديه الملاءة المالية اللازمة لمزاولة عمل مكتب الاعتماد.
وأكدت اللائحة على أنه يجب أن يقدم المستثمر الأجنبي الطلب إلى مكتب الاعتماد وفقا لدليل الاستثمار المنصوص عليه في المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويتولى مكتب الاعتماد فحص الطلب للتحقق من استيفائه الشروط والمتطلبات المقررة قانونا، حيث يصدر مكتب الاعتماد شهادة الاعتماد متضمنة استيفاء المشروع الاستثماري الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة له، وتكون صالحة لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويسلم مكتب الاعتماد نسخة منها إلى المستثمر الأجنبي، وترسل نسخة أخرى إلى المركز، مرفقا بها جميع المستندات التي صدرت الشهادة بناء عليها. كما يجوز للمركز الاعتراض على ما ورد في شهادة الاعتماد، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، على أن يكون الاعتراض مسببا، ويجب على مكتب الاعتماد إزالة أسباب الاعتراض، وإصدار شهادة اعتماد جديدة.
قواعد السلوك المهني
كما بينت اللائحة بأنه يجب على مكتب الاعتماد أن يلتزم بقواعد وآداب السلوك المهني في إنجاز معاملات المستثمر الأجنبي، وإصدار شهادة الاعتماد، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتجنب تضارب المصالح، وعدم إصدار شهادة اعتماد للمستثمر الذي يرتبط معه بمصلحة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحقيق المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة إليه، وعدم التمييز بين المستثمرين لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إلى بذل العناية اللازمة في فحص الطلبات، وإنهائها في وقت مناسب، والتأكد من صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدمها إلى المركز، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبات. كما يجب على مكاتب الاعتماد تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي الذي يتولى مهمة فحص الطلبات، لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن جميع الطلبات المقدمة إليه، والإجراءات التي تمت في شأنها، ومدة فحصها، وشهادات الاعتماد التي أصدرها، وموافاة المركز بأي بيانات يطلبها خلال الأجل الذي يحدده.
جزاءات إدارية
وأكدت لائحة تنظيم مكاتـب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي إلى أنه في حالة مخالفة مكتب الاعتماد أحكام هذه اللائحة أو التعليمات التي تصدرها الوزارة في شأنها، يتم إنذار المكتب المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة، فإذا انقضى هذا الأجل دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة، أو كانت المخالفة غير قابلة للتصحيح، يجوز للوزارة إلغاء الترخيص أو وقفه مؤقتا لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إلغاء الترخيص في عدد من الحالات والتي تتمثل في: إذا تعمد مكتب الاعتماد إصدار شهادة الاعتماد على خلاف الحقيقة، وصدور حكم نهائي بإشهار إفلاس مكتب الاعتماد، وحل أو تصفية مكتب الاعتماد أو انتهاء مدته، وإذا ثبت حصول مكتب الاعتماد على الترخيص بناء على غش أو تدليس أو تزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.