أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قـرارا رقم ١١٥٢/٢/٣/2022 – ٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم 133/2008، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية،\ وبنــاء علـــى مـا تقتضيــه المصلحــة العامــة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 133/2008 المشار إليه، النص الآتي: “تقوم الهيئة بإصدار الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وإجراء التعديلات الدورية عليها وفقا لتوصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ومتطلبات السوق، على أن يتم نشرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني”.
المــادة الثانيــــة
يستبدل بالجدول رقم (51: رسم تسجيل خدمات الاتصالات الدولية)، وبالجدول رقم (52: رسم استخدام خدمات الاتصالات الدولية) الواردين فـي البند رقم 8-6-2-3 من المادة رقم (8) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، الجدولين الآتيين:
“رسم التسجيل:
رســم التسجيـــــل = عــــرض النطـــاق الكلـــي (ميجاهيرتـــز) x عامـــل التغطيـــة x 4000 (أربعة آلاف ريال عماني) X عامــل التــردد
جدول 51: رسم تسجيل خدمات الاتصالات الدولية”
“رسم الاستخدام:
رســم الاستخــدام = عــرض النطـاق الكلــي (ميجاهيرتــز) x عامــل التغطيــة x 10,000 ريال (عشرة آلاف ريال عماني)x عامل التردد
جدول 52: رسم استخدام خدمات الاتصالات الدولية ”
المــادة الثالثــــة
يضاف جدول جديد برقم (53) مكررا إلى البند رقم 8-6-2-3 من المادة رقم (8) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، على النحو الآتي:
“ووفقا لهذه المعادلة فإنه يتم تحديد عامل التردد، على النحو الآتي:
عامل التردد:
النطاق الترددي عامل التردد
أقل من 24 جيجاهرتز 1
أكبر من أو يساوي 24 جيجاهرتز 0.05
جدول (53): مكررا: عامل تردد خدمات الاتصالات الدولية”
المــادة الرابعــة
تلغى الملاحق (ج، د، هـ، و، ز، ط، ك، ي، م، ن) المرفقة بلائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.
المــادة الخامسة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 28 من ربيع الثـاني 1444هـ
المـوافــــق: 23 مـن نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م
سالــم بــن ناصــر العوفــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات