الأربعاء, يناير 14, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية

25 ديسمبر، 2022
in أخبار
قرار وزاري بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية

أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك وزير الإسكان والتخطيط العمراني قــرارا وزاريا رقــم 244/2022 بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطوريــن العقاريــين فـي شـــأن مكافحـــة غســـل الأمـوال وتمويـــل الإرهـــاب، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة فـي المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/86،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016،وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم30/2018، وإلى المرسوم السلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة إجراءات تنفـيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١/٢٠٢١، وإلى لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطورين العقاريين فـي شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 113/2021،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطورين العقاريين فـي شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
على مكاتب وشركات الوساطة فـي المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 113/2021 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 1 / 6 /1444هـ
الموافـــــق: 25/12/2022م


Share201Tweet126
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024