الأربعاء, مايو 6, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home مقالات


الحقوق الشخصية ودور الاجتهاد القضائي في حمايتها

2 مارس، 2023
in مقالات
74FA3DC5 B69E 44D8 86CD 8EC9C5A21213

أراد الاجتهاد القضائي الفرنسي أن يميز بين الذمة المعنوية والذمة المادية، وذلك بوضعه صنفاً جديداً من الحقوق الشخصية التي تتعلق بحماية الحياة الخاصة.

وهكذا أخذت الحقوق الشخصية تنفصل تدريجياً عن حق الملكية الذي طالما جرى تطبيقه على الصورة والاسم، فداخل صنوف هذه الحقوق تنفرد الحقوق الشخصية بحظر التصرف، لكن ورغم ذلك تبقى هناك صلة بينها وبين حق الملكية، فمن وجهة نظر قانونية تستمر أحكام قضائية كثيرة بالحديث عن حق الملكية على الصورة مثلاً، ويمكن الإشارة إلى أن الحقوق الخاصة وكثيراً منها يمكن مقارنته بالحقوق العينية.

ومن وجهة النظر العملية فإن تحريك حقوق الشخصية أي وضعها موضع العمل مثل الحق بالحياة الخاصة حيث يفترض بعض حماية الملكية، فمنذ البدء كان الادعاء بالخصوصية مرتبطاً بالملكية الخاصة، وعلى الرغم من الصلات والتداخل، وكانت أصناف الحق المدني ثمينة في نظر بعض الفقهاء، فمع تجنب تفجير مفهوم الحياة الخاصة تسهل وضع حقوق الإنسان بشكل ملموس موضع العمل لاحترام حياته الخاصة المعترف له بها تماماً بموجب المادة /12/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبموجب المادة /8/ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبأحكام القانون المدني.

وبالتالي، إن الاعتراف بالحق في الحياة الخاصة يؤدي إلى حماية كل شخص ضد شر شمولي هو التدخل في هذه الأمور الخاصة، وأيضاً ضد الشر الديمقراطي أي إشهار الأعمال أو الوقائع الخاصة، وفي هذا يوصل بحماية الحياة الخاصة، والحماية أيضاً ضد الاستعمال التعسفي للمعلومات، وهذه المسألة في حقيقة الأمر متسعة جداً، لكن يجب الإشارة كبداية إلى أن هنالك نوعين من هذه الحماية، وهي الحماية المدنية التي وجدت مبدأها منذ القانون الصادر في العام 1970 (المادة /9/ من القانون المدني)، والتي تمكن القضاء من الحكم بالتعويض عن الأضرار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة مثل الحراسة والحجز وغيرها من التدابير المستعجلة والتي يمتلك القضاء فيها كل الوسائل المفيدة التي ورد النص بشأنها صراحة.

الأمر الآخر هو الحماية الجزائية التي جاء بها القانون المشار إليه وأدخلت في صلب المادة /368/ من قانون العقوبات التي تعاقب على فعل التصنت والتسجيل أو النقل بواسطة آلة ما، وكذلك فعل تثبيت أو النقل بوسيلة جهاز ما، صورة شخص دون موافقته وبالتالي هذا ضد الحقوق الشخصية التي تحدثنا حولها، وأما إن كان لمجرد الحشرية أو حتى الفضول فذلك ليس عرضة للعقاب.

عبدالعزيز بن بدر القطان/ مستشار قانوني – الكويت.

Share210Tweet131
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024