أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقــم 50/2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥/٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠/٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفـي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦/٨٦، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢/٩١، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣/٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦/٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧/٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧/٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١/٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١/٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفـي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦/٩٦، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢/٢٠٠٠، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣/٢٠٠٢، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/٢٠٢٠، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣/٢٠٢١ فـي شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل فـي شأن صندوق الحماية الاجتماعية بأحكام النظام المرفق.
المــادة الثانيــــة
تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها، لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفـي الخدمة المدنية، وذلك فـيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
كما تؤول إليه مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها فـي الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية فـي القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تؤول إليه التزامات محتسبة وفقا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها، وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عمان والبنك المركزي العماني، على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة.
كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.
المــادة الثالـثــــة
يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفا قانونيا عاما وكاملا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا المرسوم فـي جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فـيها، داخل سلطنة عمان وخارجها.
ولا يترتب على هذه الخلافة القانونية والأيلولة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا المرسوم تغير المستفـيدين النهائيين من الأصول والالتزامات والبرامج المشار إليها.
المــادة الرابعـــة
ينقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية موظفو كل من صندوق تقاعد موظفـي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد موظفـي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، كما يجوز نقل أي من موظفـي الصناديق المشار إليها فـي المادة الثانية من هذا المرسوم أو أي من المختصين فـي المديرية العامة للرعاية الاجتماعية فـي وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وفقا لاحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء الوحدات.
المــادة الخامســـة
يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة السادســــة
يستبـــدل بعـــبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعـــد المكتـب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفـي الخدمة المدنية” أينما وردت فـي القوانين والمراسيم السلطانية المشار إليها عبارة “صندوق الحماية الاجتماعية”.
المــادة السابعــــة
تحل مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد الواردة فـي المادة الثانية من هذا المرسوم.
المــادة الثامنــــة
تلغى جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المراسيم السلطانية أرقام 45/80، 26/86، 72/91، 3/93، 6/93، 87/93، 7/94, 101/94، 86/96، المشار إليها وبرنامج تقاعد شركة تنمية نفط عمان وبرنامج تقاعد موظفـي البنك المركزي العماني، وذلك بعد نقل ملكية جميع أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية، ويصدر بتحديد تاريخ انتهاء نقل الملكيات قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية على أن ينشر فـي الجريدة الرسمية.
المــادة التاسعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة العاشــــرة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي : ٢٩ مـن ذي الحجـة سنـة ١٤٤٤هـ
المـوافـــــق: ١٧ مـن يوليــــــــــــــو سنـة 2023م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
للإطلاع على التفاصيل اضغط هنا