أصدر المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري – الأمين العام لمجلس المناقصات القـرار رقـم ١٤٢/2023 بإصـدار لائحـة تنظيـم الشـراء الموحـد.
استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008، وإلى المرسوم السلطاني رقم 84/2020 فـي شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون المناقصات الصادرة بالقرار رقم 29/2010، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم الشراء الموحد بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٤ مـن صفـــــــــــــــر 1445هـ
الموافـــــق: ١٠ مـن سبتمبــــــــر ٢٠٢٣م
لائحـة تنظيـم الشـراء الموحـد
الفصـل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – المجلس:
مجلس المناقصات.
2 – الأمانة العامة:
الأمانة العامة للمجلس.
3 – الجهة المعنية:
أي وحدة خاضعة لأحكام قانون المناقصات.
4 – المديرية:
المديرية العامة للمشتريات الحكومية فـي الأمانة العامة.
5 – فئات المشتريات:
المركبات المملوكة والمستأجرة، وإدارة المرافق، وتقنية المعلومات.
6 – اللجنة الفنية:
اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة.
7 – المحتوى المحلي:
نسبة مشاركة العناصر العمانية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول الإنتاجية والتقنية فـي تعاقدات فئات المشتريات.
8 – العقود الإطارية:
الاتفاقيات التي تبرم لفئات المشتريات، متضمنة الأسعار، والأعمال أو الخدمات خلال مدة زمنية معينة.
9 – التأهيل المسبق:
إجـــــراء يساعـــــد على تقييـــم الشركـــات قبـــل طـــرح المناقصــة للتحقــق مــن توافرهــا على مؤهلاتها والقدرات اللازمة على المنافسة فـي المناقصة.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على تعاقدات فئات المشتريات من قبل الجهة المعنية.
المــادة ( 3 )
تشكل بقرار من الأمين العام للمجلس لجنة فنية، ويحدد فـي القرار اختصاصات اللجنة، ونظام عملها، ورئيسها، ونائبه، وأمين السر.
الفصــل الثانــي
خطـة المشتريـات السنويـة
المــادة ( 4 )
يجب على الجهة المعنية إعداد خطة سنوية لفئات المشتريات المتوقعة، وموافاة الأمانة العامة بها قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المــادة ( 5 )
يجب على الجهة المعنية موافاة الأمانة العامة بكافة البيانات والمعلومات والعقود وأوامر الشراء سارية المفعول وبشكل مستمر لفئات المشتريات، وفقا لما تحدده الأمانة العامة.
المادة ( 6 )
يجب على الجهة المعنية مراعاة تقديم طلبات طرح المناقصات الجديدة قبل فترة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد أو التاريخ المتوقع للاحتياج بالنسبة للعقود التي تقل مدتها عن عام، وقبل مدة لا تقل عن عام من تاريخ انتهاء العقد أو التاريخ المتوقع للاحتياج بالنسبة للعقود التي تزيد مدتها على عام.
المــادة ( 7 )
تتولى المديرية مراجعة الخطط السنوية لفئات المشتريات للجهات المعنية، وتحديد فئات المشتريات المطلوبة، وفـي حال وجود فئات مشتريات متشابهة تقوم المديرية بدمج تلك الفئات، ووضع خطة لها خلال (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء التحليل الأولي لبياناتها.
المــادة ( 8 )
يجـــب علــى المديرية دراسة فئـــات المشتريات المستهدفة بالتنسيق مع الجهــات المختصــة، وذلك خلال (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ اعتماد خطة فئات المشتريات المدمجة.
المــادة ( 9 )
تقوم المديرية بجمع المعلومات، ودراسة المتغيرات فـي الأسواق لفئات المشتريات المستهدفة، وتحليلهـــا بنــاء علـى العـــرض والطلـــب فـي الســوق وقـــدرات المورديــن والمقاولــين بالتنسيــق مع الجهة المعنية.
المــادة ( 10 )
تتولى المديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة دراسة فرص المحتوى المحلي فـي فئات المشتريات المستهدفة.
المــادة ( 11 )
تعد المديرية استراتيجية لكل فئة من فئات المشتريات، ويجب أن تتضمن أفضل أساليب الشراء، ويجوز للمديرية الحصول على عروض أسعار من الأفراد، وترفعها إلى اللجنة الفنية للاعتماد.
المــادة ( 12 )
تحــــدد الجهــــة المعنية وفق استراتيجيــة فئــات المشتريـــات المعتمــدة احتياجاتهـــا النهائيــة، والمدة الزمنية، ونطاق العمل، وجدول الكميات، والتكلفة التقديرية، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، مع مراعاة أخذ موافقة وزارة المالية فـي حال تجاوز المدة الزمنية للتعاقد (١) عاما واحدا، على أن تحدد ميزانيات الوفاء بالتزامات العقود بشكل سنوي.
الفصــل الثالــث
استراتيجيــة المناقصــة
المــادة ( 13 )
تقــوم المديريــة بالمواءمــة بين فئات المشتريــات للجهة المعنية، وجمـــع المستنــــدات المطلوبــة لاستكمال نموذج استراتيجية المناقصة المعد لهذا الغرض.
المــادة ( 14 )
تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامـــة بالتأهيـــل المسبـــق لفـرز مقدمــي العطاءات قبـــل طـــرح المناقــصة عنــد الاقتضـــاء، وتكون آلية التأهيل المسبق ونظام الفرز ضمن استراتيجية المناقصة.
المــادة ( 15 )
تتولى الجهة المعنية إجراءات تقييم الموردين والمقاولين فـي مرحلة التأهيل المسبق بالتنسيق مع المديرية والمديرية العامة للمحتـــوى المحلــي فـي الأمانة العامة، وذلك بناء علــى آليـــة التقييم المنصوص عليها فـي استراتيجية المناقصة.
المــادة ( 16 )
تعتمــد المديريــة معاييــر التقييم المالـي لفئات المشتريــات التــي تعكـــس الكميـــات الفعليـــة والمستقبلية كقيمة التشغيل والصيانة وقطع الغيار وانخفاض قيمتها.
المــادة ( 17 )
تعتمد المديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة معايير تقييم عناصر المحتوى المحلي.
المــادة ( 18 )
تحدد المديرية – بالتنسيق مع الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة – معايير وعناصر اختيار العطاء الفائز وفقا للنتائج النهائية الإجمالية للتقييم واستراتيجية المناقصة.
المــادة ( 19 )
تحدد المديرية بناء على قيمة المناقصة، وطبيعتها، ومستوى السرية، آلية تقديم العطاءات، وذلك بتقديم عطاء فني ومالي واحد، أو عطاءين فني ومالي منفصلين.
المــادة ( 20 )
تتولى المديرية رفع استراتيجية المناقصة إلى اللجنة الفنية لاعتمادها، وموافاة الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة بالاستراتيجية المعتمدة.
المــادة ( 21 )
تتولى المديرية أو الجهة المعنية إجراءات طرح المناقصة بعد اعتماد استراتيجية المناقصة، وذلك وفقا للإجراءات المحددة فـي هذا الشأن.
الفصــل الرابـع
إعداد مستندات المناقصة لفئات المشتريات
المــادة ( 22 )
تعد الجهة المعنية تعليمات المتناقصين وفقا للنماذج المعدة من قبل الأمانة العامة، متضمنة متطلبات المحتوى المحلي المعتمدة من المديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة فـي مستندات المناقصة.
المــادة ( 23 )
تعتمد الجهة المعنية نطاق العمل والتفاصيل الفنية المطلوبة بالتنسيق مع المديرية لتضمينها فـي مستندات المناقصة.
المــادة ( 24 )
تتولى الجهة المعنية – بالتنسيق مع المديرية – تضمين مستندات المناقصة البنود الخاصة بالتزام صاحب العطاء الفائز بنقل العمانيين العاملين فـي العقد القائم المتعلق بنطاق عمل المناقصة إليه، شريطة ألا تقل الأجور والمزايا المالية التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم.
الفصــل الخامــس
إجراءات التناقص لفئات المشتريات
المــادة ( 25 )
تتولى المديرية إجراءات طرح المناقصات المتعلقة بالعقود الإطارية أو فئات المشتريات.
المــادة ( 26 )
تقوم المديرية قبل فتح العطاءات بالتحقق من استيفاء شروط وتعليمات تقديم العطاءات.
المــادة ( 27 )
يتم فتح العطاءات عن طريق منصة التناقص الإلكتروني وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفـيذية، وإحالتها إلى الجهة المعنية للتحليل.
المــادة ( 28 )
فـي حــــال تقديــم العطــــاء الفــــني منفــصلا عن العطـــاء المالــي، فـيجــب فتـــح العطـــاء الفنـــي أولا وتحليله وفقا للإجراءات المتبعة، ثم تفتح العطاءات المالية للمتناقصين المتأهلين فنيا بعد اعتماد نتائج تحليل التقييم الفني من قبل اللجنة الفنية.
المــادة ( 29 )
تقـــوم الجهـــة المعنية بالتحليـــل الفني للعطاء، كما تقوم المديريـة العامة للمحتـــوى المحلـــي فـي الأمانة العامة بتحليل البنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وذلك بناء على المعايير المعتمدة.
المــادة ( 30 )
يجوز للجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة طلب الإيضاحات المتعلقــــة بالعـــرض الفني أو عــرض المحتــوى المحلـــي من المديريــة والتـي تتولـــى التنسيـــق مع مقدمي العطاءات بشأن تلك الإيضاحــات، وموافـــاة الجهة المعنيـــة والمديرية العامــة للمحتوى المحلي بالردود.
المــادة ( 31 )
تقوم المديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة بإعداد تقرير نتائج البنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وإرساله إلى الجهة المعنية لتضمينه فـي تقرير نتائج التقييم الفني.
المــادة ( 32 )
تتولى الجهة المعنية رفع تقرير نتائج التقييم الفني إلى الأمانة العامة، وتتولى المديرية مراجعة تقرير نتائج التقييم الفني وفقا لمعايير التقييم الواردة فـي استراتيجية التناقص المعتمدة، ورفع التوصية بشأنه إلى اللجنة الفنية للاعتماد.
المــادة ( 33 )
تقــــوم المديريـة بالتحليـل المالي للعطـــاءات، كما تقوم المديريــــة العامــــة للمحـــتوى المحلـــي فـي الأمانة العامة بالتحليل المالي للبنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وذلك بناء على معايير التقييم المالي المعتمدة.
المــادة ( 34 )
يجوز للمديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة طلب الإيضاحات المتعلقة ببنود المحتوى المحلي من المديرية والتي تتولى التنسيق مع مقدمي العطاءات بشأن تلك الإيضاحات، وموافاة المديرية العامة للمحتوى المحلي بالردود.
المــادة ( 35 )
ترسل المديرية أي تحفظات متعلقة بالشروط والأحكام للتقسيم المختص فـي الأمانة العامة للمراجعة وإبداء الرأي.
المــادة ( 36 )
تقوم المديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة بإعداد تقرير نتائج البنود المتعلقة بالمحتوى المحلي، وإرساله إلى المديرية لتضمينه فـي تقرير نتائج التقييم والتحليل المالي.
المــادة ( 37 )
تقوم المديرية بإعداد تقرير نتائج التقييم والتحليل المالي وفق معايير التحليل المالي المعتمدة.
المــادة ( 38 )
تتولى المديرية إعداد استراتيجية التفاوض بالتنسيق مع الجهة المعنية، ورفعها للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب.
المــادة ( 39 )
يجوز التفاوض مع صاحب أفضل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متوافقا مع شروط المناقصة، وإن كان من شأن هذه التحفظات التأثير على العرض المالي، يجب بيان ذلك فـي نتائج التقييم والتحليل المالي، وأثره على توصية الإسناد.
المــادة ( 40 )
تتولى المديرية رفع نتائج التقييم والتحليل المالي إلى اللجنة الفنية والتي تتولى عرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
الفصــل الســادس
إعداد وإدارة العقد لفئات المشتريات
المــادة ( 41 )
تتولى المديرية مراجعة نطاق العمل والشروط والأحكام وبنود المحتوى المحلي للعقود الإطارية أو عقود فئات المشتريات، بالتنسيق مع التقسيم المختص فـي الأمانة العامة، وتجميع كافة مستندات العقد الأخرى، وذلك لإعداد الصيغة النهائية للعقد، والتوقيع عليه من قبل المخولين بذلك.
المــادة ( 42 )
يجب على الجهة المعنية أو من يمثلها إدارة تنفـيذ العقد وفقا لمعايير الجودة والكلفة ومدة العقد، ورفع التقارير اللازمة لتنفـيذ العقد إلى المديرية.
المــادة ( 43 )
يجوز للمديرية أن تقترح للجهة المعنية إجراءات تنفـيذ شروط وأحكام العقد لضمان جودة التنفـيذ.
المــادة ( 44 )
يجب على الجهة المعنية عند رغبتها فـي إجراء تغيير فـي عقود فئات المشتريات، أن تتقدم بطلب إلى المديرية مشفوع بالمبررات الداعية لذلك، وما يفـيد تخصيص الموازنة اللازمة.
المــادة ( 45 )
تقيم المديرية طلب التغيير من خلال مراجعته وتحليله وفقا للمعايير والضوابط لأفضل الممارسات، وتقييم المخاطر، والتفاوض، إن اقتضت الضرورة ذلك، ورفع توصيتها إلى اللجنة الفنية.
المــادة ( 46 )
تتولى اللجنة الفنية رفع توصيتها إلى المجلس بشأن طلب التغيير لاتخاذ القرار المناسب.
المــادة ( 47 )
يجب على الجهة المعنية إخطار المديرية فـي حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدة سريانه.