أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية قرارا وزاريا رقم ٢١٦/٢٠٢٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى اللائحة التنفـيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بدليل الحساب – فـي المادة (٠٦) (لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب) من البند ((31 (مستلزمــات سلعيــة) مــن الفــصل (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفـيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:
رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
06 31 101 2 لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب يخصص لما يدفع كتكاليف للحصول
على اللوازم والأدوات المكتبية كالكتب والمجلدات والمطبوعات والأختام الرسمية والأقلام وأوراق الصحف وغيرها.
المــادة الثانيــــة
يستبدل بدليل الحساب – فـي المادة (07) (صيانة آلات) من البند (33) (مستلزمات خدمية)
مــن الفصــــل (101) (مصروفـــات خدميــة وسلعيـــة) مـــن البــــاب الثانـــي (المصروفــــات).
من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفـيذية للقانون المالي المشار إليها – دليل الحساب الآتي:
رقم الحساب اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل باب
07 33 101 2 صيانة آلات يخصص لما يدفع للغيـر من تكاليف مقابل مــــا يؤديــــه مـــن أعمـــال لصيانـــة وإصــلاح الآلات والمعدات والأجهزة وبصفة خاصة:
1 – آلات ومعدات الورش الصناعية سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية أو نجارة أو حدادة أو خياطة أو تعبئة أو طباعة وكذلك المولدات الكهربائية.
2 – آلات ومعدات تنظيف وصيانة الخطوط الكهربائــــيــة وأجهــــزة التبريــــد فــــي محطــــات التوزيــــع ومضخــــات ميـــاه الصرف الصحي ومياه النافورات.
3 – المعدات الزراعية من حراثات ومعدات تمهيـد وتسوية وطلمبات ضخ المياه وغيرها.
4 – معــدات خدمــات الطرق من حـفارات وكســــارات وخلاطـــــات وغيرهـــــا مـــــن المعدات المتحركة.
٥ – أجهزة اللاسلكي.
٦ – آلات وقطــــع غيـــــار المطابـــــع والمعـــــدات الصحفـيـــــة وغيرهـــــــا مــــــن المعــــــدات المرتبطة بها.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافـــــق: ١٩/ ٩ / ٢٠٢٣م