الأربعاء, أبريل 15, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أخبار

إصدار لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف

15 أكتوبر، 2023
in أخبار
إصدار لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف

أصدر سعادة الشيخ عبداللـه بن سالـم بن عبداللـه السالمـي الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال قــرارا رقــم خ/84/2023 بإصدار لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016،

وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5/80،

وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم 103/2019،

وإلى ضوابط تسويق منتجات التأمين عبر المصارف الصادرة بالقرار الإداري رقم خ/21/2010،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيـــة

يلغــــى القــــرار رقـــم خ/21/2010 المشـــار إليـــه، كمـــا يلغــى كـــل مــا يخالــف اللائحــة المرفقــة أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٤ مـن ربيـع الأول ١٤٤٥هـ

المـوافــــق: ١٠ مـن أكتوبـــــــــر 2023م

لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئـــة:

الهيئة العامة لسوق المال.

٢ – البنك المركزي:

البنك المركزي العماني.

٣ – الشركــة:

شركة التأمين أو شركة التأمين التكافلي المرخص لها من الهيئة.

٤ – المصــرف:

المصرف المرخص له من قبل البنك المركزي.

٥ – التأمين المصرفـي:

تسويق منتجات التأمين عبر فروع وشبكات المصرف المختلفة.

٦ – وثيقة التأمين:

وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمن له وملاحقها والمتضمنة شروط العقد بين الطرفـين وحقوقهما والتزاماتهما أو حقوق المستفـيدين.

٧ – المنتج التأميني:

مجموعة من المنافع الملموسة وغير الملموسة والخدمات المرتبطة بها التي تتضمنها وثيقة التأمين.

٨ – الموافقـــة:

الموافقة الصادرة من الهيئة فـي شأن تسويق المنتج التأميني عبر المصرف.

٩ – المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة:

المؤسسة التي يقل عدد عمالها عن (150) مائة وخمسين عاملا، وإيراداتها السنوية أقل من (5.000.000) خمسة ملايين ريال عماني.

المــادة ( ٢ )

لا يجوز للشركة تسويق أي منتج تأميني عبر المصرف إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

المــادة ( ٣ )

يجب على الشركة التي ترغب فـي تسويق منتجاتها التأمينية عبر المصرف توقيع عقد معه معد باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتضمن بصفة خاصة الآتي:

١ – المنتج التأميني المراد تسويقه.

٢ – النطاق الجغرافـي للتسويق.

٣ – مدة العقد، وشروط وآلية إنهائه.

٤ – الإجراءات المتبعة للتسويق وإدارة المبيعات.

٥ – العمولات المستحقة للمصرف وكيفـية احتسابها.

٦ – توريد الأقساط التأمينية مباشرة إلى الحسابات البنكية للشركة.

٧ – آلية تدريب العاملين الذين سيتولون القيام بالتسويق.

٨ – آلية إدارة مركز الاتصالات (إن وجد).

٩ – شروط تسويق المنتجات التأمينية عبر المنصة الإلكترونية للمصرف.

١٠ – التزام المصرف بتخصيص مكان مستقل فـي فرعه لتسويق المنتج التأميني.
١١ – التزام المصرف بعمل لوحة إرشادية بالقرب من المكان المخصص لتسويق المنتج التأمينـــي توضـــح شعـــار الشركـــة وأرقـــام التواصــل الخاصــة بتقديــم الشكاوى والاقتراحات وإجراءات تقديمها، وفـي حالة التسويق عبـــر المنصة الإلكترونية للمصرف، يجب أن تتوفر البيانات المشار إليها فـي المنصة.

١٢ – التزام المصرف بكافة التشريعات الخاصة بتسويق المنتجات التأمينية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وميثاق السلوك المهني لقطاع التأمين الصادر من الهيئة.

١٣ – مــا يفـيـــد موافقـــة لجنـــة الرقابـــة الشرعية على المنتج التأميني لشركات التأمين التكافلي.

المــادة ( ٤ )

يجوز للشركة التعاقد مع مصرف أو أكثر لتسويق أي منتج من منتجات فروع أنشطة التأمين الآتية:

١ – التأمين العام.

٢ – التأمين على الحياة (التأمين التكافلي العائلي).

ويجوز للهيئة إضافة أي نشاط أو أي فرع من فروعه، أو حذف أي منهما.

المــادة ( ٥ )

لا يجوز لأكثر من شركة تسويق نفس المنتج التأميني مع ذات المصرف لنشاط التأمين على الحياة، أو لذات الفرع من نشاط التأمين العام، أو المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المــادة ( ٦ )

يشترط أن تكون المنتجات التأمينية المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة من منتجات التأمين الفردية أو المنتجات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المــادة ( ٧ )

يشترط فـي إعلانات المنتج التأميني الذي يتم تسويقه عبر المصرف الآتي:

١ – أن تكون واضحة وعادلة وألا تتعارض مع المادتين (48) و(49) من قانون شركات التأمين أو أي تعليمات أو متطلبات أخرى صادرة عن الهيئة أو البنك المركزي.
٢ – أن تكون صادرة على مطبوعات الشركة وتحدد بوضوح اسمها.
٣ – أن تبين بأن الشركة هي المؤمن والمصرف قناة تسويقية.

٤ – الحصـــول عـــلى موافقـــة مسبقــة مــن الهيئة للإعلانات المتعلقة بالمنتج التأميني الذي يتم تسويقه عبر المصرف.

المــادة ( ٨ )

يحظر على الشركة تخويل المصرف القيام بالصلاحيات الآتية:

١ – إصدار وثيقة التأمين.

٢ – تسوية المطالبات.

٣ – دفع التعويضات.

٤ – توريد الأقساط التأمينية للحسابات البنكية للمصرف.

الفصــل الثانــي

إجراءات الحصول على موافقة الهيئة

المــادة ( ٩ )

يشترط للحصول على موافقة تسويق أي منتج تأميني عبر المصارف:

١ – أن يكون المنتج معتمدا من الهيئة.

٢ – تقديم طلب وفق النموذج الذي تعده الهيئة، مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:

أ – نسخة من العقد المبرم بين الشركة والمصرف.

ب – بيان المنتج التأميني المراد تسويقه عبر المصرف.

ج – إقـــرار مـــن الشركـــة بتعيـــين عاملـــين مؤهلـــين للقيام بمهام تسويق المنتج التأميني عبر المصرف.

د – السياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة.

هـ – مـــا يثبـــت وجـــود فـــرع للشركة لتقديم خدمة تسوية المطالبات فـي المحافظة التي يسوق فـيها المنتج.

و – نمـــاذج مــن اتفاقيــات إعـادة التأمـين المزمع توقيعها مع معيدي التأمين متى ما تطلب الأمر ذلك.

ز – بيان من المصرف يوضح شركات التأمين المتعاقدة معه والمنتجات التأمينية التي يسوقها.

ح – تقديم خطة زمنية لتدريب العاملين بالشركة على تسويق المنتج التأميني عبر المصرف.

ط – نسخة من الكراسات التوضيحية التي توزع على العملاء لكل منتج تأميني.

ي – ما يفـيد سداد رسوم دراسة الطلب.

ك – أي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

المــادة ( ١٠ )

تتولى الهيئة دراسة طلب الموافقة على تسويق منتجات التأمين عبر المصارف، ويجب عليها إصدار قرارها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد قبولا للطلب.

المــادة ( ١١ )

تصدر الهيئة موافقتها على تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بعد سداد الرسم المقرر، وتقيد فـي السجل المعد لذلك، وتكون مدتها (2) عامين.

ويجوز تجديدها بالإجراءات والشروط ذاتها، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) الثلاثين يوما السابقة على انتهاء الموافقة.

المــادة ( ١٢ )

يجب على الشركة إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على المستندات والبيانات المقيدة لدى الهيئة، ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد موافقة الهيئة.

المــادة ( ١٣ )

يشترط فـيمن يعين فـي الشركة للقيام بمهام تسويق منتجات التأمين عبر المصرف الآتي:

١ – أن يكون من العمانيين.

٢ – أن يكون مستوفـيا أحد المؤهلات والخبرات الآتية:

أ – حاصلا على مؤهل لا يقل عن دبلوم من جامعة أو كلية معترف بها.

ب – حاصـــلا علـــى دبـــلوم التعليـــم العــام مع خبرة عملية لا تقل عن (2) عامين فـي مجال التأمين.

ج – حاصـــلا علـــى شهـــادة مهنـــية لا تقـــل عـــن الدبلــوم المهني فـي مجال التأمين من إحدى الجهات المتخصصة.

3 – اجتياز برامج تدريبية مكثفة فـي المجالات الآتية:

أ – المنتجات التأمينية المراد تسويقها عبر المصارف.

ب – أساليب البيع وخدمة العملاء.

ج – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

د – الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المــادة ( ١٤ )

مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذه اللائحة يجوز بعد أخذ موافقة الهيئة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بواسطة العاملين فـي المصرف.

المــادة ( ١٥ )

يجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة فـي حالة التعاقد مع طــرف ثالــث لإدارة مركز الاتصالات مع العملاء، وفق الشروط الآتية:

١ – أن يكون مختصا فـي التعامل هاتفـيا مع طلبات واستفسارات وشكاوى العملاء، وتقديم الدعم والمشورة المناسبة لهم.

٢ – أن يكون مقره داخل سلطنة عمان.

٣ – أن تتوفر إجراءات معقولة لضمان الالتزام بالممارسات السليمة فـي أثناء التواصل مع العملاء وتجنب البيع المضلل.

٤ – أن يتوفر لدى العاملين المعنيين بالتواصل مع العملاء الآتي:

أ – أن يكونـــوا حاصـــلين على مؤهل لا يقل عن دبلوم أو دبلوم مهني فـي مجال التأمين من إحدى الجهات المتخصصة.

ب – اجتياز برامج تدريبية مكثفة تتعلق بالمنتجات التأمينية المراد تسويقها عبر المصارف، وأساليب التواصل السليم مع العملاء واستفساراتهم المختلفة، وميثاق السلوك المهني الصادر عن الهيئة.

ج – الالتزام بمعايير ضمان الجودة لأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بواسطة مركز الاتصالات، وذلك وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

الفصــل الثالــث

التزامــات الشركــة

المــادة ( ١٦ )

يجب على الشركة الالتزام بالآتي:

١ – إصـــدار وثيقــة التأمـين وتعديلهــا أو إلغاؤهــا، وتحمل كافة الالتزامات والمخاطر المترتبة عليها.

٢ – تزويد المؤمن له ورقيا أو إلكترونيا بالآتي:

أ – وثيقة التأمين المتعلقة بالمنتج التأميني والمستندات المرتبطة به.

ب – كتيبـــات توضيحيـــة تتضمـــن وصفــــا مختصرا لبنود وشروط وثيقة التأمين والتغطيات والاستثناءات.

ج – تفاصيل احتساب القسط التأميني.

د – آلية احتساب القسط المسترجع فـي حالة إلغاء وثيقة التأمين.

هـ – آلية دفع الأقساط التأمينية وتاريخ استحقاقها.

و – آلية تقديم الشكوى والمطالبة.

٣ – توفـير معلومات واضحة وكافـية عن مزايا المنتجات التأمينية وأهم شروطها من حيث التغطيات والاستثناءات قبل إصدار وثيقة التأمين.

٤ – الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول المقررة، بما فـي ذلك الآتي:

أ – المذكرات والمراسلات الخاصة بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف.

ب – سجل لوثائق التأمين التي يتم تسويقها عبر كل مصرف لكل فرع من فروع التأمين والمزايا والشروط الخاصة بكل وثيقة.

ج – سجل للمطالبات المتعلقة بكل منتج تأميني حسب كل مصرف ومبلغ التعويض.

٥ – التدقيق الداخلي على أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف، وإخطار الهيئة بأي مخالفات.

٦ – توفـير التدريب المستمر لجميع العاملين فـي أعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصرف.

٧ – وضع ضوابط للتأكد من التزام العاملين بأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٨ – الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (40%) أربعين فـي المائة من صافـي أقساط منتجات التأمين المسوقة عبر المصارف، ويستثنى من ذلك منتج نشاط التأمين على الحــياة والتأمـــين علــى الممتلكـــات والمنتجات التأمينية المتعلقة بالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، فـيجوز الاحتفاظ بنسبة لا تقل عن (25%) خمسة وعشرين فـي المائة.

9 – الاستجابة السريعة لمطالبات العملاء وتحديد جدول زمني لإجراءات المطالبات.

10 – الرد على شكاوى العملاء خلال مدة زمنية لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

الفصــل الرابــع

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( ١٧ )

يجوز للهيئة فـي حال اكتشاف ممارسات غير سليمة فـي أثناء تسويق أي منتج تأميني تضر بحملة الوثائق أو المستفـيدين منها أو الغير أو مخالفة لأحكام هذه اللائحة اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – توقيـــع غرامـــة ماليـــة لا تقـــل عـــن (5.000) خمســــة آلاف ريـال عماني، ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال عماني.

٣ – وقف الموافقة مؤقتا لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

٤ – إلغاء الموافقة.

المــادة ( ١٨ )

مــع عـدم الإخـلال بمـا ورد فـي المـادة (17) مـن هـذه اللائحـة، تلغى الموافقة فـي الحالات الآتية:

١ – إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الموافقة.

٢ – إذا تم إلغاء ترخيص المصرف أو الشركة.

٣ – إذا تم إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الشركة والمصرف.

الفصــل الخامــس

الرســــوم

المــادة ( ١٩ )

تستوفـي الهيئة الرسوم الآتية:

IMG 7050
إصدار لائحة تسويق منتجات التأمين عبر المصارف 3

المــادة ( ٢٠ )

يقوم الرئيس التنفـيذي للهيئة – فـي حالة التأخر فـي تجديد الموافقة وفق المواعيد المقررة – بفــرض غرامـة إداريـة بواقـع (5%) خمسـة فــي المائة مـن الرسـم المستحـق عـن كـل أسبــوع تأخير.

ملحــق رقــم ( ١ )

معاييــــر ضمـــــان الجـــــودة\

لأعمال تسويق منتجات التأمين عبر المصارف بواسطة مركـز الاتصالات

١ – توفـير عاملين مدربين يتمتعون بالخبرة الكافـية حول المنتجات التأمينية وآلية التسويق والبيع عبر مركز الاتصالات.

٢ – توفـير عامل أو تخصيص قسم يعنى بالرقابة المستمرة والتدقيق الدوري على مركز الاتصالات، للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة واللوائح والقرارات ذات الصلة بتسويق المنتجات التأمينية، والتحقق من جودة الخدمات التأمينية المقدمة.

٣ – حصر بيع وتسويق المنتج على العاملين المؤهلين والمدربين لذلك.

٤ – أن يقوم العامل بتسويق المنتج التأميني بالاتصال بالعميل متبعا نصا مكتوبا ومعدا مسبقا.

٥ – أن يعيد العامل للعميل تأكيد المنافع أو التغطية التأمينية المختارة، وبيان القسط التأميني، وكيفـية سداده، وشرح عملية التجديد التلقائي إن وجدت. Ê

٦ – إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للعميل يتضمن رابط شروط وأحكام الوثيقة بعد موافقته عبر الاتصال على شراء المنتج التأميني، كما يمكن تسلم تلك الشروط والأحكام من خلال زيارة أحد فروع المصرف، وعلى الشركة توفـير نماذج الوثائق عبر موقعها الإلكتروني.

٧ – الحصول على إقرار من العميل بأنه اطلع على شروط وأحكام وثيقة التأمين والموافقة على دفع قيمة القسط التأميني وذلك لاستكمال إجراءات إصدار الوثيقة.

٨ – تسجيل جميع مكالمات تسويق وبيع المنتج التأميني عبر المصارف وإبلاغ العميل بذلك، وتطبيق الرقابة المستمرة عليها وجعلها متاحة للرقابة من قبل المعنيين فـي الهيئة.

٩ – تعيـــين مراقـــب جـــودة غـــير مطالـــب بتحقيـــق نسبة مـــن المبيعـــات، يقــوم بالاستـــماع إلى المكالمات المسجلة للعملاء الراغبين فـي شراء المنتج التأميني، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات السليمة لتسويق وبيع المنتج، والاتصال بنسبة لا تقل عن (20%) عشرين فـي المائة من حملة وثائق التأمين المصدرة للتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير سليمة.

١٠ – فـي حالة عدم التقيد بالإجراءات المشار إليها فـي البنود السابقة، أو رصد أي ممارسات غير سليمة فـي أثناء بيع المنتج التأميني، لا يجوز استقطاع أي مبلغ من العميل، وعلى الشركة إلغاء عملية البيع.

١١ – مع مراعاة التشريعات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، على الشركة إعطاء العميــل مهلـــة (30) ثلاثــين يوما لإلغاء الوثيقة بعد تاريخ الشراء ودون استقطاع أي رسوم.

١٢ – تحديــد آليـــة مرنـــة لإلغــاء وثيقة التأمين دون الحاجة لمراجعة العميل للمصرف، وضمان التوقف الفوري عن استقطاع القسط التأميني.

١٣ – على الشركة وضع معايير مراقبة لجودة عمليات مركز الاتصالات.

١٤ – على الشركة إعداد تقرير ربع سنوي يرفع للجنة التدقيق / الإدارة التنفـيذية للشركة حــول أداء مركز الاتصالات ومدى تطبيق الإجراءات الواردة فـي هذا الملحق، على أن تقوم الشركة باتخاذ خطوات تصحيحية سريعة فـي حالة وجود أي تجاوزات، وتكون هذه التقارير متاحة للرقابة لدى المعنيين بالهيئة متى ما طلب توفـيرها

Share200Tweet125
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024