أصدر سعادة الشيخ عبداللـه بن سالـم بن عبداللـه السالمـي الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال القــرار رقــم خ/85/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي.
استنادا إلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم 103/2019، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 25 مـن ربيـع الأول ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: 11 مـن أكتــوبـــــــــر 2023م
عبداللـه بن سالـم بن عبداللـه السالمـي.. الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي
المــادة ( ١ )
تستبدل بتعريفات: (صندوق المشاركين، صندوق فرع التأمين التكافلي العام، صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي) الواردة فـي المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، التعريفات الآتية:
صندوق المشاركــين:
حساب ووحدة محاسبية مستقلة عن صندوق المساهمين تدرج فـيه الإيرادات المستحقة للصندوق وفقا لأحكام المــادة (40) من هذه اللائحة، ويصرف منه وفقا لأحكام المــادة (43) من هذه اللائحة، ويتضمن (3) ثلاثة صناديق مستقلة محاسبيا لكل فرع من فروع التأمين التكافلي المرخص بها للشركة، وذلك على النحو الآتي:
أ – صندوق فرع التأمين التكافلي العام.
ب – صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي.
ج – صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي.
صندوق فرع التأمين التكافلي العام:
حساب فرعي فـي صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي وصندوق فرع التأمين التكافلي الصحي، تدرج فـيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي:
حساب فرعي فـي صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العام وصندوق فرع التأمين التكافلي الصحي، تدرج فـيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
المــادة ( ٢ )
تستبدل بنصوص المواد (8)، والبند (و) من المــادة (14)، و(33)، و(38)، و(40)، و(51)، و(82)، و(89)، و(95)، و(105) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، النصوص الآتية:
المــادة ( 8 )
يجب على الشركة التي تمارس فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي الصحي فـي حالة وجود عجز مالي لسنتين متتاليتين فـي صندوق فرع التأمين التكافلي العام أو صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي تقديم خطة شاملة للقضاء على العجز مع بيان أسبابه والخطوات التي تمت للقضاء عليه، وآلية تحويله إلى فائض فـي السنة التالية، ويجب أن تكون تلك الخطة ملائمة، ومدعومة بالأدلة.
المــادة ( 14/ البند “و” )
و – البيانات المالية التقديرية لمدة لا تقل عن (5) خمسة أعوام بالنسبة للشركة التي ترغب فـي مزاولة فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي الصحي، ولمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام بالنسبة للشركة التي ترغب فـي مزاولة فرع التأمين التكافلي العائلي، على أن تشمل تلك البيانات الآتي:
1 – الميزانية المتوقعة وتوقعات حساب الأرباح والخسائر والمصاريف المتوقعة لصندوق المساهمين، وذلك بشكل مستقل عن صندوق المشاركين.
2 – الميزانية المتوقعة والمصاريف المتوقعة لصندوق المشاركين، وذلك بشكل مستقل عن صندوق المساهمين.
3 – توقعات الإيرادات لكل نوع من عمليات التأمين التكافلي.
4 – توقعــــات نمـــو الاشتـــراكات والمطالبـــات المتوقعـــة وتوقعــات الاستثمـــارات والدخـــل المتصل بها.
5 – توقعات الاحتياطات الفنية.
6- توقعات توزيع الفائض (إن وجد).
7 – توقعات حركة القرض الحسن (إن وجد).
8 – تقديرات حد الملاءة.
9 – تفاصيل الأسس والافتراضات التي استخدمت لبناء تقديرات البيانات المالية، ونمو النشاط.
10 – التحليل المالي الرأسي، والأفقي.
المــادة ( 33 )
لا يجوز للشركة إصدار عقد تأمين تكافلي عام أو عقد تأمين تكافلي صحي، ما لم يثبت تسلمها مبلغ الاشتراك، أو بضمانات تقبلها الشركة.
المــادة ( 38 )
يحظر على الشركة الجمع أو الحذف بين أصول والتزامات صندوق المساهمين وبين أصول والتزامات صندوق المشاركين بجميع فروعه.
المــادة ( 40 )
تكون إيرادات صندوق فرع التأمين التكافلي العام أو صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات وحصة الاشتراك المستحقة للشركة المحصلة نظير عقود التأمين التكافلي أو عقود إعادة التأمين التكافلي.
2- الحسومات والعمولات المتحصلة من شركات إعادة التأمين التكافلي.
3- الفائض من عمليات إعادة التأمين التكافلي.
4- القيمة المتبقية والاسترداد التي تندرج تحت أي من فئات أنشطة التأمين التكافلي العام أو التأمين التكافلي الصحي.
5- التبرعات المدفوعة من قبل المساهمين.
المــادة ( 51 )
عند عجز صندوق فرع التأمين التكافلي العام أو صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي عن سداد القرض الحسن لمدة (3) ثلاثة أعوام، أو عجز صندوق فرع التأمين التكافلي العائلي عن سداد ذلك القرض لمدة (5) خمسة أعوام، وجب على الشركة قيد ذلك القرض على أنه دين مشكوك فـي تحصيله، وفـي حال تم سداد ذلك القرض بعد انقضاء تلك المدد يجب إثبات ذلك فـي الحسابات المالية.
المــادة ( 82 )
يجوز للهيئة – بالنسبة للشركة التي تزاول أنشطة التأمين التكافلي العام أو التأمين التكافلي الصحي – أن تطلب تقرير خبير اكتواري وفقا لتقديرها.
المــادة ( 89 )
تطبق على الشركة أحكام “حد القدرة على الوفاء” المنصوص عليها فـي قانون شركات التأمين المشار إليه، وأحكام “الوديعة وحد الملاءة” المنصوص عليها فـي اللائحة التنفـيذية لقانون شركات التأمين المشار إليها، وتلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العائلي بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين على الحياة، كما تلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي العام بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين العام، وتلتزم الشركة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي الصحي بالتزامات شركة التأمين ذاتها التي تمارس أعمال التأمين الصحي.
المــادة ( 95 )
يجب على الشركة الفصل بين الأصول المرهونة لصالح الهيئة لفرع التأمين التكافلي العائلي، ولفرع التأمين التكافلي العام، ولفرع التأمين التكافلي الصحي.
المــادة ( 105 )
تحدد الرسوم التي تستوفـيها الهيئة على النحو الآتي:
1 – رسوم الخدمات:


2 – رسوم الإشراف والرقابة:
أ – (0.3%) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي.
ب – (0.6%) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام.
ج – (0.6%) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي الصحي.
3- رسوم صندوق طوارئ التأمين:
أ – (0.25%) من جملة قيمة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العائلي.
ب – (1%) من جملة عقود قيمة التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام.
ج – (1%) من جملة عقود التأمين التي تندرج تحت فرع التأمين التكافلي الصحي.
المــادة ( ٣ )
يضاف إلى المــادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، تعريفان جديدان على النحو الآتي:
صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي:
حساب فرعي فـي صندوق المشاركين مستقل محاسبيا عن صندوق فرع التأمين التكافلي العام وصندوق فرع التأمين التكافلي العائلي تدرج فـيه حصيلة الاشتراكات والفائض وعوائد الاستثمار.
فرع التأمين التكافلي الصحي:
كل فئات أنشطة التأمين التكافلي التي تهدف إلى التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية، إضافة إلى التأمين ضد إصابات العمل والحوادث الشخصية، وأي فئات أنشطة أخرى لا تندرج تحت فرع التأمين التكافلي العام أو فرع التأمين التكافلي العائلي، ويصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفـيذي.
المــادة ( ٤ )
يضاف إلى المــادة (17) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (3)، نصه الآتي:
3- فرع التأمين التكافلي الصحي.
المــادة ( ٥ )
يضاف إلى المــادة (19) من الفصل الثالث (فروع وفئات أنشطة التأمين التكافلي) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (7)، نصه الآتي:
7- التأمين التكافلي على إصابات العمل: تشمل عقود التأمين التكافلي ضد المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه فـي مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، على ألا تكون عقودا مما يدخل فـي نطاق البندين (1) و(2) من هذه المــادة.
المــادة ( ٦ )
تضاف مادة جديدة برقم (19) مكررا إلى اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، نصها الآتي:
المــادة ( 19 ) مكررا
تندرج تحت التأمين التكافلي الصحي الأنشطة الآتية:
1 – التأمين التكافلي على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
2 – التأمين التكافلي على إصابات العمل: ويشمل التأمين التكافلي ضد المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه فـي مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
3 – التأمـــين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، ويشمل التأمـــين على حالات الوفـــاة العرضيـــة، والعجز الدائــــم الكلي، أو العجـــز الجزئـــي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
المــادة ( ٧ )
يضاف إلى المــادة (36) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (3)، نصه الآتي:
3 – حساب قيمة أصول صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي بشكل منفصل عن التزاماته، على أن تفوق الأصول الالتزامات فـي كل الأوقات.
المــادة ( ٨ )
يضاف إلى المــادة (73) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (6)، نصه الآتي:
6- إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي.
المــادة ( ٩ )
يضاف إلى المــادة (74) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، بند جديد برقم (5)، نصه الآتي:
5- إيرادات ومصاريف صندوق فرع التأمين التكافلي الصحي.

