الكثير منا يسمع ويشاهد منطوق حكم قضائي ولا يعلم تفسيره أو ما معناه إلا إذا كان قانونياً ولديه خبرة في مجال المحاماة، على سبيل المثال: حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى، وأيضاً حكمت المحكمة برفض الدعوى وغيرها من الأحكام المبهمة.
في البداية دعونا نوضح معنى الحكم، وهو ما يعني جميع القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية في الدولة والتي تحمل معنى الإلزام، إلى جانب معنى آخر وهو القرار الصادر عن المحكمة في دعوى مُقامة أمامها وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات سواء صدر في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة.
أما بالنسبة لمناطيق الأحكام وتفسيرها، من الممكن استعراضها بإيجاز كما الآتي:
أولاً، حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى: إذا وجد القرار عند إقامة الدعوى وزال أثناء نظرها بأن استجابت جهة الإدارة لطلب المدعي، ففي هذه الحالة يكون ركن المحل قد زال وتصبح الدعوى غير ذات موضوع ويتعين الحكم بانتهاء الخصومة فيها.
ثانياً، رفض الدعوى: وهذا يعني أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى، وتبين لها عدم أحقية المدعي في ادعائه، أي لم يثبت حقه في الدعوى، ولم يستطع المدعى إثبات دعواه.
ثالثاً، رفض الدعوى بحالتها: هو حكم قضائي تصدره المحكمة بعد البحث والنظر فيها يقضي برفضها وفقاً لحالتها التي قدمت بها. ويعني هذا الحكم عدم أحقية المدعي في دعواه بسبب عدم مقدرته على إثبات حقه برفعها وحقه المراد منها.
رابعاً، عدم قبول الدعوى: يعني أن الدعوى لابد لها من شروط لقبولها إضافة لشرط المصلحة بأوصافها، وعليه فإن تخلف شرط من هذه الشروط يرتب عدم قبول الدعوى.
خامساً، وقف الدعوى: إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
سادساً، اعتبار الدعوى كأن لم تكن: هو جزاء يقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة لحمل الخصوم على تنفيذ أوامرها. الأصل أن المدعي هو المكلف بموالاة دعواه واتخاذ إجراءاتها في مواعيدها وله أن يدرئ هذا الجزاء بمتابعة الإجراءات وحث القائم بالإعلان على القيام به.
سابعاً، حكم قطعي: إذا تم الطعن على الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى، وقدم الطعن في وقت مخالف للمدة التي حددها القانون، فحينئذ يرد الطعن، ويكتسب الحكم القطعية، حيث أن جميع الطعون محددة بوقت ومدة معينة وإذا اتفق الطرفين عن رضى منهم وقاموا بالتنازل عن الطعن فإن الحكم يكتسب القطعية.
ثامناً، شطب: إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يُبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.
المستشار محمود المهدي