نبذة مختصرة عن التحكيم القضائي في الكويت
لما كان القضاء ولاية وسلطة من سلطات الدولة فقد حرصت معظم الدول ومنها الكويت على أن تتولى سلطته كأصل عام على المحاكم على مختلف أنواعها ودرجتها وبقضائها المختصين المعينين بحيث يتاح (على سبيل الاستثناء) المجال وبدرجات متفاوتة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حل بعض منازعاتهم عن طريق التحكيم بمعرفة من يختارونه هم من المحكمين، وطبقاً لقواعد يتفقون عليها لا تتعارض مع القواعد العامة للتقاضي، وقد مر التحكيم في الكويت بمراحل متطورة إلى أن استقر في المرحلة التشريعية الحالية على صورتي:
الصورة الأولى: التحكيم اختياري
في ظل قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، والذي اتصف بالمميزات التالية:
- الميزة الأولى، يحدد المنازعات التي يجوز للأفراد اللجوء إليها كوسيلة لفضها ولا يشترط لذلك إلا أن تكون من المنازعات التي يقبل فيها الصلح إن كان ورود ذلك التنظيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية قد يحدد مجال أعمال في المنازعات المدنية والتجارية للأشخاص الطبعيين والاعتباريين؛
- الميزة الثانية، أوجب أن يكون موضوع النزاع موضحاً في اتفاق التحكيم أو في عقد إذا اتفق فيه على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذه؛
- الميزة الثالثة، جعل من حق أطراف التحكيم اختيار محكميهم، بشرط ألا يكون المحكم مفلساً أو محجوز علية أو محروم من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية، وأوجب في حالة تعدد المحكمين أن يكون عددهم وتراً؛
- الميزة الرابعة، وضع اجراءات لنظر النزاع محل التحكيم وتنفيذه، وراعى فيها اليسر والبساطة لسرعة الفصل في النزاع دون تقيد بالقواعد المقررة في قانون المرافعات كأصل عام؛
- الميزة الخامسة، كقاعدة عامه حظر جواز الطعن في الأحكام عن طريق التحكيم ما لم يكن الأطراف قد اتفقت على ذلك قبل صدورها وإن اجاز الطعن فيها بالبطلان بدعوى مبتدأه في حالات محددة حصراً وترفع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالإجراءات المعتادة وذلك في موعد محدد بإجراءات خاصة.
الصورة الثانية:
في ظل أحكام القانون رقم (11/1995) حيث صدر القانون بشأن التحكيم القضائي:
أولاً، أوجد نظاماً للتحكيم القضائي بواسطة هيئات مشكلة من ثلاثة رجال القضاء واثنين من المحكمين تختارهم أصلاً أطراف الخصوم من جدول المحكمين التي نص القانون على تنظيمها أو من غيرهم أو تختارهم إدارة التحكيم من أصحاب الدور على أن يتولى رئاسة تلك الهيئات أقدم أعضائها وأن يكون يدرجه مستشار؛
ثانياً، حدد اختصاص تلك الهيئات بالفصل في ثلاث أمور:
الأمر الأول: وهي المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها أو الناشئة عن عقود مبرمة بعد العمل بهذا القانون متضمنة الاتفاق على حلها عن طريق التحكيم مالم ينص في العقد أو نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك؛
الأمر الثاني: هي أمور جبرية وهي المنازعات التي تقوم بين الوزرات أو الجهات الحكومية أو الاشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين الشركات؛
الأمر الثالث: ما بين الاختيار والجبر (أي شبه جبر) ويتمثل في طلبات التحكيم التي يقدمها الافراد أو الأشخاص الاعتبارية والخاصة ضد الوزرات أو الجهات الحكومية أو الاشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم بشرط أن تكون تلك المنازعات لم يتم رفعها أمام القضاء .
ثالثاً، قرار وزير العد رقم (43/1995) والصادر بناء على التفويض التشريعي وضع شروط فيمن يعين محكماً يجدول المحكمين للهيئات القضائية؛
رابعاً، حدد إجراءات خاصة لنظر النزاع أمام هيئة التحكيم فجعل من حقها الفصل في المسائل الأولية التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري؛
خامساً، أجاز الطعن في الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم بالطعن بالتمييز وفي الحالات التي تجيز ذلك قانوناً والتماس إعادة النظر وجعل الاختصاص في الحالتين لمحكمه التمييز؛
سادساً، جعل لأحكام هيئات التحكيم قوة الأمر المقضي به وأوجبه النفاذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف كما حظر نشرها أو أجزاء منها إلا بموافقة الخصوم .
الرأي القانوني: من خلال خبرتي العملية في مجال التحكيم، أرى أن التحكيم هو وسيلة صحيحة وسريعة وتوفر الوقت والجهد في الوصول إلى الحق.
المستشار / سيد حمادة – مكتب القسطاس للاستشارات القانونية – الكويت.