أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة قـــــــرارا وزاريا رقــم 71/٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 239/2018 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الملحق المرفق.
المــادة الثانيـــة
يلغــــى القـــــرار الــــوزاري رقــــم 239/2018 المشـــــار إليه كما يلغــــى كل مـــا يخالــف هذا القرار، أو يتعــارض مــع أحكامـــه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٧ مارس 2024م.
صـدر فـي: 24 / 8 / 1445هـ
الموافـــــق: 5 / 3 / 2024م