أصدر صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد – رئيس محافظي البنك المركزي العماني القــــــرار رقــم ب م/٥٨/٤/٢٠٢٤ بإصـدار لائحـة أعـمال خدمـات الأمـوال.
استنادا إلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000،
وإلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2018، وإلى اللائحة رقم ب م 43/11/97 بتنظيم مهنتي الصرافة والصرافة وإجراء الحوالات، وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يجــب علــى المخاطبــين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خــلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
ويستــمر العمــل بالتراخيــص الصــادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.
المــادة الثالثــــة
يصدر الرئيس التنفـيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفـيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الرابعــــة
تلغــى لائحـــة تنظــيم مهنتــي الصرافــة والصرافــة وإجراء الحوالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الخامســـة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٣ من رمضــــــــان 1445هـ
الموافـــــق: ٣ من أبريــــــــــل 2024م