أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2024 إصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.
استنادا إلى المرســـوم السلطانـي رقــم 97/2020 بتعديـــل مسمــى وزارة التجـــارة والصنـــاعة إلى وزارة التجــارة والصنــاعة وترويج الاستثمــار وتحديد اختصاصاتها واعتمــاد هيكلها التنظيمـــي، وإلى القـــرار الـوزاري رقــم 15/88 بحظـــر بيــع أسطـوانـــــات غـــاز البتـــرول المســــال إلا فـي مستودعات مرخصـــة، وإلى لائحــة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11/94، وإلى موافقة وزارة الماليــة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى القرار الوزاري رقم 15/88 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثالثـــة
يجب على المرخص لهــم فـي مزاولة نشــــاطي تعبئـــة وبيـــع أسطوانات غـــاز النفط المســــال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعـــة من الحديد خـــلال (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.
المــادة الرابعـــة
ينشــــر هذا القــــرار فـي الجريـــدة الرسميـــة، ويعمــل به بعد (180) مـــائة وثمـــانين يومـــا من تاريخ نشــره.
صـدر فـي: 20 مـن ذي القعدة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: 28 مـن مايـــــــــــــــو ٢٠٢٤م
قيــس بن محمــد بن موســى اليوســـف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار