أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (435 / 2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (٢٠٩/ ٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.
وينسجم إصدار هذا القرار مع المادة (14) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (50 /2019) الذي ينص على أن “تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها”.
يأتي القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وحافز للعمانيين لتأسيس المشاريع الخاصة بهم وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.
وأضاف القرار 28 نشاطًا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها، ليصبح عددها الإجمالي (123) نشاطًا خاصًّا للعُمانيين، وأشارت المادة الثانية من القرار الوزاري إلى أنه يُلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، وأكدت المادة الثالثة من القرار على أن يُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل بها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه وذلك وفقاً لما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (٢٠٩/ ٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والاعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس صنع المنتجات الحرفية من الفضة و صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن و صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم و صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية و صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام .
كذلك شمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة و تأجير لوازم المناسبات والأثاث و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) و زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل)و بيع المركبات المستعملة و مقهى متنقل و الاستزراع السمكي في المياه العذبة و تقديم خدمات تأجير صناديق البريد و خدمات الكتبة العموميون و مركز سند للخدمات و إدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) و جمع البطاريات والزيوت المستعملة و محلات البقالة
جدير بالذكر أن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عُمان من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة حيث يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان.
كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، ويُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.
ونتيجةً لتلك المزايا والحوافز حققت سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م، حيث أرتفع بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام 2024م 25.38 مليار ريال عُماني مقارنة ب 21.27 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من العام 2023م.