أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القــرار الوزاري رقـــم ٣٨/٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي هيئة حماية المستهلك.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، وإلى المرسوم السلطاني رقم 54/2021 بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى القرار الوزاري رقم 207/2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي هيئة حماية المستهلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخول شاغلو الوظائف الواردة فـي الجدول المرفق فـي هيئة حماية المستهلك – كل فـي نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، والقانون (النظام) الموحــد لمكافحــة الغــش التجــاري لدول مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربيــة، المشار إليهما واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامهما.
المــادة الثانيــــة
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 207/2017 المشـــار إليــه، كمــا يلغــى كــل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٦ من شعبـــــــــــــــان ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٥ من فبرايـــــــــــــر ٢٠٢٥م