أصدر معالي الدكتور / سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القـــرار ااوزاري رقــم ١٤٤/2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧/٢٠٠٨، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول,وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظــــر استيـــراد الطيـــور الحية ومنتجاتهـــا ومشتقاتهـا ومخلفاتــــها من ولايــــة فـيكتوريــــا فـي كومنولـــــث أستراليــــا، ومقاطعـــــة بونـــــغ فـي جمهوريــــة ليبيريـــــا، وولايــــة قيصري فـي جمهورية تركيــا، ومقاطــــعات تشانغهـــوا، وتشيايــــي، وتاينان، ويونلــــين فـي تايـــــوان، ومحافظات ماسوفـيا، وفارميا – مازوريا، وبوميرانيا، وبولندا الكبرى فـي جمهورية بولندا، وولاية ريو غراندي دو سول فـي جمهورية البرازيل، ومقاطعة دوريس فـي جمهورية ألبانيا، ومقاطعتي بامبانغا وكامارينز سور فـي جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولــي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالميـــة لصحــة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٠ / 12 / ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: 16 / 6 / ٢٠٢٥م
