أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضى بإدانة إحدى المؤسسات العاملة في مجال جلب الأيدي العاملة بصلالة، وإغلاقها بشكل مؤقت لمدة عام كامل، وذلك لمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية. وتعود تفاصيل الحكم إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصلالة شكوى من إحدى المستهلكات، تفيد فيها باتفاقها مع أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة على استقدام عاملة منزلية، إلا أن المؤسسة ظلت تماطل في تنفيذ الخدمة، ولم تلتزم بتنفيذها على الوجه السليم، الأمر الذي دفع المستهلكة إلى تقديم شكواها للمديرية. ونظرًا لعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، وتوارد الشكاوى على المؤسسة ذاتها، تم على الفور إحالة الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره أحالها إلى المحكمة، فقضت بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم، ومعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام وبغرامة قدرها مائة ريال عماني، كما قضت جزائيًا بإدانة المتهمة الثانية (المؤسسة) بتغريمها 1000 ريال عماني، وإغلاقها بشكل مؤقت لمدة سنة، وقضت مدنيًا بإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغًا قدره ثمانمائة ريال عماني (800 ر.ع). وتؤكد هيئة حماية المستهلك على جميع المزودين ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، حفاظًا على حقوق المستهلكين، وضمانًا لاستقرار السوق، وتجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية

