أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 56/٢٠٢٥ بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 39/2025، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/2020 بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد المرفق.
المــادة الثانيـــة
يصـــدر رئيــس جهــاز الضرائــب اللائحــة التنفـيذيــة للقانون المرفق خلال عام من تاريــخ نشره فـي الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه.
المــادة الثالثـــة
يلغى البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشـر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسميــة، ويعمل به من الأول من يناير 2028م.
صـدر فـي: 26 مـن ذي الحجة سنـة ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ٢٢ مـن يونيـــــــــــــو سنـة ٢٠٢٥م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان

