الإثنين, يناير 12, 2026
  • Login
عاشق عُمان
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات
No Result
View All Result
عاشق عُمان
No Result
View All Result




Home أروقة المحاكم

السجن والغرامة لمقاول خالف عقد بناء بمنزل مستهلك بصحار

13 يوليو، 2025
in أروقة المحاكم
السجن والغرامة لمقاول خالف عقد بناء بمنزل مستهلك بصحار

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً بإدانة متهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية. تتلخص وقائع الشكوى في تقديم أحد المستهلكين شكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء وأعمال الديكور، مفادها أنه اتفق مع المشكو في حقه على بناء الهيكل الأمامي لمنزله، والذي يضم مجلساً كبيراً وتعديل المطبخ والملحق، وذلك وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء، وكانت قيمة العقد بين الطرفين (21,000) ريال عماني. ولكن بعد استلام المقاول المبلغ المتفق عليه، لم يقم بإنجاز العمل إلى المرحلة المتفق عليها بموجب العقد، وظل يماطل في إتمام العمل.وعليه، تم التواصل مع المشكو في حقه عدة مرات لإتمام البناء ولكن دون جدوى، فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال. وبسؤال المبلغ ضده، أفاد أنه لم يتمكن من تسليم المنزل في الموعد المحدد لأنه كان خارج البلاد، حيث إن المزود خالف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، والمؤثمة بنص المادة (23) بدلالة المادة (39) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014، والتي نصت على أنه: (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة). عليه، تم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام، وقرر إحالتها إلى المحكمة المختصة. وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر، الذي قضى بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة شهر، وغرامة بلغت (500) ريال عماني، ومدنياً بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره (10,725) ريالاً عمانياً، والتعويض بمبلغ وقدره (2,000) ريال عماني، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

Share305Tweet191
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Whatsapp : +96899060010

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

You cannot copy content of this page

No Result
View All Result
  • أخبار
    • الطقس
    • Oman News
  • مقالات
  • وظائف وتدريب
  • ثقافة وأدب
    • شعر
    • خواطر
    • قصص وروايات
    • مجلس الخليلي للشعر
  • تلفزيون
    • بث أرضي للقناة الرياضية
  • لا للشائعات
  • المنتديات

Copyright © 2024