أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في بيع الأثاث، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بغرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني موقوفة النفاذ، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين، مفادها أنه تعاقد مع المؤسسة على شراء غرفة نوم بمبلغ قدره (380 ر.ع) ريال عماني، على أن يتم التسليم خلال أسبوعين من تاريخ الشراء، ودفع مقدمًا مبلغ (250 ر.ع) ريال عماني. إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المحدد للتسليم، واستمرت في المماطلة، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكوى ضد المؤسسة مطالبًا بإرجاع المبلغ المدفوع مقدمًا. وعليه، باشرت الهيئة باتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وإحالة الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق، وأحال ملف القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بغرامة مالية قدرها (1000) ريال عماني موقوفة النفاذ، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

