أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القـــرار الوزاري رقــم ١٧١/٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣/٧٤، وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦/٩٥، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤/٢٠٠١، وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥/٢٠٠١، وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦/٢٠٠٣، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٢٠٠٨، وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩/٢٠١٣، وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥/٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣، وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩/٢٠٢٣، وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩/٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي فـي وحدة التفتيش فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة فـي حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، ونظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحيـــاء الفطريــة، وقانـــون سلامــة الغــذاء، وقانــون العمل، وقانون السياحة، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المــادة الثانيــــــة
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم ١٥٩/٢٠٢٤ المشار إليه.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٣ مـن ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ١٦ مـن أكتـــــوبـــــــر ٢٠٢٥م

