السؤال
أرى كثيراً من المصلين عند ورود اتصال هاتفي على الجوال لا يغلقونه، جهلا منهم أو بحجة أن ذلك من الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة، فهل إغلاق الجوال وإخراجه من الجيب ثم إرجاعه فيه يبطل الصلاة، أم أتركه يرن؟ نرجو منكم بيان ذلك مع شرح آراء المذاهب الأربعة في الحركة أثناء الصلاة، وخاصة المذهب المالكي.. وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأخ الكريم:
نشكرك على تواصلك مع موقعك موقع الإسلام اليوم، وكما هو معروف فإن نعم الله وآلاءه لا زالت تترى على عباده في كل الأزمان، والأعصار، فالله سبحانه وتعالى علَّم الإنسان ما لم يعلم، وجعله يُفكر ويخترع، فما الطائرات، والسيارات، وغيرها من وسائل المواصلات المختلفة، وكذا أنواع الأسلحة، ومختلف الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، إلا مصداقًا لقوله تعالى :"وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" ومن وافر نعمه وجزيل إحسانه أن وفَّق بني البشر لاستحداث آلة اتصال تُسهل عليهم التواصل فيما بينهم، ألا وهي الجهاز المحمول، أو ما يسمى في بعض الأقطار (الجوال)، أو (الموبايل)، أو (السيار)، أو (النقال)، وكلها مسمى لجهاز النداء الصغير الحجم الذي لا يخلو جيب الصغير فضلاً عن الكبير من حمله.
ومع ظهور وانتشار هذا الجهاز، ومرافقة حامله في حِله وتِرحاله، عمت مسائله العديدة البلوى لكل أحد، وكثرت كذلك الأسئلة التي تتعلق به، فمن سائل يسأل عن حكم الموسيقى والنغمات التي يحملها، وآخر يسأل عن حكم الصور (الفوتوغرافية) التي تُصور فيه، وعن حكم إدخال النوع منه الذي يحمل نسخة تحوي القرآن الكريم فيه إلى دورات المياه، ومكان قضاء الحاجة، وعن حكم ضبط الآيات القرآنية، والأدعية، والأذكار على هيئة نغمات نداء عند حصول الاتصال، وغير ذلك من المسائل التي "عمت بها البلوى" مع هذا الجهاز.
وكما ذكرت أخي السائل الكريم فإن مرافقة هذا الجهاز لأحدنا في كل وقت وآن، ترتب عليه أن يدخل به أحدنا المسجد، وقد غفل عن إغلاق هذا الجهاز، فيأتيه اتصال أثناء تأديته لهذه الفريضة العظيمة، والكلام في ذلك يدخل تحت ما قاله الفقهاء –رحمهم الله- عن حكم الحركة الكثيرة منها واليسيرة في الصلاة، فعند تصفح بعض كتب الفقه على المذاهب الأربعة؛ فإننا نجد أنهم يُدرجون كلامًا عن ذلك تحت مبحث مبطلات الصلاة، فإليك أخي السائل آراء المذاهب الأربعة في ذلك، ونحاول بعد ذلك التوصل إلى الحكم الشرعي في إغلاق الهاتف الجوال أثناء الصلاة:
المذهب الحنفي: وفيه أن الصلاة تبطل بكل عمل كثيرٍ ليس من أعمالها ولا لإصلاحها، كزيادة ركوع أو سجود، وكمشي لغير تجديد الوضوء لمن سبقه الحدث، ولا تفسد الصلاة عندهم برفع اليدين في تكبيرات الزوائد، ولكنه يُكره، وهم يُعرفون العمل الكثير: بأنه الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة؛ فإن اشتبه فهو قليل على الأصح، وهو معفو عنه.
المذهب المالكي: أن الصلاة تبطل بالفعل الكثير عمداً، أو سهواً؛ كحك جسد، وعبث بلحية، ووضع رداء على كتفٍ، وإشارة بيد، ولا تبطل بالفعل القليل أو اليسير جداً؛ كالإشارة، وحك البشرة، أما المتوسط بين الكثير والقليل، كانصراف الذهن والتفكير من الصلاة، فيبطل عمده دون سهوه، بل إنهم يرون جواز الكلام بخمس كلمات ذات أحرف صغيرة للحاجة، وينصون على أن الكلام هذا لإصلاح الصلاة لا يبطلها.
والأمور التي تجوز في الصلاة ولا تبطلها عند المالكية أحد عشر أمرًا، هي:
1. الإنصات القليل لمن أخبره، أو أُخبر عنه وهو في الصلاة، فإن طال الإنصات بطلت.
2. وقتل عقرب قصدته.
3. والإشارة بعضو لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة.
4. والإشارة لرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي.
5. والأنين لأجل وجع، والبكاء خشوعًا لله.
6. والتنحنح لحاجة.
7. ومشي المصلي صفين أو ثلاثة لسترة يقرب إليها ليستتر بها خوفًا من المرور بين يديه أو لدفع مار بين يديه، وكذلك المشي صفين أو ثلاثة لأجل ذهاب دابة ليردها.
8. وإصلاح رداء سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه عليهما.
9. وسد فمه بيده للتثاؤب.
10. والنفث بثوب أو غيره لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق، والنفث هو البصاق بلا صوت، وكره النفث لغير حاجة وبطلت الصلاة إن كان بصوت.
11. وقصد تفهيم أحد أمرًا من الأمور بذكر من قرآن أو غيره؛ كالتسبيح، ليفهم غيره أنه في صلاة، أو ليتناول كتابًا مثلاً فيقرأ قوله تعالى: "يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ"، وهذا الجواز مقيد بشرط أن تكون الآية التي قصد بها التفهيم قد افتتح بها القراءة بعد الفاتحة، أو يكون متلبسًا بها سرًا فيجهر بها ليفهم بواسطة الجهر المقصود، أما إذا كان في أثناء الفاتحة، أو في آية الكرسي مثلاً فانتقل إلى الآية المذكورة بطلت صلاته بهذا الانتقال، أما التسبيح فهو جائز في جميع أحوال الصلاة للحاجة.
وأما الشافعية والحنابلة فإنهم ذهبوا إلى أنه تبطل الصلاة بكثير العمل عمداً أو سهواً، لا بقليله، وتُعرف الكثرة والقلة بالعرف والعادة، فالخُطوتان والضربتان قليل، والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير. ومعنى التوالي: ألا تعد إحداهما منقطعة عن الأخرى. وتبطل بالوثبة الفاحشة وهي النطة لمنافاتها الصلاة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سُبْحة أو عِقْد، أو حكّ أو نحو ذلك، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه مرات متوالية، فلا تبطل بذلك. ولا يضر العمل اليسير عادة من غير جنس الصلاة، كما لا يضر العمل المتفرق وإن كثُر، ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلا حاجة.
والشافعية يشترطون للفعل المبطل ستة شروط: أن يكون كثيرًا، وأن تكون كثرته بيقين، وأن يكون من غير جنس الصلاة كالمشي والضرب، وأن يصدر هذا الفعل من العالم بتحريم ذلك، وأن يكون الفعل متواليًا، وأن لا يكون في شدة الخوف ونفل السفر، والمعتبر في الكثرة العرف.
والعلماء يقسمون الحركة في الصلاة خمسة أقسام:
1. الحركة الواجبة: وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا هو الضابطُ لها، وصورها كثيرة منها: لو أن رَجُلاً اُبتدأ الصَّلاةَ إلى غير القِبْلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخصٌ وقال له: القِبْلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرَّك إلى جهة اليمين، وإنْ كان في ثوبه نجاسة، وأمكن نزعه بدون كشف العورة؛ نَزَعَهُ ومضى في صلاته.
2. الحركة المندوبة أو المستحبَّة: وهي التي يتوقَّف عليها كمال الصلاة، مثالها: لو تبيَّن له أنه متقدم على جيرانه في الصفِّ فتأخُّره سُنَّة، ولو صَفَّ إلى جنبيه رجلان، فتقدُّم الإمام هنا سُنَّة.
3. الحركة المباحة: هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة، ومثال الحركة اليسيرة: رَجُلٌ يُصلِّي في الظِّلِّ فأحسَّ ببرودة فتقدَّم، أو تأخَّر، أو تيامن، أو تياسر مِن أجل الشمس، فهذه مباحة، وقد تكون سُنَّة، فإن قال: إنِّي إذا كنت في الشمس تَمَّ خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت مِن البرد؛ فهنا الحركة سُنَّة، وكذا إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة لأنها حارة، أو لأن فيها شوكًا، أو فيها حصى يؤلم جبهته، فصار يتحرك، ويضع المنديل ليسجد عليه، فهذه حركة جائزة؛ لأنها لحاجة، لكنها يسيرة.
4. الحركة المكروهة: وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقَّف عليها كمال الصَّلاة، كما يوجد في كثير من الناس اليوم؛ كالنظر إلى الساعة، وأخذِ القلم، وزَرِّ الأزرار، ومسحِ المرآة، وغير ذلك.
5. الحركة المحرَّمة: هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وهي التي تبطل الصلاة.
ولعل مسألتنا من الحركة اليسيرة المباحة، بل إن جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا، فكيف بإغلاق الهاتف بعدم الالتفات إليه، فهذا الجواز فيه من باب أولى. ومن الأدلة التي يستأنس بها في هذا المقام، والدالة على جواز وإباحة الحركة اليسيرة التي يتطلبها نداء الهاتف أثناء تأدية الصلاة، ما يلي:
1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بأصحابه، إذ خَلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم"؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا" أو قال: "أذى"، وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما". أخرجه أبو داود (650)، والإمام أحمد في مسنده، (11169)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (1017). فهذه حركة يسيرة في الصلاة ثابتة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان". أخرجه البخاري (487)، ومسلم ،(259).
3- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما...الحديث" أخرجه البخاري. وفي رواية عند النسائي: "حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله" . وهي واضحة الدلالة في حركة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة لهذا الغرض.
4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها في تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره، فأخذني فجعلني عن يمينه،... الحديث أخرجه البخاري. وقد فقه البخاري لهذا المعنى حيث أدرجه في باب سماه: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما، وهذه حركة في الصلاة، لم تفسدها بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
5- عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي" أخرجه النسائي والدار قطني.
6- ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ضرب بيده على من صلى بجواره، حين وضع يده على خصره. أخرجه النسائي وصححه الألباني في إرواء الغليل، وهي حركة في الصلاة، فقه ابن الفاروق رضي الله عنهما عدم بطلانها للصلاة.
والخلاصة أن الحركة اليسيرة لإغلاق جهاز الهاتف هي من قبيل الحركة المباح فعلها في الصلاة، بل هي قد تُعد من قبيل الحركة الواجبة، ذلك أن حصول الاتصال أثناء الصلاة بارتفاع صوت نغمة الاتصال مما يشوش على المصلين، ويذهب خشوعهم، وأعد إغلاقه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا كله شريطة عدم تمادي المصلي بفعل حركات أُخرى كالنظر لاسم أو رقم المتصل