إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية

    مرسوم سلطاني رقم 18/2003م
    بإصدار قانون لتنظيم مكاتب الترجمة القانونية


    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

    بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96م،
    وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4/74م وتعديلاته،
    وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94م وتعديلاته.

    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة


    رسمنا بما هو آت

    مادة (1): يعمل في شأن تنظيم مكاتب الترجمة القانونية بالقانون المرافق.

    مادة (2): يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون.

    مادة(3): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

    قابوس بن سعيد
    سلطان عمان

    صدر في: 23 ذي الحجة سنة 1423هـ
    الموافق له: 24 فبراير 2003م.
    التعديل الأخير تم بواسطة مترجمة; الساعة 24-10-2008, 01:50 PM.

  • #2
    الا توجد قوانين جديده منذ عام 2003

    تعليق


    • #3
      قانون نتظيم مكاتب الترجمة القانونية

      قانون نتظيم مكاتب الترجمة القانونية
      الفصل الأول
      أحكام عامة

      مادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات التاليةالمعنى الموضح قرين كل منها:
      الوزير: وزير التجارة والصناعة.
      الوزارة: وزارة التجارة والاقتصاد.


      مادة (2): يجوز للأفراد أو الشركات فتح مكاتب للترجمة القانونية إلى اللغة العربية أو غيرها من اللغات الاجنبية.


      مادة (3): لا يجوز فتح أي من هذه المكاتب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلكمن الوزارة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.


      مادة (4): ينشأ بالوزارة سجل لقيد الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن للحصول على تراخيص لمزاولة مهنة الترجمة القانونية.
      ولا يتم قيد طلب الترخيص في هذا السجل إلا بعد تقديم المستندات المؤيدة للطلب.


      مادة (5): يمنح الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم الترخيص والتجديد.


      مادة (6): يجب أن يذكر اسم مكتب الترجمة القانونية ورقم الترخيص الصادر له واسم المترجم في كل ما يصدر عن المكتب من أوراق تتعلق بالترجمة القانونية وأن تكون ممهورة بتوقيع المترجم وخاتم المكتب.


      مادة (7): لا يجوز للمترجم الجمع بين مهنة الترجمة القانونية والوظائف العامة وممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بتقاليد المهنة.


      مادة (8): على كل من يزاول مهنة الترجمة القانونية، مراعاة ما يأتي:

      1- أن يؤدي أعمال الترجمة التي يقوم بها بأمانة ودقة تامة، وألا يغير شيئا في مضمون المحرر الذي يقوم بترجمته.

      2- الالتزام بأصول المهنة وتقاليدها.

      3- ألا يفشي الأمور التي يكون قد إطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهنة الترجمة القانونية.

      ويجب على صاحب مكتب الترجمة القانونية إنهاء عمل من يخالف الواجبات المشار إليها بعد التثبت من ذلك.


      مادة (9): يكون للمحرر المترجم ذات الحجية المقررة للمستند الأصليالذي تمت ترجمته مالم تثبت مخالفته لحقيقة ومضمون المستند الأصلي.

      تعليق


      • #4
        الفصل الثاني
        شروط الترخيص بفتح مكتب للترجمة القانونية


        مادة (10): يشترط في من يرخص له بفتح مكتب ترجمة قانونية وكذلك القائمين بأعمال الترجمة القانونية بالمكتب ما يلي:
        1- أن يكون عماني الجنسية.
        2- أن يكون بالغا من العمر إحدى وعشرون سنة على الأقل.
        3- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية.
        4- ان يكون حسن السمعة محمود السيرة.
        5- أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة.
        6- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها والتي تكون لغة التدريس بهاهي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها، او يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة.
        7- ألا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن 5 سنوات تالية للتخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجوا الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة.
        8- ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
        9- وجود مكان مناسب لمزاولة نشاط الترجمة القانونية وذلك وفقا للشروط التي تحددها الوزارة.

        إذا كان مكتب الترجمة القانونية مملوكا لشركة يجب أن تتوافر الشروط السابقة في أحد الشركاء على الأقل.

        ويجوز لماكتب الترجمة القانونية الاستعانة بمترجم أو أكثر من غير العمانيين تتوافر فيهم الشروط السابقة.



        مادة (11): لا يجوز لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة إلا بالاشتراك مع عماني وفقا للشروط الآتية:
        1- أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة.
        2- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية لمدة عشر سنوات -على الأقل- بدون انقطاع وأن يقدم شهادة مصدقة من الجهات المختصة بما يثبت ذلك.
        3- ان تتخذ المشاركة بينهما شكل شركة تؤسس وتسجل وفقا للقوانين العمانية.



        مادة (12): تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

        تعليق


        • #5
          الفصل الثالث
          منح الترخيص أو وقفه أو سحبه



          مادة (13): تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير تختص بالآتي:

          أ- النظر في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في طالب الترخيص بقتح مكتب ترجمة قانونية وفي المترجمين واتخاذ القرار بمنح الترخيص أو رفضه.

          ب- فحص الشكاوى والتحقيق فيما نسب إلى مكاتب الترجمة القانونية والمترجمين من مخالفات.

          ج- يجوز وقف الترخيص لمدة لا تتحاوز 3 أشهر في حالة مخالفة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون.

          د- يجوز سحب ترخيص مكتب الترجمة القانونية أو المترجم إذا فقد أي منهما أي منهما أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من هذا القانون.

          ويجب ان يكون قرار اللجنة برفض الترخيص او وقفه او سحبه مسبباً، وأن تبلغ به صاحب الشأن خلال 15 يوما من صدوره.

          هـ - أية اعمال أخرى تحال إليها من الوزير.


          مادة( 14): يجوز لمن رفض طلبه بالترخيص أو لمن وقف او سحب ترخيصه أن يتظلم من ذلك القرار للوزير خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه به ويكون قرار الوزير نهائيا.

          تعليق


          • #6
            الفصل الرابع
            العقـــــوبات
            مادة (15): دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب:

            أ- بالحبس مدة لا تزيد على 10 أيام وبغرامة لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الترجمة القانونية بغير ترخيص بذلك أو خالف أحكام المادة (7) أو البند (3) من المادة (8) من هذا القانون.

            ب- الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب مكتب ترجمة قانونية أو مترجم أهمل إهمالا جسيما في أعمال الترجمة التي عهد إليه بها أو تعمد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة في المحرر إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالغير أو حصول صاحب المستند أو غيره على فائدة أو مصلحة بدون وجه حق.

            تعليق

            يعمل...
            X