أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (140/2008) بإجراء تعديل في قانون المحاماة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (66) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:
مادة (66) يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (6) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل. كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها والمقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (68).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 24 من ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2008 م
مرسوم سلطاني رقم (140/2008) بإجراء تعديل في قانون المحاماة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (66) من قانون المحاماة المشار إليه النص الآتي:
مادة (66) يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (6) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة العدل. كما يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها والمقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (68).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 24 من ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2008 م
تعليق