أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - مرسوما سلطانيا ساميا رقم 3/2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلــــطاني رقــم 91/.99 وفيما يلي تفاصيل المرسوم.
أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ،6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 26 ، 30 ، 33 ، 68 ، 102 ، 105) من قانون محكمة القضاء الإداري النصوص الآتية :
المادة (1): تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، والمستشارين المساعدين الأُول، والمستشارين المساعدين، والقضاة.
ويلحق بالمحكمة عدد كاف من القضاة المساعدين.
المادة (2): تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية ودائرة استئنافية أو أكثر، ويكون مقرها محافظة مسقط.
ويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من رئيس المحكمة.
المادة (3): تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة.
المادة (4): تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين.
ويجوز أن يرأس الدائرة - عند الاقتضاء - الأقدم فالأقدم من أعضائها.
المادة (5): إذا تبين لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى أحكام سابقة في موضوعات مماثلة يخالف بعضها البعض، أو رأت الحكم في الاستئناف بقضاء يخالف ما قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن بقرار إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة وسبعة من أقدم أعضاء الدوائر الاستئنافية ، وذلك للفصل فيه بحكم يصدر بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وتتولى أمانة سر المحكمة عرض ملف الطعن خلال يومين من تاريخ صدور قرار الإحالة، على رئيس الهيئة ليعين جلسة لنظر الطعن، وتعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة (6): تختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي :
1- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
2- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
4- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
5- دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
6- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (6 مكررا) من هذا القانون.
7- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين رقمي (1 ، 2) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (7) : لا تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- الطلبات المتعلـقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.
2- الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.
3- الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية.
المادة (8): يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية، عدم الاختصاص أو عيباً في شكل القرار أو سببه، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على اعتبارات أمنية.
المادة (9): لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (،1 2) من المادة (6) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية.
ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضٍه.
وترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.
وترفع الدعوى في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (6) خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.
المادة (11): تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلاً مختاراً لهم، إلا إذا عينوا محلاً غيره.
المادة (12): على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.
وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما تكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه من قبلها برد المدعى عليه على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.
ويجوز لرئيس المحكمة أو لمن يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمراً - غير قابل للطعن - بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويبدأ سريان الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (15): يصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية بعدم صحة القرار أو برفض الدعوى.
ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى حسبما ينتهي إليه قضاء المحكمة بشأنها.
المادة (16): تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه.
المادة (17): يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يومأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمهم وفقا لقانون المحاماة.
ويجب أن يتضمن التقرير - بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم - موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.
المادة (19): لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلا إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
المادة (20): تكون الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) قابلة للاستئناف، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف ريال.
ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك أو كان هذا الحكم يقضي بإلزام أحد الخصوم بأداء مبالغ مالية للخصم الآخر.
المادة (26): تجتمع المحكمة بهيئة جمعية عامة تتألف من جميع الأعضاء، فيما عدا القضاة المساعدون، وذلك لتحديد عدد الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وغير ذلك مما ينص عليه القانون، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضـرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقعها رئيس الجمعية وأمين السر، وتبلغ قراراتها إلى الوزير المختص، ويكون حفظ تلك المحاضر بإثبات محتواها في سجل أو بأي وسيلة أخرى يحددها رئيس المحكمة.
المادة (30): ينوب رئيس المحكمة عنها في صلاتها بالغير، ويشرف على أعمالها الإدارية، وله تفويض بعض اختصاصاته لنائب الرئيس أو لرؤساء الدوائر التي تنشأ في المحافظات والمناطق.
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله نائبه، ثم الأقـدم فالأقدم من المستشارين.
المادة (33): يكون ترتيب الوظائف القضائية بالمحكمة على النحو الآتي:
1- رئيس المحكمة.
2- نائب رئيس المحكمة.
3- المستشارون.
4- المستشارون المساعدون الأول
5- المستشارون المساعدون.
6- القضاة.
7- القضاة المساعدون.
المادة (68): تبدأ الإجازة القضائية للمحكمة كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر، وتستمر دوائر المحكمة خلالها في نظر المستعجل من القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله.
ولرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة تحديد قضايا أخرى يجوز نظرها خلال تلك الإجازة.
المادة (102): يكون لرئيس المحكمة أو من يحل محله سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة، ويجوز له تفويض غيره في بعض هذه الاختصاصات.
وتسـري في شأن شاغلي الوظائف المذكورة أحكام القانون الخـاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
المادة (105) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تطبق على الخصومة الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة.
ثانياً: تضاف مادة جديدة إلى قانون محكمة القضاء الإداري على النحو الآتي:
المادة (6 مكررا): تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء ، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.
أولا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ،6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 26 ، 30 ، 33 ، 68 ، 102 ، 105) من قانون محكمة القضاء الإداري النصوص الآتية :
المادة (1): تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، والمستشارين المساعدين الأُول، والمستشارين المساعدين، والقضاة.
ويلحق بالمحكمة عدد كاف من القضاة المساعدين.
المادة (2): تتألف المحكمة من دوائر ابتدائية ودائرة استئنافية أو أكثر، ويكون مقرها محافظة مسقط.
ويجوز بمرسوم سلطاني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من رئيس المحكمة.
المادة (3): تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من أعضاء المحكمة.
المادة (4): تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين.
ويجوز أن يرأس الدائرة - عند الاقتضاء - الأقدم فالأقدم من أعضائها.
المادة (5): إذا تبين لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى أحكام سابقة في موضوعات مماثلة يخالف بعضها البعض، أو رأت الحكم في الاستئناف بقضاء يخالف ما قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن بقرار إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة وسبعة من أقدم أعضاء الدوائر الاستئنافية ، وذلك للفصل فيه بحكم يصدر بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وتتولى أمانة سر المحكمة عرض ملف الطعن خلال يومين من تاريخ صدور قرار الإحالة، على رئيس الهيئة ليعين جلسة لنظر الطعن، وتعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة (6): تختص محكمة القضاء الإداري - دون غيرها - بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي :
1- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
2- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
4- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
5- دعاوى التعويض المتعلقة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
6- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (6 مكررا) من هذا القانون.
7- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين رقمي (1 ، 2) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
المادة (7) : لا تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
1- الطلبات المتعلـقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.
2- الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.
3- الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية.
المادة (8): يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية، عدم الاختصاص أو عيباً في شكل القرار أو سببه، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على اعتبارات أمنية.
المادة (9): لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (،1 2) من المادة (6) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية.
ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضٍه.
وترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.
وترفع الدعوى في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (6) خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.
المادة (11): تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختاراً للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلاً مختاراً لهم، إلا إذا عينوا محلاً غيره.
المادة (12): على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.
وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما تكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه من قبلها برد المدعى عليه على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.
ويجوز لرئيس المحكمة أو لمن يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمراً - غير قابل للطعن - بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويبدأ سريان الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (15): يصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية بعدم صحة القرار أو برفض الدعوى.
ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى حسبما ينتهي إليه قضاء المحكمة بشأنها.
المادة (16): تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه.
المادة (17): يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثين يومأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمهم وفقا لقانون المحاماة.
ويجب أن يتضمن التقرير - بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم - موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.
المادة (19): لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلا إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.
المادة (20): تكون الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) قابلة للاستئناف، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف ريال.
ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك أو كان هذا الحكم يقضي بإلزام أحد الخصوم بأداء مبالغ مالية للخصم الآخر.
المادة (26): تجتمع المحكمة بهيئة جمعية عامة تتألف من جميع الأعضاء، فيما عدا القضاة المساعدون، وذلك لتحديد عدد الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وغير ذلك مما ينص عليه القانون، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضـرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت مداولات الجمعية العامة في محاضر يوقعها رئيس الجمعية وأمين السر، وتبلغ قراراتها إلى الوزير المختص، ويكون حفظ تلك المحاضر بإثبات محتواها في سجل أو بأي وسيلة أخرى يحددها رئيس المحكمة.
المادة (30): ينوب رئيس المحكمة عنها في صلاتها بالغير، ويشرف على أعمالها الإدارية، وله تفويض بعض اختصاصاته لنائب الرئيس أو لرؤساء الدوائر التي تنشأ في المحافظات والمناطق.
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله نائبه، ثم الأقـدم فالأقدم من المستشارين.
المادة (33): يكون ترتيب الوظائف القضائية بالمحكمة على النحو الآتي:
1- رئيس المحكمة.
2- نائب رئيس المحكمة.
3- المستشارون.
4- المستشارون المساعدون الأول
5- المستشارون المساعدون.
6- القضاة.
7- القضاة المساعدون.
المادة (68): تبدأ الإجازة القضائية للمحكمة كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر، وتستمر دوائر المحكمة خلالها في نظر المستعجل من القضايا التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله.
ولرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة تحديد قضايا أخرى يجوز نظرها خلال تلك الإجازة.
المادة (102): يكون لرئيس المحكمة أو من يحل محله سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة، ويجوز له تفويض غيره في بعض هذه الاختصاصات.
وتسـري في شأن شاغلي الوظائف المذكورة أحكام القانون الخـاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
المادة (105) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تطبق على الخصومة الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة.
ثانياً: تضاف مادة جديدة إلى قانون محكمة القضاء الإداري على النحو الآتي:
المادة (6 مكررا): تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء ، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.
تعليق