المــرســوم الـسلطــاني
مرسوم سلطانى رقم ( 69 /2008) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/96،
وعلى قانون الجزاء العمانــى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 7/74،
وعلى قانون الإجـــراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 97/99،
وعلــى القانــون المصرفـــى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 114/2000،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 30/2002،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 34/2002،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطانى
رقم 72/2004،
وعلى المرسوم السلطانى رقم 52/2006 بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المــادة الأولى : يعمـــل بقانــــون المعامــــلات الإلكترونيــــــــة المرافق .
المادة الثانية : يصدر وزير الاقتصاد الوطنى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى : 27 جمادي الأولى 1429هـ
الموافــــــق : الموافق 17 من مايو سنة 2008م
ســــــــلطان عمــــــــــــان
مرسوم سلطانى رقم ( 69 /2008) بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/96،
وعلى قانون الجزاء العمانــى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 7/74،
وعلى قانون الإجـــراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 97/99،
وعلــى القانــون المصرفـــى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 114/2000،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 30/2002،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 34/2002،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال الصادرة بالمرسوم السلطانى
رقم 72/2004،
وعلى المرسوم السلطانى رقم 52/2006 بإنشاء هيئة تقنية المعلومات،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المــادة الأولى : يعمـــل بقانــــون المعامــــلات الإلكترونيــــــــة المرافق .
المادة الثانية : يصدر وزير الاقتصاد الوطنى اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى : 27 جمادي الأولى 1429هـ
الموافــــــق : الموافق 17 من مايو سنة 2008م
ســــــــلطان عمــــــــــــان
تعليق