جرائم المرور في التشريع العماني
نظم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني (28/93) وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المفتش العام للشرطة والجمارك والمشرف على الادعاء العام شئوون المرور وتحدث هذه الانظمة بين فترة واخرى حسب المستجدات الواقعية من اجل التقليل من حوادث المرور وأخطارها على المجتمع والافراد وقبل بيان نتائج دراسة هذه النظم نطرح التساؤل هل تعتبر حوادث السير جريمة جنائية ؟ من وجهة نظري اراها كذلك لان احكام قانون المرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعريف الجريمة الجنائية وركنيها المادي والمعنوي وآثارها تؤكد صحة رأي على عكس ما يتصور البعض في السلطنة بأن هذه القضايا مجرد مخالفه او حادث سير فقط ..
لو دققنا في تعريف الجريمة الجنائية عامة بأنها القيام او الامتناع عن عمل يجرمه القانون ويعاقب عليه ويقصد بقانون التجريم هنا قانون الجزاء والقوانين الجزائية المكملة له فقانون المرور هو مكمل لقانون الجزاء لانه يجرم افعالا معينة ويفرض عليها جزاء جنائيا (السجن والغرامة او احدهما) حسبما ورد بالمواد 49 حتى 52 كذلك التدابير فاذا كانت بعض الافعال الجنائية في قانون الجزاء تتمثل في الاعتداء على النفس كالايذاء وازهاق الروح والمال كالتخريب فان حوادث السير تشكل ايضا تلك النتائج لكن باستخدام اداة اخرى غير العصا او السكين او السلاح انما بالسيارة او المركبة او الدراجة .. فالوسيلة قد تكون مختلفة لكن النتائج واحدة اذن الركن المادي للجريمة الجزائية عامة يتوافر ايضا بالجريمة المرورية على ذلك النحو بالعمل الايجابي مثل السرعة الزائدة او قيادة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات او تعمد تعطيل المرور او قيادة مركبة بتهور او مخالفة قواعد المرور وآدابه .. الخ كذلك قد تقع الجريمة المرورية بطريق الامتناع مثل عدم تسجيل المركبة التي يقودها في الشارع او عدم تركيب لوائح المركبة .. الخ.
اما الركن المعنوي يتمثل في النية الجرمية لدى المجرم عند ارتكاب الجريمة ونتعرف عليها من خلال الادلة سواء كانت عمدية او غير عمدية والعمدية يقصد بها اتجاه ارادة الجاني الى الفعل والنتيجة كما لو اطلق شخص الرصاص نحو آخر بقصد ازهاق روحه بينما الجريمة غير العمدية تكون عند اتجاه ارادة الجاني نحو الفعل دون النتيجة لكنها قد تقع بسبب خطئه فالخطأ هو جوهر الجريمة غير العمدية ويعنى اخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم الحيلولة دون ان يفضى تصرفه الى نتائج جنائية او ضاره على الاقل في حين كان ذلك في استطاعته وواجبا عليه وذكرت المادة (84) من قانون الجزاء 7/74 وتعديلاته صور الخطأ غير المقصود هي الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والانظمة وتطبيقا لهذه القاعدة فان حوادث السير تكون جرائم غير مقصودة لانها وليدة الخطأ فالاهمال يعنى عدم قيام الشخص بواجبات الحيطة والحذر الذي يحول عن وقوع النتيجة مثال توقيف السيارة او المركبة بمكان منحدر مع العلم ان كابح السيارة اليدوي (هند بريك) ضعيف مما تنطلق السيارة وتدهس طفلا ثم يموت..
قلة الاحتراز يعنى اقدام الجاني على فعل يجب الامتناع عنه وهو عكس الاهمال فيدل على عدم التبصر بعواقب الامور فهو يدرك نتائج عمله لكنه لا يبالي ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الاثار السلبية مثال قيادة الشخص المركبة بسرعة او بدون ترو بشارع ضيق ومزدحم بالمارة فيدهس احدهم فيصيبه بجرح او يزهق روحه اما الرعونة تعنى سؤ التقدير او نقص المهارة او الطيش او الخفه مثال قائد السيارة الذي يغير اتجاه سيارته فجأة دون ان ينتبه للمارة او السيارات الاخرى فيصيب احدهم او يوقع حادث تصادم.
اما مخالفة الشرائع والانظمة تعنى عدم انطباق افعال قائد المركبة على قواعد والسلوك الآمرة الواردة في قانون المرور ولائحته التنفيذية مثل مخالفة قواعد المرور وآدابه .. الخ والخطأ هنا قد يكون خطأ واعيا أي نتيجة ارادة الجاني او قائد المركبة الى السلوك او قيادة المركبة مع توقعه حدوث النتيجة كأثر ممكن لسلوكه دون ان تتجه ارادته الى النتيجة مثال السرعة الزائدة عن المقرر في مكان مزدحم بالمارة فدهس احد المارة فمات هنا اذا كان السائق متوقعا النتيجة ولم يكترث بحدوثها وقبلها فان تكون جريمة قتل عمدية لتوافر القصد الجنائي الاحتمالي اما اذا لم يتوقع النتيجة معتمدا على مهارته في قيادة المركبة ولم يقبلها اصلا لكنها وقعت لقلة احترازه وخانته توقعاته وخبرته ومهارته فيعتقد انه لن يرتكب أي حادث فانها تكون جريمة غير عمدية قائمة على الخطأ او قلة الاحتراز.. كما قد يكون الخطأ غير واع اذا لم يتوقع الجاني ان سلوكه قد يؤدي الى تلك النتيجة وكان يجب ان يتوقعها وبامكانه تجنبها مثال قيادة المركبة وحالته الصحية مرهقة او كان مريضا.. اما اذا ثبت انه لا يستطيع توقع النتيجة او لا يمكنه تفاديها فلا يسأل عن خطأ فلا تكليف بمستحيل.
اما اذا كان هنالك خطأ مشترك أي حدوث خطأين او اكثر من شخصين او اكثر حتى لو كان المجنى عليه فعلى المحقق التحقق من ذلك ويسأل كل منهم قدر خطئه فالقاعدة يسأل المسئول عن الحادث عن نشاطه الخاطئ ولا يعفيه من العقاب خطأ المجنى عليه انما تخفف العقوبة بمعرفة قاضى الموضوع اذا ثبت الخطأ المشترك لكن يستثنى منها عدم مسؤلية السائق اذا تبين ان من ظروف الحادث ان خطأ المضرور هو العامل الوحيد او الاول في احداث الضرر وان خطأه بلغ من الجسامة بحيث يستغرق خطأ السائق او المسئول المفترض وان المجنى عليه المخطئ لا يسأل عن ايذاء نفسه انما يسأل عن اضرار الاخرين التي تسبب فيها.
كذلك نصت (56.54.53) من قانون المرور على اعتبار قضايا المرور جرائم وجريمة قتل او اصابة خطأ اثناء قيادة للمركبة وهذا يتوافق ايضا مع نص المادتين (256.255) من قانون الجزاء 7/74 وتعديلاته بشأن القتل او الايذاء عن غير قصد.
اما تصنيف جرائم المرور فتكون جنحة ومخالفة او قباحة لان العقوبات الواردة بقانون المرور لم تخرج عن الاطار العام لتصنيف الجريمة الجزائية وفق المادتين (29و39) من قانون الجزاء المشار اليه والذي شرحناه في حلقة سابقة لذلك الافضل ان تصنف رسميا جنحة او مخالفة بدلا عن حادث سير .
وجريمة المرور شأنها كالجريمة الجزائية تعتبر سابقة تشدد العقوبة بمضاعفتها حسبما نصت عليه المادة (53) من قانون المرور وهذه ايضا تتوافق وتتطابق احيانا مع احكام العود او التكرار المنصوص عليه في المواد 115 ـ117 من قانون الجزاء.
نظم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني (28/93) وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المفتش العام للشرطة والجمارك والمشرف على الادعاء العام شئوون المرور وتحدث هذه الانظمة بين فترة واخرى حسب المستجدات الواقعية من اجل التقليل من حوادث المرور وأخطارها على المجتمع والافراد وقبل بيان نتائج دراسة هذه النظم نطرح التساؤل هل تعتبر حوادث السير جريمة جنائية ؟ من وجهة نظري اراها كذلك لان احكام قانون المرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعريف الجريمة الجنائية وركنيها المادي والمعنوي وآثارها تؤكد صحة رأي على عكس ما يتصور البعض في السلطنة بأن هذه القضايا مجرد مخالفه او حادث سير فقط ..
لو دققنا في تعريف الجريمة الجنائية عامة بأنها القيام او الامتناع عن عمل يجرمه القانون ويعاقب عليه ويقصد بقانون التجريم هنا قانون الجزاء والقوانين الجزائية المكملة له فقانون المرور هو مكمل لقانون الجزاء لانه يجرم افعالا معينة ويفرض عليها جزاء جنائيا (السجن والغرامة او احدهما) حسبما ورد بالمواد 49 حتى 52 كذلك التدابير فاذا كانت بعض الافعال الجنائية في قانون الجزاء تتمثل في الاعتداء على النفس كالايذاء وازهاق الروح والمال كالتخريب فان حوادث السير تشكل ايضا تلك النتائج لكن باستخدام اداة اخرى غير العصا او السكين او السلاح انما بالسيارة او المركبة او الدراجة .. فالوسيلة قد تكون مختلفة لكن النتائج واحدة اذن الركن المادي للجريمة الجزائية عامة يتوافر ايضا بالجريمة المرورية على ذلك النحو بالعمل الايجابي مثل السرعة الزائدة او قيادة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات او تعمد تعطيل المرور او قيادة مركبة بتهور او مخالفة قواعد المرور وآدابه .. الخ كذلك قد تقع الجريمة المرورية بطريق الامتناع مثل عدم تسجيل المركبة التي يقودها في الشارع او عدم تركيب لوائح المركبة .. الخ.
اما الركن المعنوي يتمثل في النية الجرمية لدى المجرم عند ارتكاب الجريمة ونتعرف عليها من خلال الادلة سواء كانت عمدية او غير عمدية والعمدية يقصد بها اتجاه ارادة الجاني الى الفعل والنتيجة كما لو اطلق شخص الرصاص نحو آخر بقصد ازهاق روحه بينما الجريمة غير العمدية تكون عند اتجاه ارادة الجاني نحو الفعل دون النتيجة لكنها قد تقع بسبب خطئه فالخطأ هو جوهر الجريمة غير العمدية ويعنى اخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم الحيلولة دون ان يفضى تصرفه الى نتائج جنائية او ضاره على الاقل في حين كان ذلك في استطاعته وواجبا عليه وذكرت المادة (84) من قانون الجزاء 7/74 وتعديلاته صور الخطأ غير المقصود هي الاهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الشرائع والانظمة وتطبيقا لهذه القاعدة فان حوادث السير تكون جرائم غير مقصودة لانها وليدة الخطأ فالاهمال يعنى عدم قيام الشخص بواجبات الحيطة والحذر الذي يحول عن وقوع النتيجة مثال توقيف السيارة او المركبة بمكان منحدر مع العلم ان كابح السيارة اليدوي (هند بريك) ضعيف مما تنطلق السيارة وتدهس طفلا ثم يموت..
قلة الاحتراز يعنى اقدام الجاني على فعل يجب الامتناع عنه وهو عكس الاهمال فيدل على عدم التبصر بعواقب الامور فهو يدرك نتائج عمله لكنه لا يبالي ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الاثار السلبية مثال قيادة الشخص المركبة بسرعة او بدون ترو بشارع ضيق ومزدحم بالمارة فيدهس احدهم فيصيبه بجرح او يزهق روحه اما الرعونة تعنى سؤ التقدير او نقص المهارة او الطيش او الخفه مثال قائد السيارة الذي يغير اتجاه سيارته فجأة دون ان ينتبه للمارة او السيارات الاخرى فيصيب احدهم او يوقع حادث تصادم.
اما مخالفة الشرائع والانظمة تعنى عدم انطباق افعال قائد المركبة على قواعد والسلوك الآمرة الواردة في قانون المرور ولائحته التنفيذية مثل مخالفة قواعد المرور وآدابه .. الخ والخطأ هنا قد يكون خطأ واعيا أي نتيجة ارادة الجاني او قائد المركبة الى السلوك او قيادة المركبة مع توقعه حدوث النتيجة كأثر ممكن لسلوكه دون ان تتجه ارادته الى النتيجة مثال السرعة الزائدة عن المقرر في مكان مزدحم بالمارة فدهس احد المارة فمات هنا اذا كان السائق متوقعا النتيجة ولم يكترث بحدوثها وقبلها فان تكون جريمة قتل عمدية لتوافر القصد الجنائي الاحتمالي اما اذا لم يتوقع النتيجة معتمدا على مهارته في قيادة المركبة ولم يقبلها اصلا لكنها وقعت لقلة احترازه وخانته توقعاته وخبرته ومهارته فيعتقد انه لن يرتكب أي حادث فانها تكون جريمة غير عمدية قائمة على الخطأ او قلة الاحتراز.. كما قد يكون الخطأ غير واع اذا لم يتوقع الجاني ان سلوكه قد يؤدي الى تلك النتيجة وكان يجب ان يتوقعها وبامكانه تجنبها مثال قيادة المركبة وحالته الصحية مرهقة او كان مريضا.. اما اذا ثبت انه لا يستطيع توقع النتيجة او لا يمكنه تفاديها فلا يسأل عن خطأ فلا تكليف بمستحيل.
اما اذا كان هنالك خطأ مشترك أي حدوث خطأين او اكثر من شخصين او اكثر حتى لو كان المجنى عليه فعلى المحقق التحقق من ذلك ويسأل كل منهم قدر خطئه فالقاعدة يسأل المسئول عن الحادث عن نشاطه الخاطئ ولا يعفيه من العقاب خطأ المجنى عليه انما تخفف العقوبة بمعرفة قاضى الموضوع اذا ثبت الخطأ المشترك لكن يستثنى منها عدم مسؤلية السائق اذا تبين ان من ظروف الحادث ان خطأ المضرور هو العامل الوحيد او الاول في احداث الضرر وان خطأه بلغ من الجسامة بحيث يستغرق خطأ السائق او المسئول المفترض وان المجنى عليه المخطئ لا يسأل عن ايذاء نفسه انما يسأل عن اضرار الاخرين التي تسبب فيها.
كذلك نصت (56.54.53) من قانون المرور على اعتبار قضايا المرور جرائم وجريمة قتل او اصابة خطأ اثناء قيادة للمركبة وهذا يتوافق ايضا مع نص المادتين (256.255) من قانون الجزاء 7/74 وتعديلاته بشأن القتل او الايذاء عن غير قصد.
اما تصنيف جرائم المرور فتكون جنحة ومخالفة او قباحة لان العقوبات الواردة بقانون المرور لم تخرج عن الاطار العام لتصنيف الجريمة الجزائية وفق المادتين (29و39) من قانون الجزاء المشار اليه والذي شرحناه في حلقة سابقة لذلك الافضل ان تصنف رسميا جنحة او مخالفة بدلا عن حادث سير .
وجريمة المرور شأنها كالجريمة الجزائية تعتبر سابقة تشدد العقوبة بمضاعفتها حسبما نصت عليه المادة (53) من قانون المرور وهذه ايضا تتوافق وتتطابق احيانا مع احكام العود او التكرار المنصوص عليه في المواد 115 ـ117 من قانون الجزاء.
تعليق