الحق في الفقه الاسلامي:-
1- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
2 - هو الشىء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع .
أركان الحق :
1-صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله أو الانسان .
2-من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف ، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ، والمشترى مدين بالثمن للبائع .
3-مصدر الحق : هو الشارع الحكيم ، فالله هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده ، إما في القران الكريم ، وإما في السنة النبوية .
4-محل الحق : وهو المصلحة الثابته ، والمصلحة الثابتة لله ، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00
الفرق بين الحق والرخصة :
الرخضة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل . فحرية التملك مثلا رخصة ، أما الملكية ذاتها فحق . نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة ، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة . كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين ، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس .
بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص ، بل هى تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال . كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه ، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته . أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم .
الحق في القانون الوضعى :
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه .
أقسام الحق
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق:-
القسم الأول : حق الله (الحق العام) :
هو ما قصد به التقرب إلى الله وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .
1-عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .
2-عبادات فيها معنى المؤونة ، أى بذل شىء من المال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين ، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .
3-مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار .
4-مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .
5-عقوبات محضة : كالحدود .
6-عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .
7-عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات ، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .
8-حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه ، وذلك كخمس الغنائم ..
1- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
2 - هو الشىء الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع .
أركان الحق :
1-صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله أو الانسان .
2-من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف ، مدين لله بأداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها ، والمشترى مدين بالثمن للبائع .
3-مصدر الحق : هو الشارع الحكيم ، فالله هو الذى عين حقوقه وحقوق عباده ، إما في القران الكريم ، وإما في السنة النبوية .
4-محل الحق : وهو المصلحة الثابته ، والمصلحة الثابتة لله ، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00
الفرق بين الحق والرخصة :
الرخضة وهى إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل . فحرية التملك مثلا رخصة ، أما الملكية ذاتها فحق . نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة ، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة . كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين ، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس .
بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص ، بل هى تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال . كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه ، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته . أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم .
الحق في القانون الوضعى :
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه .
أقسام الحق
أقسام الحق باعتبار صاحب الحق:-
القسم الأول : حق الله (الحق العام) :
هو ما قصد به التقرب إلى الله وتعظيمه وإقامة شعائر دينه ، أو تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص أحد .
1-عبادات خالصة كالإيمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه والحج .
2-عبادات فيها معنى المؤونة ، أى بذل شىء من المال ، كصدقة الفطر ، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين ، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة .
3-مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر أو نصفة الذى يجب في الزرع والثمار .
4-مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج .
5-عقوبات محضة : كالحدود .
6-عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث .
7-عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات ، أما معنى العقوبه فيها فلأنها لا تجب إلا جزاء كالحدود .
8-حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير أن يتعلق بذمة أحد يؤديه على أية طاعه ، وذلك كخمس الغنائم ..