ملخص :عقد الكفــــــــــالة.
عقد الكفالة :
مفهوم عقد الكفالة :
تعريف :الكفالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الكفيل الوفاء بدين للدائن في ذمة المدين اذا لم يوفي به هذا الأخير
خصائصها : عقد ضمان شخصي : لان التزام المدين بضمان الكفيل حق الدائن يترتب في ذمة الكفيل شخصيا .
-عقد رضائي أي ينعقد بمجرد التراضي بين الكفيل والدائن
-عقد ملزم لجانب واحد : وهي ملزمة لكفيل دون ان يكون له مقابل .
- عقد تبرعي وذلك من خلال ان الكفيل يتبرع بماله للدائن وعقد معاوضة بالنسبة للدائن لان حصل على الكفالة مقابل حالة المقدم للمدين
- عقد تبعي : وذلك ان التزام الكفيل تابع لالتزام المدين ويترتب عن التبعية :
- الا يكون المال المكفول اكثر من المال الاصلي او اشد عبئا
- تطابق شروط عقد الكفالة مع الالتزام الاصلي .
- للكفيل ان يتمسك بدفوع المدين الاصلي .
الشروط الواجب توافرها في الكفيل : بالرجوع الى نص المادة 646 نجدها حددت الشروط :
أ – يسار الكفيل : أي ان يكون قادر على الوفاء بالدين الذي كفله . ويقع عبئ اثبات يسار الكفيل على المدين والمال المتنازع وحوله أمر الكفالة به متروك للسلطة التقديرية للقاضي الموضوع .
ب-ان يكون مقيما في الجزائر : -وذلك حتى يسهل مقاضاته عند الاقتضاء ولي الضرورة ان يكون مقيما في جزائريا بل يشترط الإقامة في الجزائر .
ج-ان يقدم عوضا على الكفيل أمينا عينيا كافيا ويكون ذلك بتقديم رهنا رسميا او حيا زيا .
د- الأهلية : وهنا يشترط فيه أهلية الشخص المتبرع لان عقد الكفالة عقد من عقود التبرع .
كفيل الكفيل : وهو ان يتقدم شخص لكفالة الكفيل ويسمى المصدق وتقع نفس الشروط الكفيل على كفيل الكفيل .
اركان عقد الكفالة :
01/- التراضي : حتى ينعقد عقد الكفالة يكفي ان تتطابق إرادتي الدائن والكفيل غير المشوبتين بعيب من عيوب الإرادة وهنا لا يهم المدين لأنه ليس طرفا في عقد الكفالة فهي تنعقد دون علمه او دون موافقته .
ا/- طرفي العقد : الكفيل والدائن
ب/- التعبير عن الإرادة : الكفيل تعبيره صريحا لا يدع مجالا للشك اما الدائن فيشترط فيه سن التمييز
ج/- عيوب الإرادة : العيوب التي مثل الإكراه والتدليس والغبن والاستغلال.
02/- محل الكفالة :
هو ضمان الكفيل بالوفاء بالدين المكفول تجاه الدائن .
أ/-الالتزام الاصلي المكفول في ذاته : أي مال يكون محلا للكفالة أيا كان مصدره سواء العقد او الفعل غير المشروع
كفالة التعويض .
•كفالة الالتزام الصحيح : أي الكفالة لا تكون صحيحة الا اذا كان الالتزام الاصلي صحيحا .
•كفالة الالتزام الباطل : تجر بطلان الكفالة .
•كفالة الالتزام القابل للإبطال : وهنا نتكلم عن ناقص الأهلية المادة 649 ق م ج وفيها ثلاث صور :
الأولى : الكفيل يجل نقص الأهلية فله ان يطلب إبطال العقد .
الثانية : الكفيل يعلم بنقص الأهلية وكفله من اجل نقص الأهلية فهنا لايطلب بإبطال التصرف
•كفالة الالتزام المستقبلي : يحدد حده الأقصى.
ب/-الالتزام الاصلي هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل : ينجر عنه تبعية التزام المكفول للالتزام الاصلي . وله ثلاث صور هي :
•الأولى : لا يجب ان يكون التزام المكفول اشد عبئا من الالتزام الاصلي .
• شمول الكفالة لملحقات الالتزام المكفول .
•كفالة الدين التجاري يعد عملا مدنيا ما عدا :
-كفالة الأوراق التجارية .
-الكفالة ناشئة عن تظهير الوراق التجارية
ويمكن إضافة جملة من الشروط للمحل وهي شروط في غيره من العقود .
-ان يكون المحل المراد كفالته موجودا او قابلا للوجود .
-ان يكون المحل المراد كفالته معينا او قابلا للتعيين .
-ان يكون المحل مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة .
03/- سبب الكفالة : يجب ان يكون الباعث على التعاقد صحيحا
04/- الأهلية :
-أهلية الكفيل : كاملة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة وان تتوفر فيه أهلية التبرع
-أهلية الدائن : تتوفر فيه أهلية الصبي المميز لأن الكفالة تعد بالنسبة إليه عملا من الإعمال النافعة نفعا محضا .
05/- الكتابة : ليست شرطا ولا ركنا بل فقط من اجل الإثبات .
آثار الكفالة : علاقة الكفيل بالدائن .
متى يطالب الكفيل الدائن ؟
عند حلول الجل وعدم إمكانية وفاء المدين وقد يكون اجل الكفالة ليس هو اجل الدين في :
يجب ان يكون للدائن سند تنفيذي ضد الكفيل حتى ينفذ على أمواله او حكم قابل للتنفيذ .
في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم يقسم الدين عليهم اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية فإن لكل واحد قسم من الدين الا اذا احتفظوا بحق التقسيم .
الدفوع التي يدافع بها الكفيل - رجوع الدائن عليه :
وهنا يجب على الدائن ان يرجع على المدين أولا ثم على الكفيل
الا انه اذا رجع عليهما معا في وقت واحد لا يحق للكفيل الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا ويمكن استخلاص الشروط التالية :
•لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه على المدين أولا .
•لا يجوز ان ينعقد على الكفيل الا بعد تجريد المدين من أمواله .
• يجب على الكفيل في الحالتين ان يتمسك بهذا الحق .
شروط هذا الدفع :
•ان لا ينزل الكفيل في حقه بالرجوع على المدين .
•ان يكون رجوع الدائن على المدين ذو فائدة ويقع عبء اثبات إعسار المدين على الدائن
•تمسك الكفيل بالدفوع التي يحتج بها المدين : أي انه كان التزام المدين باطلا او قابلا للإبطال يكون كذلك التزام الكفيل باطل او قابل للإبطال ويتمسك بالدفوع باسمه لا بإسم المدين
•الدفع بالتجريد : لا يجوز للدائن ان ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد ه للمدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق والدفع بالتجريد معنا وجوب رجوع الدائن على المدين أولا .
شروط الدفع بالتجريد :
01/- عدم النزول الكفيل مسبقا على هذا الحق .
02/- الدفع بالتجريد ليس من النظام العام ولا يحكم به تلقائيا .
03/- ان يقوم الكفيل وعلى نفقته بإرشاد الدائن على أموال المدين
ما يلتزم به الدائن عند استيفائه الدين من الكفيل :
-ان يسلم الدائن للكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع ومن أهمها مستندات الدين المكفول .
-يجب على الدائن القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل حق الاختصاص او نقل حق امتياز كان ضامنا للدين .
علاقة الكفيل بالمدين :
لقد خول القانون للكفيل الحق في الرجوع على المدين في حالة إيفائه بالدين للدائن .
أ/- الدعاوي القضائية :
01/-الدعوى الشخصية :
للكفيل الذي وفى الدين ان يرجع على المدين سواءا كانت الكفالة قد عقدت بعلم المدين او سواء بغير علمه ويرجع بأصل الدين بالفوائد والمصروفات على انه في المصروفات لا يرجع الا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الاصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده ويكون للكفيل الحق في القواعد القانونية عن كل ما دفعه ابتداءا من يوم الدفع .
•شروط الدعوى الشخصية
أ/- ان يكون الكفيل قد وفى الدين : أكان هذا الوفاء نقدا او ما يقوم مقامه او الوفاء بمقابل او بالتجديد او الإنابة ولا يشترط ان يكون الوفاء على المدين ولو لم يستوفي الدائن بقية حقه ب/- ان يتم الوفاء عند حلول الأجل : اذا استبق الكفيل ووفى بالدين قبل حلول الأجل فإنه لا يمكنه الرجوع على المدين الا بعد انقضاء اجل الدين حتى وإن استوفى الدائن كامل دينه ج/- ان يقوم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء : وهنا يمكن القول انه :
•يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين .
•اذا لم يعارض ذلك الوفاء وكان للكفيل الحق في الرجوع على المدين بعد الوفاء بالدين او جزء منه .
ويقوم الكفيل بالوفاء سواء طالبه الدائن بذلك مطالبة قضائية او كان ذلك من تلقاء نفسه .
وهنا لابد من التطرق الى :
الحالة 01/- اذا قام الكفيل بإخطار المدين بغرضه وعزمه على الوفاء فإن المدين يتمكن بذلك من الاعتراض على الوفاء وان كان له محل ويجب ان يتم الإخطار في وقت مناسب ، فإنه اذا لم يعارض المدين ووفى الكفيل فإنه يحق له ممارسة دعوى الرجوع اما اذا عارض المدين وتم إخطار الكفيل فإنه على الكفيل ممارسة دعوى استرداد ضد الدائن .
الحالة 02/- اذا لم يقم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء بالدين يكون مقصرا وتبرأ ذمه المدين بما أصابه من ضر ر نتيجة هذا التقصير وفيها حالات :
•وفى المدين بالدين كله يسقط حق الكفيل في الرجوع
•وفى المدين بجزء من الدين فإن ذمة المدين تبرأ من ذلك الجزء عند الرجوع
•اذا لم يثبت الدين في ذمة المدين فإنه لات يحق للكفيل الرجوع على المدين حتى ولو وفى هذا الأخير بالدين .
02/- موضوع الدعوى الشخصية :
أ/- أصل الدين : المبلغ الذي دفعه الكفيل للدائن لإبراء ذمته وكذلك الفوائد التي استحقت عن هذا الدين حتى يوم الوفاء سواءا كانت فوائد قانونية او اتفاقية
ب/- الفوائد : يكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع .
ج/- المصروفات : التي أنفقها الدائن في مطالبة الكفيل وكذلك المصروفات التي أنفقها الأخير في مطالبة المدين
د/- التعويض : ان الكفيل لا يرجع على بالتعويض الا عن الضرر الذي يصيبه نتيجة سوء نية المدين
دعوى الحلول :
للكفيل الحق في دعوى الحلول سواءا أكانت الكفالة عقدت لمصلحة المدين او عقدت لمصلحة الدائن سواءا اعلم المدين أم لم يعلمه او رغم معارضته .
شروط دعوى الحلول :
01/- ان يقوم الكفيل بالوفاء بالدين عن المدين سواءا كان هذا الوفاء نقدا او ما يقوم مقامه كالمقاصة او الوفاء بالمقابل او التجديد او الإنابة ولا يشترط ان بكون الوفاء بكامل الدين فإذا وفى بجزء من كان له الحق في الرجوع على ذلك الجزء شريطة ان يستوفي الدائن كامل دينه سواءا من المدين او كفيل أخر او من الغير .
02/- ان يتم الوفاء عند حلول الأجل وينطبق على شرط الدعوى الشخصية .
موضوع دعوى الحلول :
المادة 671 ق م ج اذا وفى الكفيل الدين له ان يحل محل الدائن إذ للكفيل ان يرجع بالحق الذي حل فيه ونلخص الحول في :
حلول الكفيل في حق الدائن ويكون له خصائص مثل التقادم أي المدة تبقى سارية ولا تبدأ من جديد .
يحل محلة أيضا في التوابع .
يحل في ما للمدين من حقوق كالرهون .....الخ .
يحل محله في حقه وما يرد عليه من دفوع.
لا يرجع الكفيل في دعوى الحلول بما أنفقه والمصروفات في سبيل الوفاء بالدين ومصروفات الإرشاد ومصروفات مطالبة الدائن للمدين او مصروفات مطالبة الدائن للكفيل ولا بالتعويض عن الإضرار التي تصيبه جراء تنفيذه لالتزامه.
رجوع الكفيل في حالة تعدد المدينين :
تعدد المدينين غير المتضامنين : اذا تعدد المدينون وكانوا غير متضامنين وكفلهم كفيل كان له ان يرجع على كل منهم بقدر نصيبه في الدين .
تعدد المدينين المتضامنين : المادة 673 ق م ج في دين واحد وكانوا متضامنين فالكفيل الذي كفلهم جميعا له ان يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين .
عقد الكفالة :
مفهوم عقد الكفالة :
تعريف :الكفالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الكفيل الوفاء بدين للدائن في ذمة المدين اذا لم يوفي به هذا الأخير
خصائصها : عقد ضمان شخصي : لان التزام المدين بضمان الكفيل حق الدائن يترتب في ذمة الكفيل شخصيا .
-عقد رضائي أي ينعقد بمجرد التراضي بين الكفيل والدائن
-عقد ملزم لجانب واحد : وهي ملزمة لكفيل دون ان يكون له مقابل .
- عقد تبرعي وذلك من خلال ان الكفيل يتبرع بماله للدائن وعقد معاوضة بالنسبة للدائن لان حصل على الكفالة مقابل حالة المقدم للمدين
- عقد تبعي : وذلك ان التزام الكفيل تابع لالتزام المدين ويترتب عن التبعية :
- الا يكون المال المكفول اكثر من المال الاصلي او اشد عبئا
- تطابق شروط عقد الكفالة مع الالتزام الاصلي .
- للكفيل ان يتمسك بدفوع المدين الاصلي .
الشروط الواجب توافرها في الكفيل : بالرجوع الى نص المادة 646 نجدها حددت الشروط :
أ – يسار الكفيل : أي ان يكون قادر على الوفاء بالدين الذي كفله . ويقع عبئ اثبات يسار الكفيل على المدين والمال المتنازع وحوله أمر الكفالة به متروك للسلطة التقديرية للقاضي الموضوع .
ب-ان يكون مقيما في الجزائر : -وذلك حتى يسهل مقاضاته عند الاقتضاء ولي الضرورة ان يكون مقيما في جزائريا بل يشترط الإقامة في الجزائر .
ج-ان يقدم عوضا على الكفيل أمينا عينيا كافيا ويكون ذلك بتقديم رهنا رسميا او حيا زيا .
د- الأهلية : وهنا يشترط فيه أهلية الشخص المتبرع لان عقد الكفالة عقد من عقود التبرع .
كفيل الكفيل : وهو ان يتقدم شخص لكفالة الكفيل ويسمى المصدق وتقع نفس الشروط الكفيل على كفيل الكفيل .
اركان عقد الكفالة :
01/- التراضي : حتى ينعقد عقد الكفالة يكفي ان تتطابق إرادتي الدائن والكفيل غير المشوبتين بعيب من عيوب الإرادة وهنا لا يهم المدين لأنه ليس طرفا في عقد الكفالة فهي تنعقد دون علمه او دون موافقته .
ا/- طرفي العقد : الكفيل والدائن
ب/- التعبير عن الإرادة : الكفيل تعبيره صريحا لا يدع مجالا للشك اما الدائن فيشترط فيه سن التمييز
ج/- عيوب الإرادة : العيوب التي مثل الإكراه والتدليس والغبن والاستغلال.
02/- محل الكفالة :
هو ضمان الكفيل بالوفاء بالدين المكفول تجاه الدائن .
أ/-الالتزام الاصلي المكفول في ذاته : أي مال يكون محلا للكفالة أيا كان مصدره سواء العقد او الفعل غير المشروع
كفالة التعويض .
•كفالة الالتزام الصحيح : أي الكفالة لا تكون صحيحة الا اذا كان الالتزام الاصلي صحيحا .
•كفالة الالتزام الباطل : تجر بطلان الكفالة .
•كفالة الالتزام القابل للإبطال : وهنا نتكلم عن ناقص الأهلية المادة 649 ق م ج وفيها ثلاث صور :
الأولى : الكفيل يجل نقص الأهلية فله ان يطلب إبطال العقد .
الثانية : الكفيل يعلم بنقص الأهلية وكفله من اجل نقص الأهلية فهنا لايطلب بإبطال التصرف
•كفالة الالتزام المستقبلي : يحدد حده الأقصى.
ب/-الالتزام الاصلي هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل : ينجر عنه تبعية التزام المكفول للالتزام الاصلي . وله ثلاث صور هي :
•الأولى : لا يجب ان يكون التزام المكفول اشد عبئا من الالتزام الاصلي .
• شمول الكفالة لملحقات الالتزام المكفول .
•كفالة الدين التجاري يعد عملا مدنيا ما عدا :
-كفالة الأوراق التجارية .
-الكفالة ناشئة عن تظهير الوراق التجارية
ويمكن إضافة جملة من الشروط للمحل وهي شروط في غيره من العقود .
-ان يكون المحل المراد كفالته موجودا او قابلا للوجود .
-ان يكون المحل المراد كفالته معينا او قابلا للتعيين .
-ان يكون المحل مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة .
03/- سبب الكفالة : يجب ان يكون الباعث على التعاقد صحيحا
04/- الأهلية :
-أهلية الكفيل : كاملة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة وان تتوفر فيه أهلية التبرع
-أهلية الدائن : تتوفر فيه أهلية الصبي المميز لأن الكفالة تعد بالنسبة إليه عملا من الإعمال النافعة نفعا محضا .
05/- الكتابة : ليست شرطا ولا ركنا بل فقط من اجل الإثبات .
آثار الكفالة : علاقة الكفيل بالدائن .
متى يطالب الكفيل الدائن ؟
عند حلول الجل وعدم إمكانية وفاء المدين وقد يكون اجل الكفالة ليس هو اجل الدين في :
يجب ان يكون للدائن سند تنفيذي ضد الكفيل حتى ينفذ على أمواله او حكم قابل للتنفيذ .
في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم يقسم الدين عليهم اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية فإن لكل واحد قسم من الدين الا اذا احتفظوا بحق التقسيم .
الدفوع التي يدافع بها الكفيل - رجوع الدائن عليه :
وهنا يجب على الدائن ان يرجع على المدين أولا ثم على الكفيل
الا انه اذا رجع عليهما معا في وقت واحد لا يحق للكفيل الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أولا ويمكن استخلاص الشروط التالية :
•لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه على المدين أولا .
•لا يجوز ان ينعقد على الكفيل الا بعد تجريد المدين من أمواله .
• يجب على الكفيل في الحالتين ان يتمسك بهذا الحق .
شروط هذا الدفع :
•ان لا ينزل الكفيل في حقه بالرجوع على المدين .
•ان يكون رجوع الدائن على المدين ذو فائدة ويقع عبء اثبات إعسار المدين على الدائن
•تمسك الكفيل بالدفوع التي يحتج بها المدين : أي انه كان التزام المدين باطلا او قابلا للإبطال يكون كذلك التزام الكفيل باطل او قابل للإبطال ويتمسك بالدفوع باسمه لا بإسم المدين
•الدفع بالتجريد : لا يجوز للدائن ان ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد ه للمدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق والدفع بالتجريد معنا وجوب رجوع الدائن على المدين أولا .
شروط الدفع بالتجريد :
01/- عدم النزول الكفيل مسبقا على هذا الحق .
02/- الدفع بالتجريد ليس من النظام العام ولا يحكم به تلقائيا .
03/- ان يقوم الكفيل وعلى نفقته بإرشاد الدائن على أموال المدين
ما يلتزم به الدائن عند استيفائه الدين من الكفيل :
-ان يسلم الدائن للكفيل المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع ومن أهمها مستندات الدين المكفول .
-يجب على الدائن القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل حق الاختصاص او نقل حق امتياز كان ضامنا للدين .
علاقة الكفيل بالمدين :
لقد خول القانون للكفيل الحق في الرجوع على المدين في حالة إيفائه بالدين للدائن .
أ/- الدعاوي القضائية :
01/-الدعوى الشخصية :
للكفيل الذي وفى الدين ان يرجع على المدين سواءا كانت الكفالة قد عقدت بعلم المدين او سواء بغير علمه ويرجع بأصل الدين بالفوائد والمصروفات على انه في المصروفات لا يرجع الا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الاصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده ويكون للكفيل الحق في القواعد القانونية عن كل ما دفعه ابتداءا من يوم الدفع .
•شروط الدعوى الشخصية
أ/- ان يكون الكفيل قد وفى الدين : أكان هذا الوفاء نقدا او ما يقوم مقامه او الوفاء بمقابل او بالتجديد او الإنابة ولا يشترط ان يكون الوفاء على المدين ولو لم يستوفي الدائن بقية حقه ب/- ان يتم الوفاء عند حلول الأجل : اذا استبق الكفيل ووفى بالدين قبل حلول الأجل فإنه لا يمكنه الرجوع على المدين الا بعد انقضاء اجل الدين حتى وإن استوفى الدائن كامل دينه ج/- ان يقوم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء : وهنا يمكن القول انه :
•يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين .
•اذا لم يعارض ذلك الوفاء وكان للكفيل الحق في الرجوع على المدين بعد الوفاء بالدين او جزء منه .
ويقوم الكفيل بالوفاء سواء طالبه الدائن بذلك مطالبة قضائية او كان ذلك من تلقاء نفسه .
وهنا لابد من التطرق الى :
الحالة 01/- اذا قام الكفيل بإخطار المدين بغرضه وعزمه على الوفاء فإن المدين يتمكن بذلك من الاعتراض على الوفاء وان كان له محل ويجب ان يتم الإخطار في وقت مناسب ، فإنه اذا لم يعارض المدين ووفى الكفيل فإنه يحق له ممارسة دعوى الرجوع اما اذا عارض المدين وتم إخطار الكفيل فإنه على الكفيل ممارسة دعوى استرداد ضد الدائن .
الحالة 02/- اذا لم يقم الكفيل بإخطار المدين قبل الوفاء بالدين يكون مقصرا وتبرأ ذمه المدين بما أصابه من ضر ر نتيجة هذا التقصير وفيها حالات :
•وفى المدين بالدين كله يسقط حق الكفيل في الرجوع
•وفى المدين بجزء من الدين فإن ذمة المدين تبرأ من ذلك الجزء عند الرجوع
•اذا لم يثبت الدين في ذمة المدين فإنه لات يحق للكفيل الرجوع على المدين حتى ولو وفى هذا الأخير بالدين .
02/- موضوع الدعوى الشخصية :
أ/- أصل الدين : المبلغ الذي دفعه الكفيل للدائن لإبراء ذمته وكذلك الفوائد التي استحقت عن هذا الدين حتى يوم الوفاء سواءا كانت فوائد قانونية او اتفاقية
ب/- الفوائد : يكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع .
ج/- المصروفات : التي أنفقها الدائن في مطالبة الكفيل وكذلك المصروفات التي أنفقها الأخير في مطالبة المدين
د/- التعويض : ان الكفيل لا يرجع على بالتعويض الا عن الضرر الذي يصيبه نتيجة سوء نية المدين
دعوى الحلول :
للكفيل الحق في دعوى الحلول سواءا أكانت الكفالة عقدت لمصلحة المدين او عقدت لمصلحة الدائن سواءا اعلم المدين أم لم يعلمه او رغم معارضته .
شروط دعوى الحلول :
01/- ان يقوم الكفيل بالوفاء بالدين عن المدين سواءا كان هذا الوفاء نقدا او ما يقوم مقامه كالمقاصة او الوفاء بالمقابل او التجديد او الإنابة ولا يشترط ان بكون الوفاء بكامل الدين فإذا وفى بجزء من كان له الحق في الرجوع على ذلك الجزء شريطة ان يستوفي الدائن كامل دينه سواءا من المدين او كفيل أخر او من الغير .
02/- ان يتم الوفاء عند حلول الأجل وينطبق على شرط الدعوى الشخصية .
موضوع دعوى الحلول :
المادة 671 ق م ج اذا وفى الكفيل الدين له ان يحل محل الدائن إذ للكفيل ان يرجع بالحق الذي حل فيه ونلخص الحول في :
حلول الكفيل في حق الدائن ويكون له خصائص مثل التقادم أي المدة تبقى سارية ولا تبدأ من جديد .
يحل محلة أيضا في التوابع .
يحل في ما للمدين من حقوق كالرهون .....الخ .
يحل محله في حقه وما يرد عليه من دفوع.
لا يرجع الكفيل في دعوى الحلول بما أنفقه والمصروفات في سبيل الوفاء بالدين ومصروفات الإرشاد ومصروفات مطالبة الدائن للمدين او مصروفات مطالبة الدائن للكفيل ولا بالتعويض عن الإضرار التي تصيبه جراء تنفيذه لالتزامه.
رجوع الكفيل في حالة تعدد المدينين :
تعدد المدينين غير المتضامنين : اذا تعدد المدينون وكانوا غير متضامنين وكفلهم كفيل كان له ان يرجع على كل منهم بقدر نصيبه في الدين .
تعدد المدينين المتضامنين : المادة 673 ق م ج في دين واحد وكانوا متضامنين فالكفيل الذي كفلهم جميعا له ان يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين .
تعليق