إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

*الأفكار والمعلومات* هام جدا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • *الأفكار والمعلومات* هام جدا

    سلطنة عمان
    جامعة السلطان قابوس
    كلية الحقوق
    قانون
    2010-2011م














    معد البحث :


    الذباحه


    مقدم إلى منتدى عاشق عمان



    السلام عليكم
    شحالكم؟ عساكم بخير وسهاله
    جبتلكم هالموضوع إلي أعتقد بنظري إنكم راح تستفادو منه



    تعددت جرائم المعلومة التي ترتكب يوميا على الساحة المحلية والعالمية على السواء، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يوجد في التشريعات تعريف للمعلومة وترك المجال مفتوحا للفقهاء لوضع التعريف المناسب للمعلومة وفقا للظروف وتطور الزمان حيث يعرفها البعض:
    بأنها " رسالة معبر عنها في شكل يجعلها قابله للنقل والإبلاغ للغيرويرى البعض أنها رمز أو مجموعه رموز تنطوي على إمكانية الإفضاء إلى معنى. ويمكن أن نورد تعريفا لها في البداية ونعرفها بأنها أية رموز أو حقائق أو المفاهيم أو التعليمات رسائل أو بيانات دلخل تفيد أو تضر المعرفة الإنسانية والتي تصلح لأن تكون محلا للتبادل والاتصال "Communication" أو التفسير والتأويل "Interpretation" أو للمعالجة "processing" سواء بواسطة الأفراد أو الأنظمة الإلكترونية، وهي تتميز بالمرونة بحيث يمكن تغيرها وتجزئتها وجمعها أو نقلها بوسائل وأشكال مختلفة".
    منذ أقدم العصور ومنذ الأزل كانت للمعلومة قيمتها، إذ بدونها يستحيل التطور ونقل الأفكار والأخبار والعادات والتقاليد بين الأمم... إلا أن لم تكن للمعلومة في تلك العصور بالأهمية بمكان وهنا أعني بسرقتها سواء كان فكريا أم أدبيا، ولم تسن القوانين إلا في العقود المتأخرة في عصرنا..
    وحظة المعلومة بالإهتمام الكبير في هذا العصر لحمايتها من القرصنة أو على الأقل محاولة حمايتها ونرى ان تضمنت اتفاقيه تربيس أحكام خاصة بحماية المعلومات السرية ذات القيمة التجارية بالنظر إلى سريتها ,والسر التجاري بصفه عامه يعني كافه الإشكال المعلومات السرية بما قد تشمله من إبتكارات وتركيبات ونماذج وتوليفه وبرامج والألأت وأساليب وطرق ووسائل صناعية التي تكون لها قيمه إقتصاديه حاله أو ممكنه طالما لم تكن معروفه إلا للذين يحصلون على قيمتها الإقتصاديه خلال علمهم بها واستخدامهم لها ولم يكن من الأشخاص الآخرين إكتشافها أو الحصول عليه بوسائل غير مشروعه وبشرط أن تكون هذه المعلومة محاطة بوسائل معقولة طبقا للظروف للحفاظ على سريتها

    ويثور التساؤل هل تخضع هذه الجرائم لأحكام قانون العقوبات أم إنها تخرج عن أحكام القانون وتظل بمنأى عن المسألة الجنائية لأنها غير محاطة بالحماية الجنائية؟ وتظهر أهمية الإجابة عن ذلك التساؤل إذا علمنا أن محل الاعتداءات في جرائم المعلومة وسرقة الأفكار وغالبا ما يكون أنفق عليه أموال طائلة تصل إلى ملايين الريالات. وحتى لو كان محل الاعتداء يقع على المعلومات المخزنة داخل الكمبيوتر فغالبا ما تكون هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة في مجال الصناعة أو التجارة.

    ثار جدل طويل حول الحماية القانونية للمعلومات في حد ذاته، منظورا إليها بمعزل عن الوسيط المادي الذي يمكن ان تندمج فيه.
    فعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية للمعلومات، فإنها تظل مجرد أفكار غير قابلة للسرقة أو أن تكون هذه المعلومات محلا لعدد من الجرائم كالنصب أو خيانة الأمانة.
    ومن ناحية أخرى، فإنه قد لا يتوافر في هذه المعلومات مقومات الملكية الفكرية حتى تحميها النصوص الخاصة بحماية هذا النوع من الملكية وقد أدى الجدل المتقدم للتشكيك بتوافر الحماية اللازمة لهذه المعلومات على الرغم مما تتمتع به من قيمة اقتصادية كبيرة. ولقد أدت الحقائق السابقة إلى انقسام الرأي ما بين مؤيد ومعارض لفكرة قابلية المعلومات في ذاتها لأن تكون محل لجرائم الاعتداء على الأموال. وسوف نتناول بداية طبيعة المعلومة باعتبارها محلا يمكن الاعتداء عليه ويقتضي تحديد المعلومات باعتبارها محلا يمكن الاعتداء عليه من الناحية القانونية أن نوضح أولا الشروط اللازم توافرها ابتداء في المعلومة حتي يمكن أن تتمتع بالحماية القانونية ثم نتعرف على الطبيعة القانونية للمعلومة، وهل هي من طبيعة خاصة، أم أنها شكل جديد من أشكال القيم المادية.
    وتتميز المعلومات بصفة عامة بقابليتها للدمج، فقد تضاف معلومة غلى أخرى لتكونا معا معلومة جديدة تختلف في قيمتها وأهميتها وبالتالي في مقدار الحماية اللازمة لها عما كانت عليه قبل عملية الدمج. فعلى سبيل المثال: رقم حساب عميل في البنك معلومة على قدر من الأهمية وتحتاج هذه المعلومة بطبيعة الحال إلى حمايتها، إلا أنه إذا أضفنا غلى هذه المعلومة معلومة أخرى كاسم البنك واسم العميل وحجم الرصيد فإن قيمة المعلومة وأهميتها في هذه الحالة تتضاعف وتتطلب من ناحية أخرى قدر اكبر من الحماية فلكل معلومة إذن قيمة اقل بدون دمجها مع غيرها من المعلومات على نحو صحيح ليكونوا معا معلومة أكثر أهمية.
    تتطلب المعلومة بطبيعتها وجود وسط تخزن فيه حتى لو كان هذا الوسط هو مجرد العقل البشري. وتختلف وسائط تخزين المعلومات... وينطبق ذلك على جميع المعلومات المدونة في أوراق "Hard Copy Documents" ، أو ذبذبات كهربائية في الفضاء كموجات الراديو "Electromagnetic Pulses" ، أو قطع ووصل إلكتروني كالإشارات
    الرقمية في الحاسبات الآلية " Electronic Switches" ، ولا شك أن التلاعب الذي يقع على هذا الوسط من شانه أيضا تعريض المعلومات للخطر.
    لابد أولا من أن تتوافر بصفة عامة- سواء أكان التعبير عنها يتم من خلال وسيط مادي أو كانت بمعزل عن هذا الوسيط – بعض الشروط حتى يمكن أن تتمتع بالحماية القانونية وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي:
    1. أن يتوافر في المعلومة التحديد والابتكار
    إن المعلومة التي تفتقر لصفة التحديد لا يمكن أن تكون معلومة حقيقية فإذا كانت المعلومة هي تعبير وصياغة محددة تجعل رسالة ما قابلة للتبليغ والتبادل عن طريق علامات أو إشارات مختارة فينبغي أن تكون محددة فالمعلومة المحددة هي التي يمكن حصرها في دائرة خاصة بها وتحديد جوانبها وهو ما يعد ضروري في حالة الاعتداء على الأموال لأن هذا الاعتداء يجب أن ينصب على شئ محدد وأن يكون هذا الشئ بدوره محلا لحق محدد.

    أما فيما يتعلق بالابتكار ينبغي أن تنصب هذه الصفة على الرسالة التي تحمله المعلومة، فمعلومة غير مبتكره ، هي معلومة عامة، متاحة للجميع ولا يمكن نسبتها إلى شخص محدد أو طائفة من الأشخاص.
    2. أن يتوافر في المعلومة السرية والاستئثار
    كلما اتسمت المعلومة بالسرية كان المجال التي تتحرك فيه الرسالة التي تحملها محددا بمجموعة معينة من الأشخاص. وبدون هذا التحديد فإنه لا يمكن أن تكون المعلومة محلا يعتدى عليه بالسرقة أو النصب.
    على سبيل المثال: فالمعلومة غير السرية تكون صالحة للتداول ومن ثم تكون بمنأى عن أي حيازة كالمعلومات التي تتعلق بحقيقة معينة أو بحدث معين وهي جميعها معلومات تفتقر إلى السرية.
    وقد تستمد المعلومة سريتها من طبيعتها أو لرغبة صاحبها في ذلك أو للسببين معا كما في حالة الشفرة السرية الخاصة باستعمال بطاقات الائتمان. وفي جميع الحالات فإن السرية التي تتمتع بها المعلومة هي التي تحدد نطاق استعمالها في دائرة محددة بحيث يستفيد أصحابه من الخاصية الثانية وهي الاستئثار بالمعلومة.
    وتعد خاصية الاستئثار بالمعلومة أمرا ضروريا لأنه في مختلف الجرائم التي تنطوي على اعتداء قانوني على الأموال فغن الفاعل يعتدي على حق يخص الغير على سبيل الاستئثار.
    ويتوافر للمعلومة هذه الصفة إذا كان الوصول إليها غير مصرح به إلا لأشخاص محددين. إلا أن الاستئثار بالمعلومة قد يرجع إلى سلطة شخص ما على المعلومة في التصرف فيه وفي هذه الحالة يكون الاستئثار لمؤلف المعلومة. كما أوضحنا سلفا من أن المعلومة تتمتع بقيمة اقتصادية، إلا أن ذلك قد يثير التساؤل عما إذا كانت المعلومات ذاتها منفصلة عن الوسيط المادي الذي يعبر عنها، تعد من القيم المالية التي يمكن الاعتداء عليها. وقد انقسم الفقه عند الإجابة على هذا التساؤل إلى اتجاهين نتناول كلاهما تباعاً.


    الاتجاه الأول : للمعلومات طبيعة قانونية من نوع خاص

    يرفض أنصار هذا الاتجاه إدراج المعلومات ضمن القيم المالية التي يمكن الاعتداء عليها، فهذه القيم يجب أن تكون قابلة للتملك. ويترتب على ذلك أن الأشياء التي يمكن الاستئثار بها، هي وحدها التي تدخل في عداد، أما المعلومات لما لها من طبيعة معنوية، فلا يمكن الاستئثار بها، ولا تندرج في مجموعة القيم المحمية، ما تكن تنتمي إلى المواد الأدبية أو الفنية أو الصناعية التي تحميها حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية. ولا ينكر أنصار هذا الاتجاه ما للمعلومات من قيمة اقتصادية، وهو ما أدى بالبعض إلى إدخال المعلومات في عداد الحقوق المالية ، مع استبعادها من طائفة القيم المالية وإدخالها في طائفة (المنافع – الخدماتles services) فللمعلومات في رأي أنصار هذا الاتجاه علاقة مباشرة بفكرة المنفعة أو الخدمة فمن ناحية فإن نشأة المعلومة غالبا ما تكون استنادا إلى عمل سابق عليها ومن ناحية أخرى فإن الإلمام بالمعلومة يساعد بصفة عامة على القيام بعمل ما بصورة أسهل وأسرع. لذا يمكن في هذه الحالة اعتبار المعلومة كخدمة أو منفعة تقوم بالمال، وهو ما يؤدي إلى الخلط ، ووصف المعلومات بأنها قيمة مالية.
    إلا أن استبعاد المعلومات من نطاق القيم المالية لم يمنع الفقه والقضاء الفرنسي من محاولة إيجاد حماية قانونية لها في حالة الإستيلاء غير المشروع عليها ولقد اتخذت هذه المحاولة عدة اشكال تنوعت بين الإستعانة بدعوى المنافسة الغير مشروعة والتطبيق الموسع لنظرية التصرفات الطفيلية ، وتأسيس الخطأ على نظرية الإثراء بلا سبب، وأخيرا تأسيسه على فكرة المسئولية التقصيرية.
    الاتجاه الثاني : المعلومات طائفة جديدة من القيم
    يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار المعلومات قيمة تضاف إلى غيرها من القيم الأخرى ولقد تبنى جانب من الفقه الفرنسي هذا الاتجاه وعلى رأسهم كل من الأستاذ "Pierre Catala" والأستاذ "Michel Vivant "يذهب الأستاذ "Catala" ، إلى أن المعلومات في ذاتها تعد قيمة مالية أشبه بالسلعة، فهي نتاج لعمل بشري، تنتمي وبحسب الأصل، إلى من يحوز العناصر المكونة لها بطريقة مشروعة، ثم يضعها في شكل ما حتى يمكن أن تكون صالحة للاطلاع عليها وتبليغها بشكل مفهوم وبتحقق هذين الشرطين فإن المعلومات تصبح قيمة قابلة للتملك في ذاتها بغض النظر عن الوسيط المادي الذي يمكن أن يتضمنها، ويمكن القول بصفة عامة أن الأستاذ "Catala" ، قد استند إلى حجتين أساسيتين لإضفاء وصف القيمة على المعلومة بحيث يمكن تملكها.
    الأولى هي القيمة الاقتصادية التي تتمتع بها المعلومات التي يمكن أن تقوم بسعر السوق. والثانية: علاقة التبعية التي تربط المعلومة بمؤلفها وهي العلاقة القانونية التي تربط المالك بالشئ المملوك. وبناء على ما تقدم يرى الأستاذ "Catala" أن المعلومات باعتبارها محددة تخول لصاحبها ميزتين أساسيتين تتمثل الأولى: في حقه في ضمان سرية المعلومة ، والثانية: في طلب التعويض عن الأضرار التي تترتب على أي عمل غير مشروع يتعلق بها.
    المعلومات التي تعود بملكيتها لشخص معين
    المعلومات كالأفكار لا تعود بملكيتها لأي إنسان وبالتالي فإن ملكيتها تعود للجميع بالتساوي ولا أحد يتميز عن غيره في المطالبة بالحقوق عليها وطالما لا يعود لأي
    إنسان المطالبة بملكيتها فمن الصعب الاستئثار بها إلا إذا أدخلت هذه المعلومات في إطار إبداعي معين يخرج عن الإطار العادي فحينها يمكن المطالبة بحقوق على هذه المعلومات أو الأفكار إما من خلال براءة الاختراع في حالة توافرها، أو من خلال حق المؤلف حسب الأحكام القانونية لهذا الشأن. وإذا حصل أي اعتداء عليها نكون أمام جريمة تقليد وليس سرقة وبالتالي يجب النظر إلى المحل أو المحمل الذي توضع فيه هذه المعلومات أكثر إلى النظر إلى ماهيتها بالذات.
    تنشأ جريمة سرقة المعلومات بكل فعل من شأنه الاستيلاء على معلومة مملوكة للغير من داخل جهاز الكمبيوتر. سواء تم داخل جهاز الكمبيوتر أو أي دعامة مادية أخرى سواء أكان ذلك بالاستيلاء على المحتويات الواردة بها أو أي طريقة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة تلك كإدخال فيروس من شانه نسخ هذه البرامج والمعلومات، في الحقيقة وإن كنا يمكن أن نعتبرها تخضع لنص السرقة إلا انه كذلك يعترضنا مشكلة تكمن في كيفية إثبات سرقتها؟.
    لجأت بعض الدول إلى إصدار تشريعات تعالج جرائم الكمبيوتر ومنها جريمة سرقة وإتلاف البرامج والمعلومات ومن هذه الدول النمسا وسويسرا وفنلندا.
    ولكن هل من الممكن اعتبار هذا الفعل سرقة ويطبق بالتالي عليه قانون الجزاء العماني؟
    نصت المادة 278 من قانون الجزاء العماني السرقة بانها:" هي أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية". أن القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية.

    كما نصت المادة 276 من القانون الوارد أعلاه:" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة من مائة ريال إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب احد الأفعال الآتية :
    1- الالتقاط غير المشروع للمعلومات والبيانات.
    2- الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي.
    3- التجسس والتنصت على البيانات والمعلومات.
    4- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.
    5- تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أيا كان شكلها.
    6- إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
    7- جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها.
    8- تسريب المعلومات والبيانات.
    9- التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع.
    10- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.
    كما نصت المادة 164 عن إفشاء الأسرار " يعاقب الموظف بالسجن حتى 3 سنوات أو بغرامة من عشرين ريال إلى مائتي ريال إذا أفشى بدون سبب شرعي سرا يعلمه بحكمه وظيفته".
    نلاحظ أن نص السرقة لا ينطبق في حقيقته ونرى أن مجرد اللاطلاع عليها أو نسخها دون علم ورضا صاحبها أو دون أن تكون متاحة للجمهور للاطلاع بإختراقها أو النسخ يعد سرقة بخلاف ما يراه محمد أمين الرومي من أنها تعتبر جريمة إفشاء الأسرار أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وذلك لأنه يشكل اعتداء ا صارخا على حق الملكية وذلك نظرا للكيان المادي الذي من خلاله يمكنا من رؤية المعلومات الواردة فيه وكذلك فهي قابلة للحيازة فإذا سلمنا بعدم قابليتها للحيازة فكأننا جردناها من الحماية القانونية
    1-أن البرامج والمعلومات لها كيان مادي يمكن رؤيته على الشاشة مترجم إلى أفكار.
    2-يمكن إستحواذ على هذا البرامج والمعلومات عن طريق نسخها على ديسك أو سي دي.
    3-القول بعدم قابليتها لإستحواز يجردها من الحماية القانونية اللأزمه.
    4-يمكن قياس سرقه البرامج والمعلومات على سرقه الكهرباء وخطوط التلفون.



    9- أن الأخذ بالنظرية الموضوعية في التفسير وإتباع المنهج اللفظي والمنهج المنطقي معا سوف يقودنا إلى تجريم الإعتداء على المعلومات والبرامج فلا يمكن تجريم الإستيلاء على الديسك برغم قيمته التافه والبسيطة وعدم تجريم على إستيلاء على البرامج أو المعلومات وهي ذات قيمه ماليه كبيره ويطلب إعدادها تعاون كثير من المبرمجين.

    10-صعوبة إثبات الجنائي في سرقه البرامج والمعلومات لا يمكن أن يقف عقبه في سبيل التجريم فالتجريم مسألة موضوعيه وإثبات لا يتعلق بمسائل أجراميه ولا يمكن أن نجعل صعوبة إثبات في بعض المسائل الجنائية سببا في عدم التجريم.
    الاتجاه الثاني:
    يفرق هذا الإتجاه بين عده حالات في سرقه البرامج والمعلومات
    الحالة الأولى:تتمثل في سرقه سي دي مسجل عليه معلومات أو برامج وفي هذه الحالة يشكل الفعل جريمة سرقه
    الحالة الثانيه:سرقه برامج من على الديسك عن طريق نسخه ويشكل الفعل جريمة تقليد للمصنف ويحميها قانون حق المؤلف أما الإطلاع على المعلومات او نسخها فلا يشكل جريمة سرقه وإنما يشكل إفشاء الأسرار أو جريمة الأعتداء على حرمه الحياة الخاصه وذلك في حاله ما إذا كانت هذه المعلومات سريه لا يجوز للعامة الإطلاع عليها.
    أما إذا كانت هذه المعلومات غير السرية فنفرق بين فرضين:
    الفرض الأول:
    إذا كانت هذه المعلومة مجانية أي متاحة للجمهور الإطلاع عليها أو نسخها بدون مقابل فلا جريمة على الإطلاع أو نسخها.
    الفرض الثاني:إذا كانت المعلومة متاحة للكافة مقابل مبلغ نقدي فإن الإعتداء عليها بغير رضاء من له الحق في تقضي هذا المقابل يكون في حقيقته سرقه منفعة ولا عقاب في هذه الحالة إلا إذا وجد نص خاص يعاقب على سرقه المنفعة في هذه الصورة.و نقيس على ذلك موجات التلفاز والإذاعة والكهرباء لقابليتهما للحيازة والانتقال وحق الارتفاق والانتفاع، وإن كان البعض قد احتج بأن ذلك يعد مخالفا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إلا أنه لا يعني أن نجعل المعلومة دون حماية قانونية ونجعلها معلقة.

    ويمكن القول بان الحماية القانونية هي احد الوسائل الهامة التي يمكن لنا استخدامها لحماية المعلومات ومن اجل الحفاظ على سريتها وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين الداخلية أوالإقليمية أو الدولية وكذلك إقامة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات من اجل ذلك، كذلك تجريم أي فعل غير قانوني من شأنه أن ينتهك حرمة المعلومة أو خصوصيتها أو مجرد التهديد باختراقها، وهناك العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى حماية المعلومات كاتفاقية التريبس، واتفاقية جنيف، والاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف وهناك تشريعات داخلية منها قانون حماية حق المؤلف وبعض النصوص الوارد ذكرها في قانون الجزاء العماني مثلا. قد يكون هناك العديد من الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى سرقة المعلومة بغية الحصول على الجديد في المعلومة فيرى قراصنة المعلومة أن الحصول عليها يجب أن لا يكون عليه أي قيد فالقرصان يكرس عمله جاهدا في تعلم كيفية حصوله على المعلومة ليحصل عليه وإن كلفته مشقة الوصول إليها،وإن كانت بطريقة غير مشروعة وغالبا ما يكونوا مجموعات تهدف إلى التعاون في ذلك ويتبادلون المعلومات فيما بينهم، وقد يعود السبب إلى السعي إليها من اجل تحقيق المكاسب المالية عن طريق المساومة على المعلومة التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ونحن نعلم جميعا ولا يخفى علينا ما للمعلومة من قيمة تنافس أي مال آخر منقولا كان أم عقار، بغض النظر عن قيمة الدعامة المادية التي تخزن عليها المعلومة من ديسك أو فلاش ميموري لذلك نرى أن هناك شركات متخصصة للحصول على المعلومات عن طريق سرقتها من قبل موظفين لهم خبرة في ذلك كموظفي الكمبيوتر وذلك يتم مقابل رشوة أو استغلال نقطة ضعفه وتهديده بالإكراه المادي كاستعمال المواد والأدوات القسرية التي من شأنها تشكل حركته وتجعله غير قادر إلى على تسليم نفسه للأمر الواقع و تمكين القراصنة وغيرهم من المعلومة أو المعنوي وقوع الموظف في غلط لم يكن ليقوم بتمكينهم من المعلومة لولا وقوعه في ذلك الغلط، وقد يكون الدافع هو شخصيا متمثلا في إحساس الفرد بأنه قاد على الحصول على المعلومة بالقوة وباعتماده على ذاته كاقتحام النظام فيندفع تحت تأثير الرغبة القوية في تأكيد قدرته على ذلك وأن له الخلفية الكافية لاختراق المعلومات، وقد يكون الهدف من ذلك الحقد والكراهية التي يكنها على سبيل المثال أحد الأشخاص لعدوه أو موظف بينه وبين رب رئيسه عداوة، فيحاول الانتقام منه بأن يقوم بسحب كافة البيانات التي تتميز بالسرية للموظفين أو للشركة كأن يكشف المعلومات التي تتضمن تركيبة مادة معينة كمشروب الكولا مثلا أو أي منتج آخر في إنتاجه يتميز بنوع من السرية، وقد يكون الدافع الشخصي كذلك هو ديني أو طائفي أو مذهبي ومن الأمثلة التي وردت بهذا الشأن هو ما تقوم به جماعات الألوية الحمراء في إيطاليا حيث تعرضت عدة وزارات وجماعات ومؤسسات مالية في إيطاليا للهجوم من جماعات الألوية الحمراء عن طريق تدمير مراكز المعلومات الخاصة بها ولقد أصدرت هذه الجماعة منشور عام 1998م أوردت فيه شرح عن استراتيجيتها وأغراضها وأهدافها بهدف تحديد أهداف هذه الجماعة وهي مهاجمة الهيئات متعددة الجنسيات ويقصد بها تلك الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية ويعتبرن الكمبيوتر سلاح خطير ضد الإرهاب بفضل القدرة التخزينية الهائلة للمعلومات، وقد يدفعهم كذلك حب المغامرة وحب معرفة ما هو وراء الستار فيخوض القراصنة في بحر المعلومات ويخاطرون من أجلها دون الخوف من الغرق تحت أيدي السلطات.



    في الشريعة الإسلامية يعدُّ التأليف عملاً يُنسب لصاحبه لا ينقطع عنه بموت، فهو علمٌ يَـنتفع به، وقد سُـئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن من سَـقَطَت منه ورقةٌ كُتِب فيها أحاديث أو نحوها ،أَيَجُوز لمن وَجَدَها أن يَكْـتُـبَ منها ثمَّ يرُدَّها ؟ فقال : لا ، بل يستأذن ثم يَـكتب .فالإمام أحمد رحمه الله لا يمنع من قراءة المؤلفات ولا يحرِّمها، وإنما يُنبِّهنا وهو الفقيه الفهيم إلى ما يدِقُّ من معاني الفقه، وهو أن الكلام المكتوب إنما هو منفعة متقوَّمة حصلت على يد الـكاتب فاختصَّت نسبتها إليه دون غيره ، وهذا هو معنى التملُّك إذ لا معنى للملك غير الاختصاص بالتصرُّف في الشيء والانتفاع به من غير مانع .
    أما النقل عن المؤلفات مع الإشارة إلى الاستفادة منها فهو أمر جائز مادامت المؤلَّفات منشورة ولم يقف صاحبها دون الإذن بقراءتها والانتفاع بها، فإذا رضي المالك وهو المؤلف في قراءة ما كتب وفي النقل عنه فلا إشكال في الجواز لأن هذا حق مأذون فيه ، سواء كان الرضى بالعبارة الصريحة أو كان بالإذن العرفي بدلالة العرف حال طباعة المؤلِّف ما ألَّفه ونَــشْـرِه للباحثين ، فالإذن هنا حاصل بشهادة الحال .غير أن الرضا هنا مقصورٌ على الإذن بالقراءة وبالنقل المقترن بالعَـزْوِ والإحالة على المصدر لا يتعدَّاه ، وهو أمر دَرَجَ عليه الباحثون قديما من غير نكيرِ من أحد، حتى صار عرفا بين الباحثين ، أما النقل عن الكتب من غير إحالة عليها فلا يتوجَّه إليه الرضا بحال.
    أما إذا كانت التأليف تكراراً لأقوال الآخرين ووُقوفاً عند إبداعات السابقين ، غايتها عَزْوٌ ونَقْل ، وقانونها : قال فلان وقال علاَّن! وما ترك الأوَّل للآخر ! فأيُّ تَقدُّم يُرتجى ؟ وأيُّ نُهوض يُـرتقب ؟ ورحم الله الإمام مالكاً حين أبدع و ابتكر فوطَّــأ لنا أوَّل مؤلَّف في شرائع الإسلام بَـنَـاهُ كما يقول العلماء على تمهيد الأُصول للفروع ونَبَّه فيه على معظم أُصول الفقه . فـبـنى الإمام الشافعي رحمه الله علمه على تلك القواعد التي أسسها شيخه مالك رحمه الله ، فأبرز لنا كتابه العظيم ( الرسالة ) في علم أُصول الفقه في ثوبٍ جديد.
    وقد قيل :
    أُضَـمِّـن كــلَّ بـيـتٍ نصف بيتٍ*** فشعري نصفه من شعر غيري
    فإن الدرهم المضروب باسمي*** أحــبُّ إلـيَّ من ديـنار غيري


    ما هو رأيك الشخصي حول هالموضوع؟
    هل تعد نقل المعلومات والأفكار سرقة أم ماذا؟
    وهل هناك إختلاف ما إذا كان تم تخزينها في كيان مادي؟
    http://www.jr700ny.com/vb/avatars/u1...ine=1284489476
    تحياتي: الذباحه
يعمل...
X