تشكل الأموال عصب الاقتصاد الـذي يعتبر عماد الحياة المعاصرة و أحـد مقومات الأنظمة السياسية و الاجتماعية السائدة في العـالم ، و يقاس رقـي و تقـدم الشعوب برقي و تقـدم اقتصادها ، و قـد أصبح الاقتصاد نظاما عالميا ارتبطت بـه الأسرة الدولية بصورة عضوية ، فاصبح يشكل كيانا مترابطا تتفاعـل أجزاءه فتتأثر و تؤثر في المتغيرات التي تتجاذب العالم المعاصر .
و لاشك في أن سلامة الاقتصاد الوطني عامـل أساسي فـي استقرار الحيـاة السياسية و الاجتماعية ، إذ يوفر التوازن بين الإمكانات و الرغبات مما يعطي للسياسة مفهومـها الأصيل ، و هـو حسـب تعريف الفارابي فـي كتابه " السياسة المدنية " ، السياسة فـن إدارة المدينة و هـذا يؤكد ارتباط الأمن السياسي بالأمـن الاقتصـادي و ارتباط الاثنين بالأمن الاجتماعي .
و قد تأثرت حيـاة الفرد إلى درجة بعيدة بالتطور الاقتصـادي و الصناعي ، فتطور نهج حياته ، كما تطورت علاقاته الإنسانية ، فارضة أنماطا جديدة من السلوك و المواقف ، و قد اتصف بعضها بالأنانية و المادية المطلقة بحيث أصبح هاجس الربح سائدا بغض النظر عن المساوئ الناتجة عن العمليات المؤدية إليه أو الأصناف المنتجة و أصبح الإنسان اليوم يسيطر على قوى الطبيعة و تحويلها إلى خدمة مصالحه اليومية بصورة لم يعهدها من قبل .
و كانت قد برزت في القرنين السابقين مجموعات من أصحاب النفوذ المـالي بدت كعنصر فعـال على الصعيدين المحلي و الدولي بإمكانها شـراء ضمائـر بعض ممثلي الدول و بيعها في مصـالح اقتصادية محضة و يتجلى ذلك في بعض الفضائـح التي تحدثت عنها الصحف و تداولتها وسائل الإعلام حـول الصفقات التجارية غيـر المشروعة بيـن بعض الشركات و بعض الأفـراد الذيـن يمثلون الإطارات السـامية و النافذة في تلك الدول . و تشكل هذه الممارسات دليلا واضحا على مـا وصل إليـه التنافس الاقتصادي و المادي و الأساليب الملتوية التي تستعمل للوصول على غايـات معينة بغـض النظر عـن أخلاقيات التعامل و مصلحة الأفراد و الدول و الأنظمـة الاقتصادية التي تتبعها، فعندما تبلغ قيمـة صفقة واحدة مـن الأسلحة و الطائرات أو المخذرات عـدة مليارات مـن الدولارات و عندما تقرع نسبة معينة من هذا المبلـغ أبواب أصحاب القرار فكـم مـن الضمانة الأخلاقية الصلبة يجـب أن تتوافـر فـي هـؤلاء حتى لا تمتد أيديـهم لاستلام تلك النسب الـواردة غالبا مـن الأموال غيـر المشروعة؟
مفهوم جريمة تبييض الأموال .
سنتطرق في هذا المبحث بداية إلى تعريف جريمة تبييض الأموال و هـذا في المطلب الأول ، ثم ننتقل لتبيان أهم مصادر الأموال المبيضة لما لها من ارتباط وثيق بالتعاريف المختلفة لهذه الجريمة و ذلك في المطلب الثاني .
تعريف جريمة تبييض الأموال:
تنوعت التعاريف التي قيلت في جريمة تبييض الأموال منهـا التعاريف الفقهية و التشريعية و الدولية و سنتطرق لهذه التعاريف و موقف المشرع الجزائري منهـا تبعا للنقاط التالية :
1 - التعريف الفقهي لجريمة تبييض الأموال .
و لاشك في أن سلامة الاقتصاد الوطني عامـل أساسي فـي استقرار الحيـاة السياسية و الاجتماعية ، إذ يوفر التوازن بين الإمكانات و الرغبات مما يعطي للسياسة مفهومـها الأصيل ، و هـو حسـب تعريف الفارابي فـي كتابه " السياسة المدنية " ، السياسة فـن إدارة المدينة و هـذا يؤكد ارتباط الأمن السياسي بالأمـن الاقتصـادي و ارتباط الاثنين بالأمن الاجتماعي .
و قد تأثرت حيـاة الفرد إلى درجة بعيدة بالتطور الاقتصـادي و الصناعي ، فتطور نهج حياته ، كما تطورت علاقاته الإنسانية ، فارضة أنماطا جديدة من السلوك و المواقف ، و قد اتصف بعضها بالأنانية و المادية المطلقة بحيث أصبح هاجس الربح سائدا بغض النظر عن المساوئ الناتجة عن العمليات المؤدية إليه أو الأصناف المنتجة و أصبح الإنسان اليوم يسيطر على قوى الطبيعة و تحويلها إلى خدمة مصالحه اليومية بصورة لم يعهدها من قبل .
و كانت قد برزت في القرنين السابقين مجموعات من أصحاب النفوذ المـالي بدت كعنصر فعـال على الصعيدين المحلي و الدولي بإمكانها شـراء ضمائـر بعض ممثلي الدول و بيعها في مصـالح اقتصادية محضة و يتجلى ذلك في بعض الفضائـح التي تحدثت عنها الصحف و تداولتها وسائل الإعلام حـول الصفقات التجارية غيـر المشروعة بيـن بعض الشركات و بعض الأفـراد الذيـن يمثلون الإطارات السـامية و النافذة في تلك الدول . و تشكل هذه الممارسات دليلا واضحا على مـا وصل إليـه التنافس الاقتصادي و المادي و الأساليب الملتوية التي تستعمل للوصول على غايـات معينة بغـض النظر عـن أخلاقيات التعامل و مصلحة الأفراد و الدول و الأنظمـة الاقتصادية التي تتبعها، فعندما تبلغ قيمـة صفقة واحدة مـن الأسلحة و الطائرات أو المخذرات عـدة مليارات مـن الدولارات و عندما تقرع نسبة معينة من هذا المبلـغ أبواب أصحاب القرار فكـم مـن الضمانة الأخلاقية الصلبة يجـب أن تتوافـر فـي هـؤلاء حتى لا تمتد أيديـهم لاستلام تلك النسب الـواردة غالبا مـن الأموال غيـر المشروعة؟
مفهوم جريمة تبييض الأموال .
سنتطرق في هذا المبحث بداية إلى تعريف جريمة تبييض الأموال و هـذا في المطلب الأول ، ثم ننتقل لتبيان أهم مصادر الأموال المبيضة لما لها من ارتباط وثيق بالتعاريف المختلفة لهذه الجريمة و ذلك في المطلب الثاني .
تعريف جريمة تبييض الأموال:
تنوعت التعاريف التي قيلت في جريمة تبييض الأموال منهـا التعاريف الفقهية و التشريعية و الدولية و سنتطرق لهذه التعاريف و موقف المشرع الجزائري منهـا تبعا للنقاط التالية :
1 - التعريف الفقهي لجريمة تبييض الأموال .
2- التعاريف الدولية لجريمة تبييض الأموال
3- التعاريف التشريعية لجريمة تبييض الأموال ( موقف المشرع الجزائري )1 /التعريف الفقهي لجريمة تبييض الأموال :
لم يتوصل فقهاء الفانون الجنائي إلى تعريف جامع مانع لهذه الجريمة نظـرا لحداثتها و سرعة تطورها الـذي يساير تطـور التكنولوجيا الحديثة حيث أن كـل المحـاولات الرامية إلى إيجاد تعريف خاص لهـا فضفاضة في محتواهـا ، ذلـك لكثـرة الأسـاليب المستعملة في ارتكابها فقد يتمايز تعريف جريمة تبييض الأموال من حيث موضعـها و غايتها و طبيعة هذه الظاهرة الجريمة .
من حيث موضعها : تبييض الأموال هو فن توظيف الوسائل المشروعة في ذاتها من مصرفية خصوصا و اقتصادية على وجـه العمـوم لتأمين حصـاد و إخفـاء المحصلات غير المشرعة لإحدى الجرائم .
*من حيث غايتها : تستهدف ضـخ الأمـوال غيـر النظيفة ( كأمـوال التجـارة بالمخذرات و السرقات الكبرى و سرقة الأعمال الفنية و الإيجار غـير المشروع في الأسلحة و التجارة في الرقيق عبر مختلف شبكاته ...إلخ )
و ذلك داخل حيز الأنشطة الاقتصادية و الاستثمارية المشـروعة سواء على المستوى الوطني أو العالمي على نحو يكسها صفة المشروعية في نهاية المطاف و هكذا تتخلص الأموال من مصدرها الأصلي غيـر النظيف و تنحدر بذلك من جديد وسط اقتصـاد طبيعي مشروع .
أما من حيث طبيعتها : لعل أهم ما يميز هذه الجريمة أنها جريمة تبعية من ناحية و قابلة للتداول من ناحية أخرى .
- فمن ناحية أنها جريمة تبعية : تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة و ينصب نشـاط تبييض الأموال بالتالي على الأموال أو المحصلات الناتجة عن هذه الجريمة الأصلـية
2 - أما من ناحية قابليتها للتدويل : هو وقوع الجريمة الأم على إقليم دولة ما ، بينـما يتوزع نشاط تبييض الأموال على إقليم دولة أخرى و هكذا تتبعثـر الأركان المكـونة للجريمة عبر الحدود و هو الأمر الذي يصعب من الملاحقة الجنائية لا سيما مـع ما
3- التعاريف التشريعية لجريمة تبييض الأموال ( موقف المشرع الجزائري )1 /التعريف الفقهي لجريمة تبييض الأموال :
لم يتوصل فقهاء الفانون الجنائي إلى تعريف جامع مانع لهذه الجريمة نظـرا لحداثتها و سرعة تطورها الـذي يساير تطـور التكنولوجيا الحديثة حيث أن كـل المحـاولات الرامية إلى إيجاد تعريف خاص لهـا فضفاضة في محتواهـا ، ذلـك لكثـرة الأسـاليب المستعملة في ارتكابها فقد يتمايز تعريف جريمة تبييض الأموال من حيث موضعـها و غايتها و طبيعة هذه الظاهرة الجريمة .
من حيث موضعها : تبييض الأموال هو فن توظيف الوسائل المشروعة في ذاتها من مصرفية خصوصا و اقتصادية على وجـه العمـوم لتأمين حصـاد و إخفـاء المحصلات غير المشرعة لإحدى الجرائم .
*من حيث غايتها : تستهدف ضـخ الأمـوال غيـر النظيفة ( كأمـوال التجـارة بالمخذرات و السرقات الكبرى و سرقة الأعمال الفنية و الإيجار غـير المشروع في الأسلحة و التجارة في الرقيق عبر مختلف شبكاته ...إلخ )
و ذلك داخل حيز الأنشطة الاقتصادية و الاستثمارية المشـروعة سواء على المستوى الوطني أو العالمي على نحو يكسها صفة المشروعية في نهاية المطاف و هكذا تتخلص الأموال من مصدرها الأصلي غيـر النظيف و تنحدر بذلك من جديد وسط اقتصـاد طبيعي مشروع .
أما من حيث طبيعتها : لعل أهم ما يميز هذه الجريمة أنها جريمة تبعية من ناحية و قابلة للتداول من ناحية أخرى .
- فمن ناحية أنها جريمة تبعية : تفترض وقوع جريمة أصلية سابقة و ينصب نشـاط تبييض الأموال بالتالي على الأموال أو المحصلات الناتجة عن هذه الجريمة الأصلـية
2 - أما من ناحية قابليتها للتدويل : هو وقوع الجريمة الأم على إقليم دولة ما ، بينـما يتوزع نشاط تبييض الأموال على إقليم دولة أخرى و هكذا تتبعثـر الأركان المكـونة للجريمة عبر الحدود و هو الأمر الذي يصعب من الملاحقة الجنائية لا سيما مـع ما
يثيره ذلك من مشاكل جمة في مجالي الاختصاص و مدى الاعتراف بحجية الأحكـام الجنائية الصادرة في موطن الجريمة الأم .
*و تعرف أيضا جريمة تبييض الأموال على أنها عبـارة عن عملية يلجأ إليـها مـن يتعاطى الاتجار غير المشروع بالمخدرات لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع ، ثم يقوم بتمويه ذلك الدخل ليجعله
يبدو و كأنه دخـل مشروع أي بعبـارة أبسط التصرف فـي النقود بطريقة تخفـي
مصدرها و أصلها الحقيقين .
* و في الواقع أن كلمة تبييض الأموال و غسيل الأموال حسب فقهاء القانـون يلتقيان في دلالة مفهومها و يختلفان في المصطلح فقط إذ كلاهما يعني استخدام حيل و وسائل و أساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة و غير قانونية لإضفـاء الشرعية و القانونية عليها و هـذا يشمل الأموال المكتسبة مـن الرشوة و الاختلاسات و الغش التجاري و تزوير النقود و مكافآت أنشطة الجوسسة .
* هذه الظاهرة الخبيثة هي و لا شك إحدى ثمـار العولمة الاقتصادية التي يروج لـها الغرب ، فاصطلاح غسيل الأموال و تبييض الأموال اصطلاح عصري و هـو بديـل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل و هو كسب الأموال مـن مصادر غيـر شرعية و أحيانا يتـم خلط هـذه الأموال الحرام بأموال أخـرى حلال و استثمارها في أنشطة مباحة شرعا و قانونا لإخفاء مصدرها الحرام و الخروج مـن المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الأمنية و الرقابية .
* فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها مـن عمليـات السرقة و تسهيل الدعـارة و الرشـوة و تهريب المخذرات و تهريب البشر و المتاجرة بالأطفال و نوادي القمار أن يكـون أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنـوك أو تحويلها بيـن البنوك لدمجـها مـع الأمـوال
*و تعرف أيضا جريمة تبييض الأموال على أنها عبـارة عن عملية يلجأ إليـها مـن يتعاطى الاتجار غير المشروع بالمخدرات لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره غير المشروع أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع ، ثم يقوم بتمويه ذلك الدخل ليجعله
يبدو و كأنه دخـل مشروع أي بعبـارة أبسط التصرف فـي النقود بطريقة تخفـي
مصدرها و أصلها الحقيقين .
* و في الواقع أن كلمة تبييض الأموال و غسيل الأموال حسب فقهاء القانـون يلتقيان في دلالة مفهومها و يختلفان في المصطلح فقط إذ كلاهما يعني استخدام حيل و وسائل و أساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة و غير قانونية لإضفـاء الشرعية و القانونية عليها و هـذا يشمل الأموال المكتسبة مـن الرشوة و الاختلاسات و الغش التجاري و تزوير النقود و مكافآت أنشطة الجوسسة .
* هذه الظاهرة الخبيثة هي و لا شك إحدى ثمـار العولمة الاقتصادية التي يروج لـها الغرب ، فاصطلاح غسيل الأموال و تبييض الأموال اصطلاح عصري و هـو بديـل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل و هو كسب الأموال مـن مصادر غيـر شرعية و أحيانا يتـم خلط هـذه الأموال الحرام بأموال أخـرى حلال و استثمارها في أنشطة مباحة شرعا و قانونا لإخفاء مصدرها الحرام و الخروج مـن المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الأمنية و الرقابية .
* فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها مـن عمليـات السرقة و تسهيل الدعـارة و الرشـوة و تهريب المخذرات و تهريب البشر و المتاجرة بالأطفال و نوادي القمار أن يكـون أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنـوك أو تحويلها بيـن البنوك لدمجـها مـع الأمـوال
المشروعة و إخفاء مصادرها الأصلية ، و قد يتم تحويل هـذه الأمـوال من البنـوك الداخلية إلى البنوك العالمية لها فروع كبيرة في العالم ثم تقوم البنوك الخارجية نفسهـا بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة و بعد ذلك يقـوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي ، أو المساهمة في شركات عابرة للقارات .
* ويعرفها الأستاذ : جيفري روبنسون بأنها ّّ: " يعـد تبييض الأموال بالدرجة الأولى مسألة فنية ، أي أنها عملية تحايل يتم من خلالها تحصيل ثروات طائلة كما أنها تعـد
القـوة الحيوية لمهربي المخدرات والنصابين ومحتجزي الرهائن ومهربي الأسلـحة وسالبي الأموال بالقوة وباقي المجرمين من هذا القبيل.
خلاصة :
من خلال ما تقدم نستنج أن هناك تعريفان بحسب وجهة نظر الفقهاء لجريمـة تبييض الأموال تعريف واسع وتعريف ضيق .
أولا:
التعريف الضيق : يقتصر التعريف الضيق للتبييض على الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ومن بيـن المنظمات والدول التي أخذت بهـذا التعريف اتفاقية فيينا عام 1988 – قانـون المخدرات والمؤثرات العقلـية اللبناني – التوصـية الصادرة عن مجلس المجموعة الأوروبية عام 1991 .
ثانيا : التعريف الواسع : فيشمـل جميع الأموال القذرة الناتجة عن جمـيع الجرائـم والأعمال غير المشروعة ليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات .
ومن التشريعات التي اعتمدت هذا التعريف القانون الأمريكي لعـام 1986 وإعـلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي لتبييض الأموال ولجنة بازل في كانون الأول عام 1988 .
* وهذا التعريف الأخير هو التعريف الأرجح والذي يجب أن يكون لتبيض الأموال إذ أنه يعني بتبييض الأموال كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة سلفا" .
* ويعرفها الأستاذ : جيفري روبنسون بأنها ّّ: " يعـد تبييض الأموال بالدرجة الأولى مسألة فنية ، أي أنها عملية تحايل يتم من خلالها تحصيل ثروات طائلة كما أنها تعـد
القـوة الحيوية لمهربي المخدرات والنصابين ومحتجزي الرهائن ومهربي الأسلـحة وسالبي الأموال بالقوة وباقي المجرمين من هذا القبيل.
خلاصة :
من خلال ما تقدم نستنج أن هناك تعريفان بحسب وجهة نظر الفقهاء لجريمـة تبييض الأموال تعريف واسع وتعريف ضيق .
أولا:
التعريف الضيق : يقتصر التعريف الضيق للتبييض على الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ومن بيـن المنظمات والدول التي أخذت بهـذا التعريف اتفاقية فيينا عام 1988 – قانـون المخدرات والمؤثرات العقلـية اللبناني – التوصـية الصادرة عن مجلس المجموعة الأوروبية عام 1991 .
ثانيا : التعريف الواسع : فيشمـل جميع الأموال القذرة الناتجة عن جمـيع الجرائـم والأعمال غير المشروعة ليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات .
ومن التشريعات التي اعتمدت هذا التعريف القانون الأمريكي لعـام 1986 وإعـلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي لتبييض الأموال ولجنة بازل في كانون الأول عام 1988 .
* وهذا التعريف الأخير هو التعريف الأرجح والذي يجب أن يكون لتبيض الأموال إذ أنه يعني بتبييض الأموال كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة سلفا" .
التعاريف على ضوء الاتفاقيات الدولية:
إن اصطلاح غسيل الأموال يرجع من حيث مصدره إلى عصابات المافيا حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات أموال نقدية طائلة ناجمة عن الأنشطة غير المشـروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والأنشطة الإباحية والابتزاز وغيرها ، وقـد احتاجت هذه العصابات أن تضفي المشروعية على مصادر أموالها عوضا عـن الحاجـة إلى حـل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ، وكان أبرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وإنشاء المشاريع وهو ما قام به أحد أشهر قادة المافيا ( آل كابون) وقد أحيل ( آل كابون ) عام 1931 إلى المحاكمة لكـن لـيس بتهمـة غـسيل الأموال غيـر المعروفة في ذلك الوقت وإنمـا بتهمة التهرب الضريبي ، وقد أخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهـذه الأموال في تلك المحاكمة خاصـة عنـد إدانة ( ميرلانسكي ) لقيامـه بالبحث عـن وسائل لإخفـاء الأمـوال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مـع آل كابون ولعـل مـا قـام بـه ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقـت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل أحد أبرز وسائل غسيل الأموال فيما بعد وهـي الاعتماد على تحويل نقـود إلى مصارف أجنبية وإعادة الحصول عليها عـن طـريق القروض .
- وقد عاد مصطلح ( تبييض الأموال ) للظهور مجـددا على صفحات الجرائد إبـان فضيحة ( ووترجيت ) عـام 1973 . فـي أمريكا، ومـنذ ذلك الوقت جرى شيـوع الاصطلاح للدلالة على أنشطة إسباغ المشروعية على الأموال القذرة المتحصلة مـن مصادر غير مشروعة عن طريق إدخالها ضمن دائرة الأموال المشروعة في عمليـة تتخذ مراحل متعددة وأشكال مختلفة تؤدي بالنتيجة إلى إظهار المال وكأنه له مصدرا مشروعا .* وقد عرفتها المادة 03 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العامـة المنعقدة في فيينا بتاريخ 19 ديسمبر 1988 ، حيث جرمت الأعمال التي من شأنها تحويل الأمـوال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هـذه الجريمة أو الجرائم بهـدف إخفاء أو تمويه المصـدر غـير المشروع للأموال قـصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هـذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية .
* كما عرفتها التوصية الصادرة عن مجلس اتحاد المجموعة الأوروبية في 10 حزيران 1991 بأنها كل العمليات المتعلقة بالمخدرات والمأخوذة عـن اتفاقية فيينا 1988 .
* وعرف إعلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي تبييض الأموال والموضوع في بازل في كانـون الأول 1988 عـرف فـي مقدمته تبييض الأموال بأنه جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى إخفاء المصدر الجرمي للأموال <
* أما فريق العمل المالي وهـو جـهاز تابع لمنظمة التعـاون والتنمـية الاقتصادية في الأمم المتحدة مكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة تبييض الأمـوال اعتمد تعريفا واسعا فشمل أنواعا أخرى من المال المبيض المتأتي عن الاتجار بالسلاح والتهرب من الضرائب والجمارك ...إلخ .
* ويعد تعريف دليل اللجنة الأوروبية لتبييض الأموال الصادر لعام 1990 الأكثر شمولا وتحديدا العناصر تبييض الأموال من بين التعريفات التي تضمنتها عدد مـن الوثائق الدولية والتشريعات الـوطنية ، ووفقا للدليـل المذكور فإن تبييض الأمـوال
" عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة جرمية تهدف إخفاء أو انكسار المصدر غير الشرعي و المحضور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم"* أما فريق العمل المالي وهـو جـهاز تابع لمنظمة التعـاون والتنمـية الاقتصادية في الأمم المتحدة مكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة تبييض الأمـوال اعتمد تعريفا واسعا فشمل أنواعا أخرى من المال المبيض المتأتي عن الاتجار بالسلاح والتهرب من الضرائب والجمارك ...إلخ .
* ويعد تعريف دليل اللجنة الأوروبية لتبييض الأموال الصادر لعام 1990 الأكثر شمولا وتحديدا العناصر تبييض الأموال من بين التعريفات التي تضمنتها عدد مـن الوثائق الدولية والتشريعات الـوطنية ، ووفقا للدليـل المذكور فإن تبييض الأمـوال
و عملية الإخفاء أو الإنكـار تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع أو حـركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الأموال أو ملكيتها مع توافر العلم أن هـذه الأمـوال متحصلة من جريمة جنائية ووفقا لهذا التعريف فإن تبييض الأموال بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية كترويج المخدرات والإرهاب أو الفساد أو غيرها بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع .
</span>3/ التعاريف التشريعية ( موقف المشرع الجزائري ) :</span>
</span>يمكن القول أن نشاط تبييض الأموال واستخدام عائدات الجرائم أضحى شـكل جريمة مستقلة لا تختلط بغيرها من الأوصاف الجنائية الأخرى أو على الأقل لا تلتبس معها ، وقد استجابت معظم الدول إلى تجريم هذا الفعل في تشريعاتها الداخليـة وفقـا لمـا تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة فينا عام 1988 ، وكذا اتفاقيـة مجلس أوربا في ستراسبورغ عام 1990 ، لأنهما حجر الزاوية في هـذا الخصوص ، وصارت العديد من التشريعات تتضمن نصوصا خـاصة تعرف هـذه الجريمة وتعاقب فاعليها وكانت من بين الدول السباقة إلى تعريف هـذه الجريمة في قوانينها الداخلية فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا.</span>
وسنحاول في مـا يلي التطرق إلى كل تعريف مـن هـذه التعاريف على حدى وفي النهاية سنعرج على موقف المشرع الجزائري من هذه الظاهرة .</span>
وسنحاول في مـا يلي التطرق إلى كل تعريف مـن هـذه التعاريف على حدى وفي النهاية سنعرج على موقف المشرع الجزائري من هذه الظاهرة .</span>
المشرع الفرنسي
نص المشرع الفرنسي على جريمة تبييض الأموال في المادة 324 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد المضافة إلى قانون 96/392 الصادر في 13 ماي 1996 بقوله : " تبييض الأموال هو تسهيل التبرير الكاذب بـأي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جناية أو جنحة تحصل منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة .</span>
- ويعتبر أيضا من قبيل تبييض الأمـوال وفقا للفقرة 02 من المادة 324 ق ع ف .</span>
</span>" تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة " .</span>
- ويستخلص مـن نص المادة 324 / 1 و 2 من ق ع ف الجـديد مظهران للسلوك المكون لتبيض الأموال واستخدام عائدات الجرائم هما :</span>
1- تمويه المصدر ( مصدر الأموال ) </span>
2- المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصلات جناية أو جنحة. </span>
* وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبييض الأموال ليشمل كافة الجرائم دون حصرها بأموال المخدرات ( أخذا بالتعريف الفقهي الواسع ) .</span>
</span>" تقديم المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل العائد المباشر أو غير المباشر لجناية أو جنحة " .</span>
- ويستخلص مـن نص المادة 324 / 1 و 2 من ق ع ف الجـديد مظهران للسلوك المكون لتبيض الأموال واستخدام عائدات الجرائم هما :</span>
1- تمويه المصدر ( مصدر الأموال ) </span>
2- المساعدة في عمليات إيداع أو إخفاء أو تحويل متحصلات جناية أو جنحة. </span>
* وبذلك يكون المشرع الفرنسي قد وسع مكافحة تبييض الأموال ليشمل كافة الجرائم دون حصرها بأموال المخدرات ( أخذا بالتعريف الفقهي الواسع ) .</span>
* المشرع السويسري </span>
أدخل المشرع السويسري لأول مرة في قانـون العقوبات المعـدل فـي سـنة 1990 مفهوما لجريمة تبييض الأموال في نص المادة 305 التي اعتبرت " كل عمـل إرادي من شأنه أن يعرقل تحديد مصدر أو اكتشاف أو مصادرة أمـوال مبيضة يعاقب علـيه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى أربعين ألف حتى مليون فرنك سويسري ، كما اعتبر قانون العقوبات السويسري بأن الموظف الذي يعلن السلطات المختصة لا يمكن ملاحقته ، ثم أصدرت سويسرا قانونا يمنع تبييض الأموال الملوثة بتاريخ 01/08/1990 .</span>
أدخل المشرع السويسري لأول مرة في قانـون العقوبات المعـدل فـي سـنة 1990 مفهوما لجريمة تبييض الأموال في نص المادة 305 التي اعتبرت " كل عمـل إرادي من شأنه أن يعرقل تحديد مصدر أو اكتشاف أو مصادرة أمـوال مبيضة يعاقب علـيه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى أربعين ألف حتى مليون فرنك سويسري ، كما اعتبر قانون العقوبات السويسري بأن الموظف الذي يعلن السلطات المختصة لا يمكن ملاحقته ، ثم أصدرت سويسرا قانونا يمنع تبييض الأموال الملوثة بتاريخ 01/08/1990 .</span>
* المشرع الألماني : </span>
أعتـبر قانـون العقوبات الألماني المعدل في 1993 عمليات تبييض الأمـوال جريمة يعاقب عليها القانون وقد عرفها </span>في المادة 261 من قانون العقوبات : " هي كل من يخفي أو يطمس أثرا أو يمنع أو يعيق الكشف عن أصل أو موقع يتسبب في إيجاد الموقع أو المصادرة أو وضع اليد أو القبض على ممتلكات ناتجة عـن جريمة خطيرة </span>اقترفها شخص عضـو في منظمة إجرامية وتطبق نفس القواعد عـلى الشركاء فـي الجريمة وإذا قام المخالف بعملية تجارية مـع عضو في هـذه العصابة بهدف تحصيل عمولة مستثمرة من عمليات تبييض الأموال يعاقب وفقا للقانون وأوجب كذلك مصادرة الأموال أو الممتلكات الناتجة عن عمل إجرامي يتعلق بتبييض الأموال سواء كانت هذه الممتلكات داخل أو خارج البلاد .</span>
- وبذلك يكون أيضا المشرع الألماني قد أخذ بالتعريف الفقهي الواسع متأثرا بما ذهب إليه المشرع الفرنسي .</span>أعتـبر قانـون العقوبات الألماني المعدل في 1993 عمليات تبييض الأمـوال جريمة يعاقب عليها القانون وقد عرفها </span>في المادة 261 من قانون العقوبات : " هي كل من يخفي أو يطمس أثرا أو يمنع أو يعيق الكشف عن أصل أو موقع يتسبب في إيجاد الموقع أو المصادرة أو وضع اليد أو القبض على ممتلكات ناتجة عـن جريمة خطيرة </span>اقترفها شخص عضـو في منظمة إجرامية وتطبق نفس القواعد عـلى الشركاء فـي الجريمة وإذا قام المخالف بعملية تجارية مـع عضو في هـذه العصابة بهدف تحصيل عمولة مستثمرة من عمليات تبييض الأموال يعاقب وفقا للقانون وأوجب كذلك مصادرة الأموال أو الممتلكات الناتجة عن عمل إجرامي يتعلق بتبييض الأموال سواء كانت هذه الممتلكات داخل أو خارج البلاد .</span>
* المشرع الأمريكي : </span>
</span>تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول في العالم تضررا من ظاهرة تبييض الأموال ، بحيث أن هناك اتفاق عالمي بأن التقدير الحالي للمبالغ الملوثة يقـدر في الولايات المتحدة وحدها 300 بليون دولار أي 35</span> </span></span>%</span> </span></span>من الأمـوال القذرة بفعـل جريمة تبييض الأموال في الـعالم ،لذلك لجأ المشرع الأمريكي إلى تجريمها مبكرا في سـنة 1986 أي حتى قبـل ظهـور اتفاقية فيينا ، وقـد عرفـها القانـون الأمريكي </span>
لسنة 1986 في إحدى مواده بأنهـا " كل عمل يهدف إلى إخفـاء طبيعة أو مصـدر الأمـوال الناتجة عن النشاطات الجرمية أخذا بذلك بالتعريف الفقهي الواسع لهـذه الجريمة .
منقول..
</span>تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول في العالم تضررا من ظاهرة تبييض الأموال ، بحيث أن هناك اتفاق عالمي بأن التقدير الحالي للمبالغ الملوثة يقـدر في الولايات المتحدة وحدها 300 بليون دولار أي 35</span> </span></span>%</span> </span></span>من الأمـوال القذرة بفعـل جريمة تبييض الأموال في الـعالم ،لذلك لجأ المشرع الأمريكي إلى تجريمها مبكرا في سـنة 1986 أي حتى قبـل ظهـور اتفاقية فيينا ، وقـد عرفـها القانـون الأمريكي </span>
لسنة 1986 في إحدى مواده بأنهـا " كل عمل يهدف إلى إخفـاء طبيعة أو مصـدر الأمـوال الناتجة عن النشاطات الجرمية أخذا بذلك بالتعريف الفقهي الواسع لهـذه الجريمة .
منقول..