في الأمس قرأت في جريدة الزمن العمانية في الصفحة الأولى موضوع عن المادة رقم 17 الذي اثار جدلا بين المحامين المتدربين و أحببت أن أضع الموضوع ما بين أيديكم لتروا الظلم الذي وقع فيه المحامي المتدب....
كتب - يوسف الحاج: 2010/02/03
تفاجأ المحامون المتدربون أمس الأول بصدور توجيهات من محكمة مسقط الابتدائية تمنع عليهم الظهور والترافع والمراجعه أمام قسم التنفيذ بالمحكمة وأبدى عدد منهم استياءه من هذا القرار الذي وصفه أغلبهم بأنه غير مشجع للاستمرار في هذه المهنة وقد أسفر عن ذلك شطب بعض الدعاوى القائمة مما أثار ضجة في أروقة المحكمة .
وعلى ضوء ذلك قال مصدر مطلع لـ (الزمن) أن عددا من المحامين المتدربين قبل صدور هذا القرار بأيام قلائل كان قد التقى بمسؤول رفيع المستوى بوزارة العدل لم يكشف عن اسمه لمناقشته في هذا الأمر وأكد المسؤول من جانبه على عدم وجود توجه في الوقت الحاضر لتفعيل مثل هذه القرارات مؤكدا على أهمية دور المحامي المتدرب في الظهور والترافع كون الآمال تعقد عليه مستقبلا في تطبيق خطط التعمين في هذه المهنة لتصبح محصورة على المحامين العمانيين فقط بحلول عام 2012م بعد تطبيق القرار الوزاري بمنع المحامين الأجانب من الترافع أمام المحاكم الابتدائية مؤكدا وجود قرار داخلي صادر من الوزارة يسمح للمحامين المتدربين بالظهور والترافع وفق الشروط العامة والمتعارف عليها منها تقييد اسمه في الوكالة وسجل المحامين وغيرها من الشروط العامة.
وقال المصدر أنه بعد موجة الغضب والاستياء التي أبداها أغلب المحامين المتدربين من موقف محكمة مسقط الابتدائية المفاجىء صدر يوم أمس قرار من وزارة العدل يقضي بالسماح لهم بالترافع والظهور والمراجعة عدا التوقيع على المذكرات.
وأضاف المصدر أن قرار المحكمة كان يرمي إلى تفعيل المادة (17) من قانون المحاماة والتي يقضي نصها القانوني بممارسة المحامي المتدرب أعمال المحاماة باسم المحامي الذي التحق بمكتبه ويعمل تحت إشرافه مضيفا أن المادة كانت موجودة في قانون المحاماة ولكنها لم تكن مفعلة.
خارج النص::
حقيقة لا أدري ما سبب صدور هذا القرار..و لماذا تم منع المحامين من الترافع في محكمة التنفيذ...و كيف سيتم رفع من كفاءة المحامي المتدرب اذا ما تم منعه من المرافعة في مرحلة التنفيذ ... و هي المرحلة الحاسمة لرجوع الحق إلى أصحابه... بالفعل أعتقد أنه على الهئات العليا إعادة النظر في هذا القرار أو القيام بتسبب هذا القرار حتى يتسنى للمتدربين معرفة خطورة القرار فيما اذا كان هناك سبب في الأصل...
كتب - يوسف الحاج: 2010/02/03
تفاجأ المحامون المتدربون أمس الأول بصدور توجيهات من محكمة مسقط الابتدائية تمنع عليهم الظهور والترافع والمراجعه أمام قسم التنفيذ بالمحكمة وأبدى عدد منهم استياءه من هذا القرار الذي وصفه أغلبهم بأنه غير مشجع للاستمرار في هذه المهنة وقد أسفر عن ذلك شطب بعض الدعاوى القائمة مما أثار ضجة في أروقة المحكمة .
وعلى ضوء ذلك قال مصدر مطلع لـ (الزمن) أن عددا من المحامين المتدربين قبل صدور هذا القرار بأيام قلائل كان قد التقى بمسؤول رفيع المستوى بوزارة العدل لم يكشف عن اسمه لمناقشته في هذا الأمر وأكد المسؤول من جانبه على عدم وجود توجه في الوقت الحاضر لتفعيل مثل هذه القرارات مؤكدا على أهمية دور المحامي المتدرب في الظهور والترافع كون الآمال تعقد عليه مستقبلا في تطبيق خطط التعمين في هذه المهنة لتصبح محصورة على المحامين العمانيين فقط بحلول عام 2012م بعد تطبيق القرار الوزاري بمنع المحامين الأجانب من الترافع أمام المحاكم الابتدائية مؤكدا وجود قرار داخلي صادر من الوزارة يسمح للمحامين المتدربين بالظهور والترافع وفق الشروط العامة والمتعارف عليها منها تقييد اسمه في الوكالة وسجل المحامين وغيرها من الشروط العامة.
وقال المصدر أنه بعد موجة الغضب والاستياء التي أبداها أغلب المحامين المتدربين من موقف محكمة مسقط الابتدائية المفاجىء صدر يوم أمس قرار من وزارة العدل يقضي بالسماح لهم بالترافع والظهور والمراجعة عدا التوقيع على المذكرات.
وأضاف المصدر أن قرار المحكمة كان يرمي إلى تفعيل المادة (17) من قانون المحاماة والتي يقضي نصها القانوني بممارسة المحامي المتدرب أعمال المحاماة باسم المحامي الذي التحق بمكتبه ويعمل تحت إشرافه مضيفا أن المادة كانت موجودة في قانون المحاماة ولكنها لم تكن مفعلة.
خارج النص::
حقيقة لا أدري ما سبب صدور هذا القرار..و لماذا تم منع المحامين من الترافع في محكمة التنفيذ...و كيف سيتم رفع من كفاءة المحامي المتدرب اذا ما تم منعه من المرافعة في مرحلة التنفيذ ... و هي المرحلة الحاسمة لرجوع الحق إلى أصحابه... بالفعل أعتقد أنه على الهئات العليا إعادة النظر في هذا القرار أو القيام بتسبب هذا القرار حتى يتسنى للمتدربين معرفة خطورة القرار فيما اذا كان هناك سبب في الأصل...
تعليق