أخوانكم الصغار طلاب سنه أولى يدرسون بالجامعه ومعهم الأحد الجاي إختبار في مادة (المدخل لدراسة القانونه العماني والمصري)والمقرر صفحات كثير ... إذا حد منكم معه ملخص في مادة المدخل فالرجاء انه يقدم لي هنا وسأعمل على توصيله لهم..................مأجورين مقدما....
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
طلب ضروووووووووري وعاااااااااجل لازمك اليوم ياأخوان وأخوات
تقليص
X
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا ملخص بسيط !
مدخل إلى القانون
تعريف القانون الإصطلاحي :-
التعريف الأول العام/ هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بتوقيع جزاء على من يخالفها .
التعريف الثاني في بلد معين/ هو مجموعة القواعد الملزمة السائدة والمطبقة بالفعل في بلد معين في وقت معين .
التعريف الثالث في موضوع معين / هو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية لتنظيم موضوع معين .
تعريف القانون اللغوي :-
هو النظام والاستقرار. ويستعمل هذا اللفظ للتعبير عن ترتب اثر معين على حدوث ظاهرة معينة ثابتة .
تعريف القاعدة القانونية :-
في اللغة شأنه شأن لفظ القانون وهو النظام والاستقرار.
التعريف الأول / هي النواة أو الخلية الأولى التي يقوم عليها القانون .
التعريف الثاني / هي الوحدة الأساسية التي يتكون منها القانون .
القاعدة القانونية تقوم بتنظيم الروابط الاجتماعية عن طريق إنشاء الحقوق وفرض الواجبات .
تعريف النظام القانوني :-
هو مجموعة من القواعد القانونية المجتمعة حول ظاهرة اجتماعية محددة .
هو مجموعه من القواعد التي تنظم قطاعا متجانسا من العلاقات بين الأفراد مما يشكل ظاهرة اجتماعية متميزة .
تعريف الشريعة القانونية :-
هي مجموعة القواعد والنظم التي تجمعها رابطة مشتركة ولون واحد واتجاه متجانس .
الشرائع القانونية الكبرى التي تسود العالم هي :
1-الشريعة القانونية اللاتينية ( يشمل معظم القارة الأوربية وأمريكا أللاتينية ومأخوذة عن القانون الروماني وأهمها القانون الفرنسي والإيطالي وغيرها) .
2-والشريعة القانونية الأنجلو أمريكية( الانجلو سكسونية) تشمل القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي والقوانين المأخوذة عنها مثل القانون الايرلندي .
3-والشريعة الإسلامية ، تنتمي إلى مصدر سماوي هو القرآن الكريم والسنة النبوية، أساس أحكامها قانون سماوي يمتزج بالدين .
تتكون القاعدة القانونية من عنصرين أساسيين :-
1-الفرض أو المشكلة ( هو المشكلة أو الحالة الواقعية التي تعالجها القاعدة ).
2-الحكم أو الحل( هو الحل الذي تقرره القاعدة للمشكلة التي تواجهها ).
فإن تحليل أي قاعدة قانونية سوف يكشف عن فرض تنظمه وحكم تقرره .
خصائص القاعدة القانونية :-
1-قاعدة قانونية تنظم السلوك الاجتماعي ( وهي وسيلة لضبط السلوك الاجتماعي للإنسان وتنظيمه، وهي قواعد تقويمية لا تقريرية، أي إنها لا تقر السلوك الفعلي للأفراد كما هو، بل تقوم بتهذيبه وتقويمه ) .
2-قاعدة قانونية عامة مجردة ( وهي مجردة من حيث المشكلة أوالفرض الذي تنظمه، وعامة من حيث الحكم أو الحل الذي تقرره لهذا الفرض، مثال: تنص المادة 333 من قانون العقوبات على أن تكون عقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار،، فالفرض في هذه القاعدة هو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهو فرض مجرد، لأنه لا يخص شخصا محددا بالاسم ، أو واقعه معينة، والحل أو الحكم هو الإعدام وهو حكم عام لكل من يرتكب مثل هذا الفعل ).
3-قاعدة قانونية ملزمة ( وهي تكتسب صفة الإلزام داخل الجماعة متى توافر إيمان راسخ في نفوس الأفراد بضرورة احترام القانون لإقتناعهم العميق بسلامة أحكامه وعدالته واداركهم الواعي لأهدافه الحيوية بالنسبة للمجتمع وعنصر الإجبار أو الجزاء فهو استثناء يتم اللجوء إليه عند الضرورة، فالغالب أن يخضع الأفراد للقانون طواعية واختيارا، لا قسرا وجبرا لشعورها بأنها وضعت لتوافق حاجات المجتمع وضرورتها،، كما أن لا يمكن أن يكون هناك قاعدة قانونية ملزمة بدون جزاء يكفل احترام الأفراد لها .
يتميز ( الجزاء) في القاعدة القانونية بعدة خصائص هم :-
1-بأنه جزاء حال فوري غير مِؤجل، فهو جزاء دنيوي يوقع بمجر ثبوت المخالفة، مما يميزه عن الجزاء الديني، مما يحمل الأفراد على احترام قواعد القانون .
2-بأنه جزاء مادي محسوس يصيب الفرد في جسده أو في حريته أو في ماله، وليس معنوي مما يميزه عن الجزاء الأخلاقي .
3-إجبار منظم تتولاه السلطة العامة في المجتمع وتوقعه باسم الجماعة ويسمى بالإجبار العام أو الجماعي.
صور الجزاء :-
1-الجزاء الجنائي ويهدف إلى معاقبة من يخرج عن النظام الاجتماعي أو الاعتداء على المجتمع وأمنه سواء أن كان اعتداء عام أو خاص .
2-الجزاء المدني ويهدف إلى حماية الحقوق الخاصة للأشخاص، إذ يتقرر هذا الجزاء عند الاعتداء على حق خاص أو إنكاره .
3-الجزاء التأديبي ويترتب هذا الجزاء على مخالفة قواعد القانون الإداري وكذلك عند الإخلال بقواعد وتقاليد المهنة .
4-الجزاء السياسي ويوقع هذا الجزاء عند مخالفة قواعد القانون الدستوري .
صور الجزاءات المدنية :-
1-التنفيذ العيني ويقصد بهذا الجزاء إجبار المدين على تنفيذ التزامه تجاه الدائن إذا لم يقم بذلك طواعية.
2-التعويض ويتمثل في إلزام من خالف أحكام القاعدة القانونية بدفع مبلغ نقدي لإصلاح الضرر الذي لحق بالغير نتيجة هذه المخالفة وفي بعض الأحوال يستعمل كبديل عن التنفيذ العيني .
3-إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة إزالة العمل المخالف للقانون وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل القيام به مثل هدم وإزالة بناء مخالف أو البطلان أو فسخ عقود ..الخ .
س: تكلم عن خصائص القاعدة القانونية ؟
القاعدة القانونية هى:
قاعدة عامة مجردة تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد على نحو ملزم.
تتكون من عنصرين أساسيين:
1- الفرض : هو المشكلة أو الحالة الواقعية التي تعالجها القاعدة.
2- الحكم أو الحل:هو الحل الذي تقرره القاعدة للمشكلة التي تواجهها.
وهناك ثلاث خصائص للقاعدة القانونية :
1- تنظم السلوك الاجتماعي :
فهى وسيلة لضبط السلوك الاجتماعي للإنسان وتنظيمه، وهي قواعد تقويمية لا تقريرية، أي إنها لا تقر السلوك الفعلي للأفراد كما هو، بل تقوم بتهذيبه وتقويمه .
2- عامة مجردة:
وهي مجردة من حيث المشكلة أوالفرض الذي تنظمه.
وعامة من حيث الحكم أو الحل الذي تقرره لهذا الفرض.
مثال: كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أحدثه بالتعويض
3- ملزمة :
وهي تكتسب صفة الإلزام داخل الجماعة متى توافر إيمان راسخ في نفوس الأفراد بضرورة احترام القانون لإقتناعهم العميق بسلامة أحكامه وعدالته واداركهم الواعي لأهدافه الحيوية بالنسبة للمجتمع وعنصر الإجبار أو الجزاء فهو استثناء يتم اللجوء إليه عند الضرورة، فالغالب أن يخضع الأفراد للقانون طواعية واختيارا، لا قسرا وجبرا لشعورها بأنها وضعت لتوافق حاجات المجتمع وضرورتها،، كما أن لا يمكن أن يكون هناك قاعدة قانونية ملزمة بدون جزاء يكفل احترام الأفراد لها .
يتميز الجزاء بانه:
1- جزاء حال فوري غير مِؤجل فهو جزاء دنيوي يوقع بمجر ثبوت المخالفة، مما يميزه عن الجزاء الديني، مما يحمل الأفراد على احترام قواعد القانون
2- جزاء مادي محسوس
يصيب الفرد في جسده أو في حريته أو في ماله، وليس معنوي مما يميزه عن الجزاء الأخلاقي .
3- تتولاه السلطة العامة في المجتمع وتوقعه باسم الجماعة ويسمى بالإجبار العام أو الجماعي.
صور الجزاء:
1- الجزاء الجنائي ويهدف إلى معاقبة من يخرج عن النظام الاجتماعي أو الاعتداء على المجتمع وأمنه سواء أن كان اعتداء عام أو خاص.
2- الجزاء المدني ويهدف إلى حماية الحقوق الخاصة للأشخاص، إذ يتقرر هذا الجزاء عند الاعتداء على حق خاص أو إنكاره .
3- الجزاء التأديبي ويترتب هذا الجزاء على مخالفة قواعد القانون الإداري وكذلك عند الإخلال بقواعد وتقاليد المهنة.
صور الجزاءات المدنية :
1- التنفيذ العيني:
يقصد بهذا الجزاء إجبار المدين على تنفيذ التزامه تجاه الدائن إذا لم يقم بذلك طواعية.
2- التعويض:
ويتمثل في إلزام من خالف أحكام القاعدة القانونية بدفع مبلغ نقدي لإصلاح الضرر الذي لحق بالغير نتيجة هذه المخالفة وفي بعض الأحوال يستعمل كبديل عن التنفيذ العيني .
3- إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة:
بإزالة العمل المخالف للقانون وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل القيام به مثل هدم وإزالة بناء مخالف أو البطلان أو فسخ عقود ..الخ
س: ما الفرق بين القاعدة القانونية و القاعدة الأخلاقية؟
القاعدة الأخلاقية :
تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد في صورة فرض أو تكليف، حيث تتضمن أمرا أو نهيا ملزما لا يجوز أخلاقيا مخالفته الأخلاق تعني بسلوك الفرد نحو نفسه وتجاه الغير
وبذلك تتميز القاعدة القانونية عن القاعدة الاخلاقية من حيث الغاية والوضوح والتحديد ومن حيث النطاق والجزاء
النظام العام :
هو مجموعة الأسس والدعامات التي يقوم عليها البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع بحيث لا يتصور بقاء هذا البنيان سليما عند تخلف هذه الأسس .
وهو تكون الدولة طرفاً فيه بصفتها سلطه عامه .ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المالية
الآداب العامة :
هي مجموعة الأسس والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها بنيان المجتمع والتي يؤدي تخلفها إلى تفكك
س: ما الفرق بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات ؟
قواعد المجاملات لا يفرضها قانون أو دين ولكن لها أثر في ضبط سلوك الأفراد فهي تعتبر مبادئ للسلوك يراعيها الناس في علاقتهم اليومية، وتختلف هذه القواعد من مجتمع إلى آخر وتتنوع من بيئة إلى آخرى، فإن مخالفة هذه القواعد لا ترتب سوى جزاء معنوي يتمثل في استنكار الناس للسلوك المخالف،، كما انه قد تتحول هذه القاعدة إلى قاعدة قانونية عند تزايد أهميتها الاجتماعية، وذلك بفرض جزاء مادي على مخالفتها.
س: ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص ؟
القانون العام : قواعد القانون العام تعمل على حماية المصلحة العامة، وهو قانون سيطرة وأمر.
القانون الخاص : قواعد القانون الخاص هي التي تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة للأفراد .
القانون العام : نجد هنا الدولة التي دائما التي تشكل طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون العام باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والطرف الآخر يكون دولة أخرى أو إحدى سلطات الدولة أو إحدى هيئات عامة ، وقد يكون طرف فردا من الأفراد طالما كان تدخل الدولة في العلاقة بوصفها صاحبة السلطة والسيادة
.
القانون الخاص: هم أفراد عاديون، وقد تكون الدولة أو إحدى سلطاتها طرفا في هذه العلاقات ، ولكن ليس بوصفها صاحبة سلطة، فالقانون الخاص ينظم العلاقات التي يتساوى أطرافها في المركز القانوني.
الغاية من القانون العام : رعاية لصالح العام
الغاية من القانون الخاص: رعاية المصالح الخاصة للأفراد
تعريف القانون العام : هو مجموعة القواعد التي تنظم كيان الدولة والعلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة
تعريف القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم بالبعض الآخر،( أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا كباقي الأشخاص ، لا باعتبارها صاحبة سلطة والسيادة ).
فروع القانون العام :-
1- القانون العام الخارجي ، ويطلق عليه القانون الدولي العام
- القانون الداخلي ويشمل:
1. لقانون الدستوري
2. القانون الإداري
3. القانون المالي
4. القانون الجنائي أ- قانون العقوبات . ب- قانون الإجراءات
القانون الدولي العام :
مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر في السلم أو الحرب وتنظم أيضا علاقات الدول بالمنظمات الدولية
س: أذكر مصادر القانون الدولي العام؟
1- العرف الدولي : ويشكل العرف أهم مصادر القانون الدولي، ويتكون بتكرار الدول السلوك معين بالنسبة لأمر من الأمور مع الاعتقاد بأن إتباع هذا السلوك أصبح أمرا واجبا.
2- المعاهدات الشارعة : هي اتفاقيات ومعاهدات التي تبرمها الدول في شأن من الشئون الدولية، وهذه المعاهدات قد تكون
خاصة أو عامة
3- المبادئ القانونية العامة : وهي المبادئ الأساسية التي تقررها النظم القانونية ويستقر الجميع على احترامها مثل احترام العقود ومبدأ وجوب التعويض عن الضرر
س: تكلم عن فروع القانون العام؟
1- القانون الدستوري:
هو مجموعة قواعد قانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة، وعلاقة السلطات بعضها ببعض وعلاقتها باالافراد، وتبين الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم تجاه الدولة.
2- القانون الإداري :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط الإداري للسلطة التنفيذية وعلاقتها بالأفراد، وهو يبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها
3- القانون المالي :
هو القانون الذي ينظم مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها ويبين القواعد التي تحكم ميزانية الدولة.
4- القانون الجنائي :
هو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم وتبين العقوبات المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه
ينقسم القانون الجنائي إلى فرعين
1- قانون العقوبات : ويتضمن القواعد الموضوعية وينقسم إلى قسمين ، القسم العام والقسم الخاص، والتشريع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
2- قانون الإجراءات الجنائية : ويتضمن القواعد الشكلية، وهي إجراءات القبض على المتهم وقواعد التحقيق والتحقيق وجمع الأدلة وأحوال الحبس الاحتياطي
س: تكلم عن فروع القانون الخاص ؟
1. القانون المدني : أ- الأحوال الشخصية . ب- الأحوال العينية
2. القانون التجاري ومن ضمنها القانون البحري والقانون الجوي
3. قانون العمل
4. قانون المرافعات المدنية والتجارية
5. القانون الدولي الخاص
القانون المدني :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأشخاص .
أ- الأحوال الشخصية :
كل ما يتصل بالأسرة من زواج وطلاق وقرابة وميراث والمسائل المتعلقة بعلاقة الفرد بأسرته، ويتعلق أيضا بحالة الأشخاص وأهليتهم
ب- الأحوال العينية :
هو كل ما يتعلق بنشاط الشخص بالنسبة إلى الأموال وتنظيم الحقوق المالية للشخص وطرق كسبها وانقضائها.
القانون التجاري :
هو مجموعة القواعد التي تحكم علاقات التجار وتنظم الأعمال التجاريةويتضمن :
أ- القانون البحري :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بمناسبة الملاحة البحرية .
ب- القانون الجوي :
هو مجموعة القواعد التي تنظم الملاحة الجوية
قانون العمل :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال .
قانون المرافعات المدنية والتجارية :
هو مجموعة القواعد التي تنظم محاكم القضاء العادي وتبين الإجراءات الواجبة الإتباع أمام هذه المحاكم لحماية الحقوق
واقتضائها .
ويتضمن نوعين من القواعد
الأول ينظم السلطة القضائية الخاصة بالمحاكم المدنية والتجارية ويبين أنواع هذه المحاكم ودرجاتها وتشكيلها وقواعد
الإحتصاص المحلي والنوعي
والثاني يتضمن القواعد المنظمة للإجراءات التي تتبع أمام المحاكم لحماية الحقوق واقتضائها.
القانون الدولي الخاص :
هو مجموعة القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق بالنسبة للعلاقات القانونية الخاصة
التي تتضمن عنصراً أجنبيا , كما يظم مجموعة القواعد التي تنظم الجنسية والموطن ومركز الأجانب .
س: ما الفرق بين القاعدة القانونية و القاعدة الأخلاقية؟
القاعدة الأخلاقية :
تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد في صورة فرض أو تكليف، حيث تتضمن أمرا أو نهيا ملزما لا يجوز أخلاقيا مخالفته الأخلاق تعني بسلوك الفرد نحو نفسه وتجاه الغير
وبذلك تتميز القاعدة القانونية عن القاعدة الاخلاقية من حيث الغاية والوضوح والتحديد ومن حيث النطاق والجزاء
أولاً: من حيث الغاية
تسعى إلى العدالة النسبية فغايتها نفعية تتمثل في إقرار النظام والاستقرار في المجتمع والمحافظة على كيانه، ينشد فقط النظام والعدل داخل المجتمع .
تتطلع قواعد الأخلاق إلى العدالة المطلقة والمثالية تستقر في الوجدان حيث تسعى إلى السمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال من خلال حث الأفراد على فعل الخير ونهيهم عن الشر.
ثانياً: من حيث الوضوح والتحديد
تظهر القاعدة القانونية دائما في صورة واضحة ومحددة ومصدرها ينحصر أساسا في التشريع والعرف
غالبا ما تكون غامضة وغير منضبطة لأنها ليست سوى أحاسيس داخلية مستقرة في ضمير الأفراد، ومصدرها يكمن في عناصر متعددة منها تراث وتاريخ ومعتقدات دينية وأفكار سياسية والاقتصادية والاجتماعية ودرجة تقدمه الحضاري والثقافي.
ثالثاً: من حيث النطاق
اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
هو اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
رابعاً: من حيث الجزاء
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء مادي محسوس تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.
الجزاء في القاعدة الأخلاقية هو مجرد جزاء معنوي ينحصر في تأنيب الضمير واستنكار الناس للسلوك المخالف.
س: ما الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الدينية؟
اولاً: من حيث المضمون
تنظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
الدين أوسع نطاقا من القانون فهو يضع قواعد للحياة والحياة الأخرى وتنظيم علاقة الانسان بخالقه وبنفسه وبالناس
ثانيا: من حيث الغاية
تسعى إلى إقرار النظام والاستقرار والعدل داخل المجتمع .
تتطلع قواعد الدين إلى تحقيق المثالية والسمو بالإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال فتأمر بالتراحم والتعاطف والبر
ثالثاً: من حيث الجزاء
الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء دنيوي مادي تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.
الجزاء في القاعدة الدينية جزاء آروي
س: ما الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة
- هى تلك القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها
- تنظم أمور ذات اهمية بالغة بالمجتمع ومقوماته الاساسية.
- يكون الاتفاق على مخالفتها باطلاً
من أمثلتها ( قواعد قانون العقوبات – الدستوري – الإداري – المالي )
- يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها والاتفاق على عكسها.
- تعالج موضوعات ذات أهمية متواضعة لا تمس كيان المجتمع.
- هى قواعد تنظيمية وتوجد فقط في القانون الخاص( المدني)
ملخص نظرية الحق لمدخل القانون
لم يتفق الفقهاء على تعريف الحق فعرفه البعض بأنه قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرية الإرادة أو النظرية الشحصية ) و عرفه البعض بأنه مصلحة يحميها القانون و يؤخذ على النظرية الأولى قصرها للحق إلى من تتوافر لديهم الإرادة بينما نجد واقعيا الحق ثبت أيضا لعديم الإرادة كالمجنون أو ناقصـها.و يؤخذ على نظرية المصلحة بأنه تعرف الحق إنطلاقا من غايته متجاهلا جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون . إذ عرف لبفقيه البلجيكي" Dabin " بأنه استئتار الشخص بقيمة معينة أو شيئ معين عن طريق التسلط على تلك القيمة أو الشيئ ، و إذا كان هذا التعريف أقرب إلى الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . و لهذا فإن التعريف المناسب هو : سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيئ معين مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة .
و تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية و حقوق مدنية ، أما الحقوق التي يتمتع بها المواطن دون الأجانب و الجنسية هي معيار ثبوت تلك الحقوق و من الحقوق السياسية ، حق الإنتخاب مع توفر شرط السن القانوني ، و حق الترشح ، و يقابل هذه الحقوق واجبات كواجب الخدمة الوطنية و الدفاع عن الوطن و الولاء له .
أما الحقوق المدنية ، وهي حقوق يتمتع بها الفرد كإنسان ، و يستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا . تنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة و حقوق خاصة ، فالحقوق العامة ثبت لكل النلس بغض النضر عن إنتمائهم إلى وطن أو دولة و مثاله حق الحياة و غيرها من الحقوق .
أمّا الحقوق الخاصة فإنها لا تثبت لكافة النلس بالمساومة و إنما يوجد تفاوت في بعض الحقوق بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية و المدنية و تنقسم الحقوق الخاصة إلى عائلية و حقوق مالية . و تنقسم إلى عينية ، شخصية معنوية .
تعريف الحقوق الخاصة:
الحقوق الخاصة هي حقوق تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص و منها ما بنيت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيئ مادي و تسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية .
كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقرها القانون و يسمى هذا الحق شخصيا ، كما قد يكون حق الشخص واردا على شيئ غير مادي و هذا الحق هو حق دهني و فيما يلي نتناول جميع هذه الحقوق و الحقوق الخاصة تنقسم إلى حقوق الأسرة و الحقوق المالية .
تعريف حقوق الأسرة:
و يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أم النسب و من أمثلتها حق الزوج في طاعة زوجتة و حق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية و قد رأينا الشرائع الدينية و القانين الخاصة التي صدرت في هذا الشأن هي التي تقوم بالتكفل بهذا .
خصائص حقوق الأسرة:
الكثرة الغالبة من حقوق الأسرة حقوق غير مالية منها و القليل هو حقوق مالية كالحق في النفقة الحق و في الإرث و سواء بالنسبة إلى هذه الطائفة أو تلك فإن الحقوق الأسرية جميعها يتميز بأن لها من طابع أدبي يرجع إلى رابطة القرابة التي تجمع بين أعضاء الأسرة فحتى الحقوق المالية في هذا النطاق تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه القرابة و تتميز كذلك بانها تنطوي في الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الاسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده تعطيه حق تأديبه و تربيته و توجيهه على أن يقوم بواجب التأديب .
إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها غير أن وجود مصلحة من ورائها كذلك لأعضاء الأسرة الآخرين يجعل لهم الحق في غقتضاء مضمونها .
الحقـــــوق المــاليــــة
تعريف الحق المالي :
يقصد بإصلاح الذمة المالية في الفقه السائد التعبير عن مجموع ما للشخص و ما عليه من حقوق و إلتزامات مالية و بذلك تتكون الذمة من جانب إيجابي مجموع حقوق الشخص المالية و جانب سلبي هو مجموع إلتزامات الشخص المالية و يقدر ما تزيد إلتزاماته المالية على حقوق تعتبر ذمته مدينة .
و الذمة المالية لا تتكون في جانبيها الإيجابي ة السلبي إلا من حقوق الشخص و إلتزاماته المالية وحدها فلا يدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية أي حق غير مال للشخص و لا في الجانب السلبي لها أي واجب غير مالي عليه .
و الحقوق الملية هي التي يمكن أن تقوم محل الحق فيها بالنقود فهي تكون جانب الإيجابي في ذمة الشخص المالية، و ترمي هذه الحقوق إلى حصول صاحبها على فائدة مادية . فالناحية الإقتصادية فيها محل الإعتبار الأول . و هي لذلك تختلف عن جميع الحقوق الأخرى في أنها بحسب الأصل يجوز التصرف فيها و يرد التقادم عليها و تنتقل ورثة صاحبها بعد وفاته .
و هذه الحقوق هي أنواع ثلاثة : حقوق شخصية ، و حقوق عينية ، و حقوق معنوية و يقوم هذا التسليم على أساس طبيعة محل الحق الشخصي بمحل عمل كما في حق المقترض قبل المفترض و الحق العيني محل شيئ مادي كما في الملكية و الحق المعنوي محله شيئ معنوي أو غير مادي كما في المؤلف .
الحقوق المالية
الحق الشخضي:
تعريف الحق الشخصي:
الحقوق الشخصية هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام يعمل أو الإمتناع عن إعطاء شيئ كما عرفناه . و هو يعبر عن صاحب الحق أحيانا بالدائن أو الملتزم إن جمهوز الفقهاء المحدثين إلى الإعتراف بكيان مستقل لطائفة معينة الحقوق يطلقون عليها إسم حقوق شخصية . و يقصدون بها الدلالة على تلك الحقوق التي تنصب على مقومات و عناصر الشصية في مظاهرها المختلفة بحيث تعبر بها للشخص و حمايتها أساسا من إعتداء الأفراد أو الأشخاص الآخرين .
أولا : حق الشخصية في إحترام كيانه :
نجد في طليعة هذه الحقوق في الحياة و الحق في السلامة البدنية أو الجسمية
فلكل شخص حق برد على جسمه يحول حماية هذا الجسم بأعضائه المختلفة . من أي إعتداء يقع عليه و مقتضى هذا الحق إمتناع كل شخص عن المساس أو الإعتداء على جسم غيره بضرب أو جرح لذلك . فالأصل أن الجراح يمتنع عليه إجراء جراحة للمريض إلا بعد الحصول على موافقته . و أن الشخص لا يمكن إجباره على الخضوع لتجارب أو تحاليل طبية أو علمية لا يأذن بها و قد ترغم القوانين و اللوائح الأشخاص في أحوال معينة على الخضوع لفحوص أو تحاليل معينة أو على تحمل تطعيم أو علاج وقائي معين ضد الأمراض أو الأوبئة و قد يتولى القضاء نفسه إخضاع أحد الخصوم لفحص طبي أو تحليل علمي معين و لكن يكون بهذا الخصم أن يرفض الخضوع لذلك . فيتحمل حينئذ عواقب هذا الرفض إذ قد سيتخلص القاضي من رفضه قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه ، و إذا كان حق الشخص على جسمه يحميه من إعتداء الغير عليه أو يجنبه تدخل الغير الماس بأعضائه دون رضاه فليس معنى ذلك أي للشخص و سلطة مطلقة على جسمه يتصرف فيه كيفما شاء لذلك نجد أن بعض الفقهاء إلى الحد من هذه السلطة المطلقة بتجريم تصرف الشخص في جسمه أو في جزء منه إلا إذا كان هذا لا يظهر خطرا على حياته. أو على إستمرار سلامة و إكتمال كيانه المادي و يعتبر تصرف الشخص صحيحا في بعض ذمة بالهبة أو البيع.
و يضل هذا الحق ثابتا و قائما طول حياة الشخص حيث ينقضي بوفاته و لكن يبقى جسم الإنسان إزاء القوانين و اللوائح أو القواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب .
الحقـــــــوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية :
إذا كانت الشخصية تنطوي على مقومات مادية هي الكيان أو الجسم المادي للفرد فهي تنطوي أيضا على مقومات معنوية كالشرف و الاعتبار و الكرامة و السمعة و المعتقدات و الافكار و المشاعر لهذه المقومات عناصر اساسية لشخصية لا تقوم بدونها و لذلك فحماية الشخضية واجبة حيث يرى جمهور الفقهاء وجوب الإعتراف للأفراد على هذه المقومات بحقوق معينة تؤمنهم و تكون سندهم في دفع ما يقع عليها من إعتداء
و في التعويض عن أضراره و تتنوع هذه الحقوق الواردة عن المقومات المعنوية منها :
أولا : للفرد حق في الشرف
يكلف الإحترام الواجب للشخصية و كرامتها و سمعتها بحيث يمتنع على الآخرين المساس بشخصيته من نواحي هذا الإعتبار المعنوي و إلا كان للمعتدي على شرفه الحق في المطالبة برفع الإعتداء و بالتعويض عما لحقه من أضرار بل أن معظم القوانين ترى في الإعتداء على الشرف الشخصي إعتداء على الجماعة فسخا ولذلك لا تكتفي بالجزاءات المدنية بل تأخذ المعتدي كذلك بالجزاءات جنائية .
ثانيا : للفرد حق في
يكفل له تمييز شخصيته و منع إختلاط بغيره من الأفراد فيتنع على غيره إنتحال إسمه أو المنازعة فيه. و سوف بغرض لهذا الحق بالتفصيل من بعد .
ثالثا : للفرد كذلك الحق في السرية
لتظل أسرار حياته الخاصة محجوبة عن العلانية مصونة عن التدخل و الإستطلاع فيمتنع على الغير إفشاء أسرار شخص دون إدانته أو موافقته و خاصة إذا كان إطلاعه على هذه الأسرار بحكم وظيفته أو مهنته كطبيب أو محام أو بحكم صلته كزوج إلا في الأحوال التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك بل و يكفل حماية السرية بالعقاب جنائيا على إفشاء أصحاب المهن لما إنتموا عليه من أسرار . و يتفرغ عن الحق في السرية بوجه عام حق الشخص في سرية مراسلاته و إتصالاته التليفونية بوجه خاص .
رابعا : و من حقوق الشخصية الواردة على المقومات المعنوية كذلك حق الشخص على ما يبتكره من أفكار و هو ما يعرف بإسم الحق المعنوي الذهني أو الحق المعنوي للمؤلف
الحرية المتعلقة بحرية نشاط الشخصية
لابد للشخصية حتى تنشط و تؤدي دورها في الحياة من حرية القيام بأعمال معينة أو الإمتناع عن القيام بها و لذلك يجب حماية الشخصية فيما يتعلق بهذا النشاط عن طريق كفالة الحريات العديدة اللازمة لذلك مثل حرية التنقل و الذهاب و المجيئ و حرية الزواج و ما إلى ذلك ... و للأفراد حق في هذه الحر يات العديدة و أمثالها نظرا للزومها للشخصية من حيث تامين مظيفتها و نشاطها و إعتداء الغير على هذا بالتدخل في هذه الحريات يخول للمعتدي عليه المطالبة برفعه و وقفه و التعويض عن أضراره
خصائص حقوق الشخصية :
1 - إن حقوق الشخصية حقوق ملازمة و لصيقة بالشخص و هو ما يستطيع و ما يستطيع إثباتها لصالح معين لا لغيره ، بحيث تنقضي بموته إنقضاء شخصيته فلا تنتقل من بعد موته إلى ورثته بالميراث فهذه الحقوق تميز خارج عن دائرة التعامل فيكون حقوقا غير قابلة للتصرف أو الحجز عليها و تكون غير قابلة للسقوط أو الإكتساب بالتقادم و على ذلك فالإسم إن كان القانون يثبته في حياة الأب لأولاده فهو لا ينتقل إلى الورثة بوفاته فهو كذلك لا يقبل التصرف أو التنازل .
2 - و حقوق الشخصية إن كانت حقوق غير مالية إلا أنها تنتج آثار مالية إذ أن الإعتداء عليها يولد لأصحابها
حقا ماليا في التعويض و لذلك يكون لكل من إنتحل الغير إسمه دون حق نازعه في غستعماله بل مبرر أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما قد لحقه من صرر فيكون للمؤلف أن يطالب بوقف تدخل الغير أو إععتدائه.
3 - إن حقوق الشخصية غير قابلة للتعامل أو التصرف إلا أنها على ذلك و يمكن تجويز و تصحيح بعض الإتفاقات في شأن هذه الحقوق مادامت مبنية على إعتبارات جديدة و محققة لأغراض نافعة دون مخالفة للقانون أو النظام العام و الآداب الهامة و من قبيل ما يعتبر صحيحا من هذه الإتفاقيات ترخيص الشخص في استعمال الغير لإسمه بإسم مستعار أدبي أو إذن الشخص لكاتب أو روائي في إطلاق إسمه على بعض الأشخاص في روايته أو مسرحيته .
4 - و إذا كانت حقوق الشخصية لا تنتقل بالوفاة إلى الورثة فإستثناءا من ذلك يخلق ورثة المؤلف ورثتهم في بعض سلطات حقه المعنوي كفالة لذكراه و حماية لآثاره .
* الحــــقـــــوق العينيــــــــة
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيئ مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيئ فيكون لصاحبه الحق إستعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من إستعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيئ موضوع الحق و تطلق على هذه الحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيئ المادي فهنالك المنزل مثلا : يستطيع أن يستعمله لنفسه وأن يؤجره لغيره وأن يتصرف فيه بكافة التصرفات دون توقف على تدخل شخص آخر يمكنه من ذلك .
و تنقسم الحقوق العينية إلى قسمين : حقوق عينية أصلية و حقوق عينية تبعية .
* الحقوق العينية الأصلية :
و هي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيئ تمكنه إستعماله و إستغلاله و التصرف فيه و قد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب إختلاف مضمون هذه الحق .
و تسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجودا مستقلا فهي تقصد لذاتها و لا تقوم ضمانا لحق آخر و تشمل هذه الحقوق حق الملكية و الحقوق المتفرعة عنه .
* الحقوق العينية التنعية :
فهي أيضا حقوق تخول للشخص سلطة مباشرة على شيئ معين بالذات و لكنها لا تقوم مستقلة بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخصي و تقوم ضمانا للوفاء به ثم إنها من جهة أخرى لا تخول صاحبها سلطة إستعمال الشيئ او إستغلاله أو التصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و لكنها توجد ضمانا لحق شخصي.
و تخول صاحبها إستيفاء حقه من ثمن الشيئ الذي يرتب عليه الحق العيني متقدما في ذلك على غيره من الدائنين كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيئ إذا ما إنتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره .
الحقوق العينية الاصلية
تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية .
أولا : حق الملكية
يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها للمالك إذ أنه يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيئ و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم و لا يسقط بعدم الإستعمال .
أ - حق جامع : إذ يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيئ و للمالك أن يستعمل الشيئ و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده .
و السلطات التي يخولها حق الملكية هي حق الإستعمال ، الإستغلال ، و التصرف .
1 - الإستعمال : و يكون بالإفادة من الشيئ مباشرة و الحصول على ما يمكن أن يؤديه من خدمات فيما عدا الثمار . و دون أن يمس هذا بجوهره و بهذا يفرق الإستعمال عن الإستغلال و عن التصرف . فإذا كان الشيئ منزلا كان إستعماله سكنا وإذا كان أرضا فإن إستعمالها يتحقق بزراعتها .
2 - الإسغلال : يكون بالإفادة من الشيئ بطريق غير مباشرة و ذلك بالحصول على ثماره و الثمار هي ما يتولد عن الشيئ دروبا من فوائدها و منافع في مواعيد دورية دون المساس بجوهره ، هذه الثمار قد تتولد بفعل الطبيعة مثل نتاج الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات . و النوع الأول يسمى ثمار طبيعة والنوع الثاني يسمى ثمار مستحدثة أو صناعية نظرا لتدخل الإنسان في إستخدامها و إستخراجها . م إلى جانب ذلك هناك ثمار مدنية أو قانونية و هي عبارة ريع الشيئ و ما بلغه من دخل نقدي في مقابل الإنتفاع به و ذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه و فوائد السندات و أرباح الأسهم و إستخدام دار للسكن هو إستعمال لها أما تأجيرها فهو إستغلال لها .
3 - التصرف : و معناه إستخدام الشيئ إستخداما يستنفده كلا أو بعضا و هو إما تصرف مادي و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيئ عن طريق إستهلاكه أو إتلافه أو تغيير شكله و تحويله تحويلا نهائيا لا رجوع فيه وإما تصرف قانوني و يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير سواء أكان بمقابل كالبيع
و الرهن و الهبة .
هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حق الملكية للمالك و إذا ما إجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة .
و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتتجزأ الملكية إلا أنه ينبغي أن يراعي أن العنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية و لهذا فإنه يظل دائما في يد الملك . أما الإستعمال و الإستغلال فيجوز ثبوتهما لغير المالك و في هذه الحالة تتجزأ الملكية .
قد يتنازل المالك عن حق الإستعمال و حق الإستغلال لشخص آخر و يبقى لنفسه حق التصرف و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذه الحالة صاحب حق إنتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة .
ب - حق مانع : حق الملكية ح قمقصور على صاحبه و يمكنه من الإستئثار في مزايا ملكه و يكون مقيدا في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعض المزايا بموجب الإتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصا آخر حق الإنتفاع بالشيئ و يترتب له عليه حق الإرتفاق كما أن هناك حالات يجيز فيها القانون للغير إستعمال الشيئ و منها مثل الملاك المجاورين حق إستعمال المصرف فيما تحتاجه أراضيهم لريها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أ, لا يصلها به ممر كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لإستغلال أرضه و إستعمالها على الوجه المألوف .
و يجب على المالك الإمتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضرا بالغير و إلا اعتبر متعسفا في إستعمال حقه كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار .
ج - حق دائم :حق الملكية يدوم الشيئ أي يبقى دائما بدوام في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام .
فحق الملكية لا ينقضي و لكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتم القانون التوقيت لبعض الحقوق فحق الإنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع أو ينقضي بإنقضاء أجله قبل الوفاة و حق الإرتفاق قد يحدد بمدة معينة كما ينقضي أيضا بأسباب معينة كعدم الإستعمال مثلا . و حق الإستعمال و السكن يسري عليه حكم حق الإنتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذ لو كانت دائمة لأصبحت قيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق .
د - حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الإستعمال فإن حق الإرتفاق و حق الإنتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الإستعمال .
و لكن إذا إقترن عدم إستعمال حق الملكية بحيازة الشيئ من طرف الغير و توافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيئ بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به .
ثانيا : القيود الواردة على حق الملكية :
ليست الملكية حقا مطلق كما كانت عليه سابقا إذ ترد عليها اليوم قيود و الملكية تؤدي وضيفة إجتماعية.
و القيود الواردة على حق الملكية نوعان : قيود قانونية و أخرى إتفاقية .
أ - القيود القانونية : فقد يفرض القانون قيودا على حق الملكية بقصد تحقيق المصلحة الغامة كما يقرر للمصلحة الخاصة و تنص المادة 690 ق . م على ما يلي " يجب على المالك أن يراعي في إستعمال حقه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ".
- القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة :
القيود التي تفوضها المصلحة العامة متعددة و لا داعي لمحاولة حصرها في هذا المقام فمثلا لا يمكن لصاحب الأرض منع العمل الذي يجري للمصلحة العامة كمرور الأسلاك المعدة للمواصلات أو الإضاءة ... كما تفرض المصلحة العامة إرتفاقات لابد أن يتحملها مالكو العقارات كتقرير عدم البناء على نمط معين و في هذا الصدد نصت المادة 6 القانون 90-29 المؤرخ في 01-12-1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير على ما يلي :"لا يمكن أن يتجاوز علو البيانات في الجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البيانات المجاورة و ذلك في إطار إحترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به و خاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية .يجب أن يكون علو البيانات خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحيط ..."
كما لا يمكن للمالك هدم الأبنية في حالات معينة إلا بعد حصوله على رخصة إدارية بالهدم . و هذا ما نصت عليه المادة 90 من قانون التهيئة و التعمير المشار إليه أعلاه .
و كذلك يطبق على الملكيات المجاورة للسكك الحديدية إرتفاقات بالإبتعاد و منع البناء في مساحات الملكيات الواقفة على جانبي السكك الحديدية .
و تفرض بعض التشريعات الخاصة قيودا على أصحاب الملكيات كالقيود التي تفرض على أصحاب المحلات التجارية أو الصناعية مثلا .
و قد تصل المصلحة العامة إلى حدة التعارض مع المصلحة الخاصة أي مع حق المالك ، فتنازع ملكية للمنفعة العامة ، و قد نصت على ذلك المادة 677 ق م " لا يجوز حرمان أي أحد من ملكية إلا في الأحوال
و الشروط المنصوص عليها في القانون غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف و عادل ... "
2 - القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة
هذه القيود تقرر المصلحة الخاصة للأشخاص كالقيود المتعلقة بالري و القيود التي تقرر لمصلحة الحيوان ، و يمكن تقسيم هذه القيود إلى أربعة طوائف .
الطائفة الأولى : تشمل القيود التي تتعلق بإستعمال حق الملكية و هي تلك القيود التي تقتضيها إلتزامات الجوار التي تقتضي بألا يؤدي إستعمال الجار لحقه إلى الإضرار بجاره و ألا يعلو في إستعمال حقه بما يضر ملك جاره . و في هذا الصدد تنص المادة 691/1 ق.م على ما يلي :" يجب على المالك ألا يتعسف في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار "
الطائفة الثانية : و تشمل القيود التي تتعلق بالمياه و يدخل في نطاق هذه الطائفة :
1 - حق الشرب : و هو حق الشخص في أن يروي أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص آخر .
2 - حق المجرى : و هو حق مالك الأرض البعيدة عن مورد المياه في أن تمر بأرض غيره المياه الضرورية لري الأرض .
3 - حق الصرف أو المسيل : و هو حق مالك الأرض البعيدة في تصرف المياه الزائدة عن حاجة أرضه .
الطائفة الثالثة : و هي حق المرور في حالة الإنحباس فلمالك الأرض المحبوسة عن طريق العام الحق في أن يحصل على مرر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى الطريق . و قد نصت المادة 693 ق.م على ما يلي : " يجوز لمالك الأرض المحصورة التي لها مرر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكن غير كاف للمرور . أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء ذلك "
الطائفة الرابعة : القيود التي ترجع إلى التلاصق في الجوار .
يثير التلاصق في الجوار مشاكل عديدة بين الجيران لهذا فرض المشرع قيودا على الملكية تختلف بإختلاف التلاصق بين الملكيات المتجاورة فهي إما قيد تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين الملكيات المتجاورة
و إمّا قيود تتعلق بالحيطان الفاصلة بينهما و في هذا الصدد تنص المادة 703 ق.م على ما يلي :" لكل مالك أن يجير جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما " كما قد تتعلق هذه القيود بالمسافات التي يجب أن تراعي فيما الأملاك كعدم فتح مطلات إلا بمسافات معينة حتى لا يستطيع الجار الإطلال على العقار المجاور و هذا ما نصت عليه المادة 709/1 ق.م التي تقضي بأنّه :" لا يجوز للجار أن يكون على جاره مطل مواجه على مسافة نقل إن مترين و تقلس المسافة من الحائط الذي يوجد به الحافة الخارجية للشرفة أو من النتوء ".
ب - القيود الإدارية :
هذه القيود تقرر بإرادة الأشخاص و بمشيئتهم كشرط المنح من التصرف في الملك و يجب أن يكون هذه الشرط محددا بمدة معينة و أن يكون مشروعا . و قد يتقرر لمصلحة المالك أو المشترط كما يمكن أن يتقرر لمصلحة الغير و أمثلة ذلك ، أن يشترط الموصي له عدم التصرف في المال الموصي بأحق بلوغ سن معينة .
و كذلك إشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى يتم الوفاء بالثمن كاملا .
الحقوق المتجزئة عن حق الملكية
تخول هذه الحقوق صاحبها سلطة محدودة على شيئ مملوك للغير . فحق الملكية يخول المالك سلطة كاملة على الشيئ . أما غيره من الحقوق العينية الأصلية فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة . و لذلك فإن الحقوق العينية الأصلية فيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقا متفرعة عن الملكية و تختلف هذخ الحقوق المتفرعة عن الملكية بإختلاف القوانين .
أولا : حق الإنتفاع :
تنص الادة 844 ق.م على ما يلي " يكتسب حق الإنتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون
يجوز أن يوصي بحق الإنتفاع الأشخاص المتعاقدين إذا كانو موجودين على قيد الحياة و قت الوصية كما يجوز أن يوصي به للحمل المستكين .
و حق الإنتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممالرسة سلطة على العين دون و سلطة أي شخص و يشمل حق الإنتفاع الإستعمال و الإستغلال و ينتهي بموت أو إنقضاء الأجل المعين له كما ينتهي بهلاك الشيئ أو ينتهيكذلك بعدم إستعماله لمدة خمس عشرة سنة و يرد حق الإنتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات و الآلات و المواشي ... كما يرد على الأموال غير المادية كحق المؤلف و حق المخترع .
و حق الإنتفاع يخول للمنتفع حق إستعمال الشيئ لإستمناعه الذاتي أو لصاحبه الشخصي و يكون المنتفع ملزم بالمحافظة على الشيئ و رده لصاحبه عند نهاية الإنتفاع كما أن للمنتفع حق إستغلال العقار . فتكون له ثماره المدنية و الطبيعية بينما منتجات الشيئ تكون لمالك العقار و ليس للمنتفع لأن إستخراج المنتجات ينقص من أصل الشيئ .
فمثلا في الإنتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان و الصوف و ناتج المواشي ، هذا بعدما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة .
و يشمل إستغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها . و هو ملزم بالمحافظة على المتجر . و بصفة عامة يلتزم المنتفع بالإنتفاع بالشيئ بحسبما أعد له و إدارته إدارة حسنة . كما يلتزم المنتفع بصيانة الشيئ و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيئ .
و فوق ذلك يكون المنتفع ملزما بالمحافظة على الشيئ المنتفع به و يرده إلى مالكه عند إنتهاء مدة الإنتفاع . و إذا كان االشيئ محل الإنتفاع من الأشياء القابلة للإستهلاك و تم إستهلاك فعلا من طرف المنتفع وجب عليه أن يرد بدلها فقط للمالك عند إنتهاء الإنتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الإنتفاع .
و لا يجوز للمالك أن يقوم بفل ما من شأنه تعطيل حق الإنتفاع أو الإنقاص منه .
و لما كان حق الإنتفاع حقا متجزءا عن الملكية فإنه يسمح لصاحبه بإستعمال و إستغلال الشيئ فقط دون حقالتصرف إذ يظل المالك الشيئ " و هو ما يسمى بمالك الرقبة :" حق التصرف في الشيئ بإعتباره ملكا له
و يجوز للمنتفع التصرف في حقه الإنتفاع " و ليس في ملكية الشيئ محل الإنتفاع ، إلا أن تصرفه هذا محدود بمدة الإنتفاع . و هذا التحديد ضروري بالنسبة لحق الإنتفاع حتى لا يكون الإنتفاع قيد أبديا على الملكية .
ثانيا : حق الإستعمال و حق السكن :
تنص اماادة 855 ق.م على ما يلي : " نطاق حق الإستعمال و حق السكن يتعدد بقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته الخاصة أنفسهم و تلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق ، فحق الإستعمال يخول صاحبه إستعمال الشيئ لنفسه و لأسرته ، لذلك سمي حق الإستعمال الشخصي ، فهو حق إنتفاع في نطاق محدودة إذ ليس لصاحبه الإستعمال و الإستغلال كما هو الشأن في الإنتفاع ، و إنما لصاحبه الحق في إستعمال الشيئ في حدود ما ينتجه هو و أسرته لخاصة أنفسهم . فإذا كان إستعمال الشيئ يؤدي إلى الحصول على ثماره ، كما هو الشأن في إستعمال أرض زراعية مثلا ، فإن صاحب الحق يستحق من هذه الثمار مقدار ما يسد حاجته هو و أسرته فقط .
أما حق السكن هو عبارة عن حق الإستعمال الوارد على العقارات المبنية فإذا كان لشخص حق إستعمال منزل مملوك للغير فإن حقه يقتصر على السكن فقط و ليس له الحق في تأجيره للغير أو في التصرف فيه .
و هناك من ينكر الصفة العينية لحق الإستعمال و حق السكن نظرا لطابعها الشخصي إذ لا يجوز التنازل عنهما و لا التصرف فيهما و لا يجب تصنيفهما ضمن الحقوق العينية قابلة للتعامل فيها و يمكن الرد على هذا الرأي بأنه إذا كانت قابلية التعامل خاصية من خصائص الحقوق العينية إلا أنها ليست الميزة الأساسية للحق العيني إذ الميزة الأساسية هي العلاقة المباشرة للشخص بالعين دون حاجة إلى تدخل شحص آخر و هذه الميزة متوفرة في حق الإستعمال و في حق السكن و لذا فإن كل من حق الإستعمال و حق السكن حق عيني فعلا .
أ -مفهومه : تعرف المادة 867 ق.م الإرتفاق بأنّه:" حق يجعل حد المنفعة عقار لفائدة عقار شخص آخر ... "
و يكتسب حق الإرتفاق بمقتضى القانون كما يكتسب بالعقد و بالوصية و بالميراث و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الإرتفاقات الظاهرة و المستمرة .
و قد يكون حق الرتفاق عملا إيجابيا يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في الإرتفاق بالمرور أو بالمطل أو بالمجرى .
و قد يكون عملا سلبيا أي يتحتم على مالك العقار المرتفق به الإمتناع عن القيام بأعمال عن القيام بأعمال معينة كان يحق له في الأصل القيام بها كما في حالة الإرتفاق بعدم تعلية البناء إلى ما يجاوز حدا معينا و في كلتا الحالتين سواء كان الإرتفاق عملا إيجابيا أو عملا سلبيا فإنه يعتبر تكليفا يحد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر و يؤدي الإرتفاق إلى الإنقاص من المزايا التي يخولها حق الملكية للمالك و لا يجوز التصرف في حق الإرتفاق مستقلا عن العقار المرتفق و يجوز لمالك العقارات إنشاء ما يشاؤون من حقوق الإرتفاق بشرط عدم مخالفتها للنظام العام مراعين في ذلك الشروط الواجب توافرها في حق الإرتفاق .
ب - شروط حق الإرتفاق :
1 - يجب أن تكون العلاقة بين عقارين ، عقار مرتفق و عقار مرتفق به إذ أن مفهوم الإرتفاق ذاته هو العلاقة بين عقارين فحق الإرتفاق لا ينشأإلا على العقارات .
2 - يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
3 - يجب أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن يكون حق الإرتفاق إلزاما شخصيا مفروضا على مالك العقار المرتفق به فالإلتزام مالك العقار المرتفق به يحرث أرض جاره لا يعد حق إرتفاق لأن حق الإرتفاق حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عيني يتمثل في السلطة المباشرة التي يمارسها صاحب العقار المرتفق على العقار المرتفق به دون حاجة إلى توسط مالك العقار المرتفق به .
و إذا كان صاحب العقار المرتفق به ملزم بالقيام ببعض أعمال تقتضيها المحافظة على حق الإرتفاق ذاته فإنّ هذه الإلتزامات تعتبر إلتزامات ثانوية و هي إلتزامات عينية و تعتبر من ملحقات حق الإرتفاق .
4 - يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلا حق إستعمال و ليس حق إرتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصيد و كذلك إلزام شخص بحرث أرض جاره ليس حق إرتفاق فما هو إلا حق شخصي و محدود بوقت معين .
ج - إنتهاء حق الإرتفاق : ينتهي حق الإرتفاق بالأسباب التالية :
1 - بإنقضاء الأجل المحدد له : فإذا تقرر حق إرتفاق على عقالر لمدة خمس سنوات فإنه بإنتهاء هذه المدة يتحلل العقار المرتفق به من حق الإرتفاق ى لا يصح لصاحب العقار المرتفق حق الإرتفاق .
2 - بهلاك العقار المرتفق كليا : فإدا هلك العقار المرتفق به ينقضي حق الإرتفاق نهائيا بسبب زوال العقار الذي كان واردا عليه .
3 - بإجتماع العقار المرتفق به و العقار المرتفق في يد مالك واحد فإذا إجتمع العقاران في يد مالك واحد ينقضي حق الإرتفاق إذ من بين شروط الإرتفاق أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .
4 - ينقضي حق الإرتفاق كذلك بعدم إستعمال مدة عشر سنوات أي أن حق الإرتفاق يسقط بالتقادم بعدم إستعماله لمدة 10 سنوات .
5 - و كذلك ينقضي حق الإرتفاق إذا فقد حق الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .
الحقوق العينية التبعية
تقرر هذه الدقوق ضمانا للوفاء بالإلتزاملت لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات .
الأصل أنه يجب على المدين تنفيدا عينيا أي أنه : "يجب عليه أن يقوم بتعيين ما إلتزم به و في هذا الصدد تنص المادة 164 على أن " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به "
فإذا لم يقيم المدين بتنفيذ إلزامه إستطاع الدائن إجباره على ذلك أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الإلتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه و في هذا الصدد تنص المادة 164 قانون مدني على أنه " يجبر المدين بعد إعذاره ... على تنفيذ إللتزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا "
و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة و هي أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بدونه و أن الدائنين متساوون في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام و هو ما نصت عيه المادة 188 قانون مدني بقولها:
" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه "
و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان
" و القول أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤولية المدين عن الوفاء بإلتزامه مسؤولية شخصية غير محددة بمال معين بذاته بحيث يكون من حق الدائن التنفيذ على أي مال من أمواله المملوكة لمدينه وقت التنفيذ أو عليها جميعا ".
و القول أن جميع الدائنين متساوون في الضمان يعني أنه لا أفضلية لأحدهم عل غيره أيا كان تاريخ نشوء حقه فالدائن السابق حقه في النشوء لا يمكن أن يدعي الأفضلية على الدائن المتأخر حقه في النشوء.
فإذا لم تكن أموال المدين كافيةللوفاء بكل حقوق الدائنين فقد يسمونها قسمة غرماء أي كل واحد منهم يستوفي حقه بنسبة قيمة دينه .
و لا يكتفي الدائن الحريص بالضمان العام و إلا عرض نفسه لخطر مزدوج فمن ناحية فقد يعمل المدين إلى التصرف في أمواله فإذا جاء وقت التنفيذ لا يجد الدائن في ذمة مدينه ما ينفذ عليه أو قد يسعى المدين إلى الزيادة في إلتزاماته من ناحية أخرى . فإذا جاء وقت التنفيذ ظهر الدائنون آخرون إلى جانب الدائن يزاحمونه و يتقاسمون ما في ذمة المدين قسمة غرماء له ليس أي منهم أولوية على الأخر.
فالدائن الحريص على حقه يطلب من مدينه ضمانا خاصا و يتحقق ذلك بتخصيص مال مملوك للمدين أو لغيره ضمانا للوفاء بدين الدائن .
فإذا تقرر للدائن تأمين عيني على مال معين فإنه إذا جاء وقت التنفيذ و لم ينفذ المدين إلزامه فإنّ للدائن التنفيذ على هذا المال بالأولوية على غيره من الدائنين و له كذلك أن يتبع المال المخصص له في أي يد كان و التنفيذ
و التأمينات العينبة تجمعها فكرة تخصيص مال ضمانا للوفاء بدين .
و ينشأ بعضها بمقتضى عقد رسمي أو عقد رضائي كما ينشأ بناءا على حكم قضائي أ, ينص في القانون و يترتب على بعضها نقل حيازة الشيء المرهون إلى المرتهن و في البعض منها لا تنتقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن كما أنه يجب أن يتم شهر هذه الحقوق إذا كانت واردة على عقار .
================
هذا الملخص حصلته في إحدى المواقع!
القاعدة الأخلاقية :-
- هي تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد في صورة فرض أو تكليف، حيث تتضمن أمرا أو نهيا ملزما لا يجوز أخلاقيا خالفته . ( الأخلاق تعني بسلوك الفرد نحو نفسه وتجاه الغير .)
- غاية القاعدة الأخلاقية: تتطلع قواعد الأخلاق إلى العدالة المطلقة والمثالية تستقر في الوجدان حيث تسعى إلى السمو الإنسان والارتقاء به إلى حد الكمال من خلال حث الأفراد على فعل الخير ونهيهم عن الشر.
- غاية القاعدة القانونية: لا تسعى لذلك وإنما غايته نفعية تتمثل في إقرار النظام والاستقرار في المجتمع والمحافظة على كيانه، ينشد فقط النظام والعدل داخل المجتمع .
- من حيث الوضوح والتحديد للقاعدة القانونية : تظهر القاعدة القانونية دائما في صورة واضحة ومحددة ومصدرها ينحصر أساسا في التشريع والعرف.
- من حيث الوضوح والتحديد للقاعدة الأخلاقية :فهي غالبا ما تكون غامضة وغير منضبطة لأنها ليست سوى أحاسيس داخلية مستقرة في ضمير الأفراد، ومصدرها يكمن في عناصر متعددة منها تراث وتاريخ ومعتقدات دينية وأفكار سياسية والاقتصادية والاجتماعية ودرجة تقدمه الحضاري والثقافي.
- من حيث نطاق القاعدة القانونية : هو اقل تشددا من الأخلاق، وينظم علاقات الإنسان مع غيره من الأفراد دون أن يهتم بواجباته نحو نفسه وليس للقانون شأن بالمقاصد والنوايا الداخلية للإنسان بل يهتم بالأفعال والتصرفات الظاهرة، راغبة في تحقيق النظام والاستقرار في المجتمع.
- من حيث نطاق القاعدة الأخلاقية : وهو أوسع نطاقا من القانون، فالأخلاق تفرض على الفرد واجبات نحو نفسه، كما تفرض عليه واجبات تجاه غيره، وتشمل مقاصد الإنسان ونواياه الداخلية، كما أنها تأمر بالاحسان وتنهى عن المنكر .
- من حيث الجزاء للقاعدة القانونية: الجزاء في القاعدة القانونية هو جزاء مادي محسوس تفرضه السلطة العامة في الجماعة على من يخالفها.
- من حيث الجزاء للقاعدة الأخلاقية : الجزاء في القاعدة الأخلاقية هو مجرد جزاء معنوي ينحصر في تأنيب الضمير واستنكار الناس للسلوك المخالف.
مدى ارتباط القانون بقواعد الأخلاق:
هناك اختلاف بين نطاق القانون ونطاق الأخلاق كما ذكرت في السابق، وتضم قواعد القانون قواعد لا شأن لها بالأخلاق ولا تثير مسائل اخلاقيه وتقف موقف الحياد بينها، مثلا قواعد المرور وقواعد مواعيد الطعن بالإحكام وقواعد تسجيل لنقل ملكية العقار ..الخ مثل هذه القواعد، وهي قواعد تتعلق بحماية النظام والاستقرار ولا علاقة لها بمبادئ الأخلاق.
وهناك قواعد تتعارض صراحة مع مبادئ ا لأخلاق ويمكن وصفها بقواعد غير أخلاقية مثال على ذلك قواعد قانون المدني في معظم الدول تبيح الربا عكس الأخلاق تحرمه، والأخلاق تحرم اغتصاب مال الغير، بينما حائز العقار مالكا له إذا مضت فتره خمس عشرة سنة ويصبح مالكا للعقار بالتقادم المكسب .
- مجال مشترك بين القانون والأخلاق: يضم قواعد قواعدا تعتبر قانونية وأخلاقية في ذات الوقت وهي قواعد أخلاقية في الأصل ثم اكتسبت جزاء ماديا توقعه الدولة عندما رأى المجتمع عدم الاكتفاء بالجزاء الأخلاقي لها نظرا لأهميتها لحفظ النظام الاجتماعي .
القاعدة القانونية والقاعدة الدينية :-
الدين : هو مجموعة المبادئ والتعاليم التي يؤمن بها الناس لاعتقادهم أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل .
تتفق قواعد القانون مع قواعد الدين في الهدف النهائي لكل منهما وهو تنظيم المجتمع الإنساني وتحقيق خيره ورفاهيته.وقواعد الدين تسعى لبلوغ هذا الهدف من خلال تنظيم ثلاثة أنواع من الروابط :
1-تنظيم علاقة الإنسان وسلوكه نحو ربه، من حيث الإيمان والصلاة والصوم والحج .
2- علاقة الإنسان بنفسه .
3-علاقة الإنسان بغيره من الأفراد في المجتمع .
تختلف القاعدة القانونية من القاعدة الدينية من عدة وجوه :-
-من حيث المضمون : الدين أوسع نطاقا من القانون، فالدين يضع قواعد للحياة الدنيا والحياة الآخرة وينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته بنفسه وبغيره من الناس كما أن الدين يهتم بالنوايا والمقاصد والنشاط الباطني للإنسان، أما القانون فلا يعني إلا بالأحكام الدنيوية فقط وتنظيم السلوك الخارجي للإنسان والأفعال الظاهرة .
-من حيث الغاية : تسعى قواعد الدين إلى تحقيق المثالية والسمو بالإنسان إلى درجة الكمال ، بينما يهدف القانون أساسا إلى إقرار النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الأفراد .
-من حيث الجزاء : الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة الدينية هو جزاء آخروي ،، بينما الجزاء في القانون يكون جزاء دنيوي مادي تقوم السلطة العامة بتوقيعه .
تفسير التشريع
تفسير التشريع هي عملية تهدف إلى تحديد مضمون القواعد القانونية تحديداً واضحاً والوقوف على ما تتضمنه من فروض وأحكام .
فهو عمل من أعمال القضاء يقوم به بمناسبة ما يعرض عليه من خصومات ، وهو من عمل الفقهاء حيث يقومون به في بحوثهم ، وهو أيضاً من أعمال المشرع من خلال ما يقوم به بتفسير بعض النصوص القانونية ، فالتفسير بطبيعة الحال لا يقع إلا عبارات وألفاظ غير واضحة لمعاني حيث يراد تحديد مدلولها .
أنواع التفاسير :
1-التفسير التشريعي
هو التفسير الذي يضعه المشرع بنفسه فقد يقدر المشرع عند وضع التشريع أن مقصده قد لا يكون واضحاً وأن ذلك قد يؤدي خلافاً في الرأي ، ولكن يمكن توضيح ذلك من خلال إصدار المشرع تفسير لهذا التشريع يبين حقيقة ما يقصده ، وقد يصدره لاحقاً ويسمى بالتشريع التفسيري ويتم تطبيقه من تاريخ صدور التشريع الأول بشرط أن لا يتضمن أحكام جديده .
والأصل في التفسير التشريعي أن يصدر من نفس الهيئة التشريعية التي أصدرت التشريع ولكن يجوز لهذا الهيئة تفويض غيرها للقيام بهذه المهمة ، ومن ميزات التفسير التشريعي أنه له أثر رجعي وانه ملزم ، والمشرع العماني أقر مبدأ الرجعية في هذا التفسير من خلال صدوره القانون رقم 3 لسنة 1973م لتفسير بعض التعبيرات والنصوص القانونية العامة .
2- التفسير القضائي :
هو التفسير الذي تتولاه المحاكم حينما تدعي إلى تطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليها .
وأصل التفسير القضائي ليس ملزماً للمحكمة التي نطقت به ولمن يجوز لها أن تعدله مستقبلاً حتى لو كانت الوقائع متماثلة مع الوقائع المفسرة ، كما أن تفسير المحكمة الأعلى درجة لا يلزم المحكمة الأدنى درجة .
وقد خرج عن ذلك المشرع المصري عندما قرر في المادة ( 178 ) من الدستور الحالي أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للتشريع ملزماً للمحاكم على اختلاف درجاتها .
3- التفسير الفقهي :
هو التفسير الذي يقوم على به الفقهاء في دراساتهم للقانون ، وليس له صفة إلزامية لأن الفقه ليس من المصادر الرسمية للقانون .
وهو له تأثير كبير على القضاة أو من المشتغلين بالقانون لتعديلاته المتواصلة والكثيرة نتيجة لتفسير وتحليل الفقهاء .
يتصف بالطابع النظري بعكس التفسير القضائي الذي يتسم بالطابع العلمي من خلال عملية نظر القضاة للدعاوى ، غير أن التعاون بين الفقه والقضاء يتيح لكل منهما الاستفادة والجمع بين الفوائد النظرية والعملية .
ثالثاً : طرق التفسير
يقصد بطرق تفسير الوسائل التي يهتدي بها المفسر لمعرفة حكم النصوص ، وهي تختلف فيما إذا كان النص محل تفسير سليماً أما كان النص معيباً .
1- تفسير النص السليم :
عند وجود النص السليم يجب على المفسر أن يقتصر على استخلاص المعنى من ألفاظ النص وعباراته أو ما يشير إليه من فحوى النص وألفاظه .
أ- المعنى المستفاد من عبارة النص وألفاظه :
هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة النص وهو ما يسمى بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص ، وإذا كان له معنيان لغوي واصطلاحي ، يأخذ على المعنى الاصطلاحي ما لم تظهر نية المشرع بالأخذ بالمعنى اللغوي .
ب- المعنى المستفاد من روح النص أو فحواه :
هو الذي لا يستفاد من عبارة النص ذاتها وإنما روح النص وفحواه ، ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة التفسير الضيق ، وهي الحالة التي يكون فيها النص استثناء على قاعدة عامة ، وكذلك الحال بالنسبة للنصوص الجزائية .
ويتحدد المعنى المستفاد من روح النص وفحواه بأمرين هما إشارة النص ثم دلالته أو مفهومه .
إشارة النص :
هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من ألفاظه ، أي يشير إليه النص دون أن يصرح به .
مثال:
تنص المادة ( 1033 ) من التقنين المدني المصري على أن إذا كان الراهن غير المالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية .
المعنى المستفاد من عبارة النص هنا : أن رهن ملك الغير يمكن تصحيحه إذا أقره المالك الحقيقي.
المعنى المستفاد من إشارة النص هنا : هو أن رهن الملك الغير ليس باطل بطلانا مطلقاً ، وإنما قابل للإبطال .
دلالة النص أو مفهومه :
هو المعنى الذي لا يظهر من عبارة النص ولكنه يظهر من روح النص أو فحواه ، فهو يستبدل عليه بالاستنتاج وهذا الاستنتاج يكون على طريقتين هما عن طريق مفهوم الموافقة أو عن طريق مفهوم المخالفة .
أولا ً : مفهوم الموافقة :
يكون في حالة وجود نص تدل عباراته على وجوب تطبيق حكم معين في حالة خاصة لوجود علة تقتضي هذا التطبيق ، فيستفاد من روح النص أو فحواه إمكانية انطباقه في حالة أخرى تتساو في العلة أو أن العلة تكةن أكثر ظهور من النص المقاس عليه .
فالقياس هو إعطاء حكم منصوص عليه لفرض آخر ، إما لإتحاد العلة بينهما فيسمى عندئذ القياس العادي ، أو أن الفرض الآخر أقوى درجة فيسمى القياس من باب أولى .
1- القياس العادي :
هو عبارة عن إعطاء حكم منصوص عليه لفرض آخر لاتحاد العلة في الفرضين .
ومن الأمثلة على القياس قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا } .
حيث يدل هذا النص على حرمة أكل مال اليتيم والعلة في هذا التحريم هي الإعتداء على مال اليتيم ، فإذا تحققت هذه العلة في أفعالاً أخرى مثل تبديد مال اليتيم أو إغراقه أو إحراقه فيسري نفس الحكم .
2- القياس الجلي أو من باب أولى :
ويقصد به إعطاء حالة حكم غير منصوص عليها حكم حالة منصوص عليها ، لأن علة الحكم في الحالة الأولى أكثر قوة من الحالة الثانية .
ومن الأمثلة على ذلك :
حضر الاعتداء على الوالدين أو ضربهما مثلا ، وهذا قياس من باب أولى على قوله تعالى ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) فالنص يحرم التأفف من الوالدين على اعتبار إنه إيذاء لهما ، فمن باب أولى يثبت تحريم ضرب الوالدين أو ما يشابهها من حالات الإيذاء ، لأن الإيذاء هنا علة التحريم أقوى وأوفر .
ثانياً : مفهوم المخالفة :
ويقصد بها إعطاء حالة غير منصوص عليها عكس حكم حالة منصوص عليها ، إما لاختلاف العلة في الحالتين أو لاقتصار النص على هذه الحالة يفيد تخصيصها وحدها بالحكم الوارد ونفيه عن الحالات الأخرى .
مثال :
تنص المادة ( 93 ) فقرة أولى من التقنين المدني المصري ، من أنه إذا عين معاد للقبول التزم الموجب بالإبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .
الحكم المستفاد من عبارة هذا النص ، هو أنه لا يجوز للموجب أن يعدل عن إيجابه طالما عين موعداً للقبول .
أما الحكم المستفاد من النص ، هو أنه إذا لم يعين ميعاداً للقبول أمكن للمعدل أن يعدل عن إيجابه .
2- تفسير النص المعيب :
يكون النص معيباً إذا ما وقع فيه خطأ مادي كزيادة أو نقصان حرف من الحروف أو نقص لفظ من ألفاظه أو شابه غموض ومن ثم أحتمل اكثر من معنى ، أو كانت أحكامه متعارضة مع نصوص أخرى .
وفي حالة وجود عيب من العيوب السابقة ، فإن المفسر يلجأ إلى تفسيره إلى عناصر خارجة عن التشريع ، حتى يعرف نية المشرع ويرفع ما في النص من عيب .
من أهم هذه العناصر هي الأعمال التحضيرية ، ويقصد بها المذكرات التحضيرية والمناقشات وأعمال اللجان وكل ما دار حول القانون حين إعداده حيث يستطيع المفسر معرفة نية المشرع والغرض من النص ، ولكن كثيراً ما تتضمن الأعمال التحضيرية آراء فردية لا تعبر عن نية المشرع .
ويمكــن أن يلجأ المفسر إلى المصدر التاريخي للنص القانوني ، لكي يتضح قصد المشرع ، فإذا كان مأخوذاً من قانون دولة أخرى فإن تفسير الفقه والقضاء في هذه الدولة سوف يساعده في معرفة القصد من النص ، وفي حالة أخذه من الفقه الإسلامي ، فإنه المفسرين يعتمدون على أقوال فقهاء الشريعة الإسلامية .
كما أن المفسر قد يستعين لتحديد معنى النص بالبحث عن الحكمة من التشريع ، أي الهدف الذي قصد المشرع تحقيقه من وراء النص .
مثال :
في قانون الجزاء العماني المادة ( 280 ) نجد أن القانون شدد على جريمة السرقة إذا ما وقعت ليلاً ، فإذا أعتبر الليل ظرفاً مشدداً ، فهل يقصد الليل الفلكي وهو من بداية غروب الشمس حتى شروقها أما يقصد الظلام ، فإذا عرفنا الحكمة التي يصبو إليها المشرع من العقاب هنا أن الذي يرتكب جريمة السرقة بالليل يستطيع أن يستتر بالظلام من ناحية وترويع الناس من ناحية أخرى ، لتبين أن المقصود من الليل في النص القانوني هي الفترة التي تسود فيها الظلمة ويستطيع المفسر أن يفهم معنى النص بتقريب الألفاظ الغامضة الأخرى الموجودة بالنص .
=-=-=-=-=-
ملخص آخر في ذات المقرر
أنواع القواعد القانونية:
1) القواعد الامره
مجموعة من القواعد القانونية التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها و أي أتفاق على مخالفتها تقع باطلاً لأنها تتعلق بالمصلح العامة في الدولة.
2) القواعد المكملة
مجموعة من القواعد القانونية التي يجوز للإفراد الاتفاق على مخالفتها و أي اتفاق يقع صحيحاً لأنها تتعلق بالمصلح الخاصة بالأفراد.
معيار التمييز بين القواعد الامره و المكملة:
1) معيار شكلي:
* يمكن التعرف على القواعد الامره و المكملة من خلال صياغة النص و لفضه و عباراته بمعنى إذا ورد بالنص عبارة لا يجوز أو لا يصح أو في نهاية النص عبارة يقع بإخلال كل اتفاق على خلاف ذلك يكون بصورة قاعدة أمره.
* إما إذا ورد بالنص كلمة يجوز أو يصح أو عبارة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك تكون بصدد قاعدة مكمله
2) معيار معنوي أو موضوعي:
يمكن التعرف على القواعد الامره و المكملة من خلال موضوع النص بمعنى إذا تعلق الموضوع في النص بفكرة النظام العام و الآداب نكون بصدد قاعدة أمره أما إذا لم يتعلق موضوع النص بفكرة النظام العام و الآداب نكون بصدد قاعدة مكمله.
عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون :
لا يقبل الاعتذار بجهل الشخص بصدور القانون حيث يفترض العلم بها بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
مميزات القاعدة:
· تحقيق النظام في الدولة
· احترام القوانين
· تحقيق العدالة و المساواة
الاستثناءات على القاعدة:
يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون في الحالة القوة القاهرة مثل ( الاحتلال ، كوارث طبيعية )
مبدأ إقليمية القانون:
القوانين الاتحادية تطبق على كل ما يقع على إقليم الدولة كما يطبق على كافة الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة من مواطنين و أجانب.
مبدأ شخصية القوانين:
أن القوانين الاتحادية تطبق على كافة المواطنين سواء داخل الدولة أو خارجها.
ملاحظة هامه ( دولة الإمارات أخذت لمبدأ إقليمية القوانين)
الاستثناءات على مبدأ الإقليمية:
1. القوانين التي تحدد الواجبات و الحقوق العامة لا تطبق إلى على المواطنين دون الأجانب.
2. الحصانة المقررة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي لا يطبق قانون العقوبات الاتحادي على الجرائم القولية و الكتابية الصادرة من العضو في أثناء الجلسة.
3. الحصانة المقررة برجال السلك الدبلوماسي ورؤساء الدول الأجنبية لا يطبق قانون العقوبات الاتحادي على كل الجرائم التي يرتكبها الدبلوماسيين و أفراد أسرتهم و العاملين في البعثة الدبلوماسية.
4. الاستثناءات الخاص بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص فيما يتعلق بعقد الزواج و الآثار المترتبة عليه يطبق قانون دولة الزوج.
مبدأ عدم رجعية القوانين:
أن القانون الجديد يطبق على الأفعال و التصرفات اللاحقة على صدوره و لا يطبق على الأفعال السابقة.
عدم رجعية قانون العقوبات الاتحادية:
أن القانون الجديد يطبق على الجرائم التي ترتكب بعد صدوره و العمل بها و لا يطبق على الجرائم السابقة.
استثناءات القانون الصلح للمتهم:
أن القانون الجديد إذا كان أصلح للمتهم فيطبق على الأفعال السابقة.
س: متى يكون القانون الجديد أصلح للمتهم؟
1. إذا خففت العقوبة :
· الإعدام جن مؤبد
· سجن مؤبد جن مؤقت
· سجن مؤقت الحبس
· الحبس غرامة
2. إذا نص القانون الجديد على وقف تنفيذ العقوبة
3. إذا نص القانون الجديد على عقوبة الحبس أو الغرامة
4. إذا نص القانون الجديد على التدبير الاحترازي بدل من العقوبة
5. إذا جعل القانون الجديد الجريمة فعل مباح
الفصل الثاني
الحق و أنواعه:
الحق : مصلحة يعترف بها القانون و يحميها أو ( قدره أو سلطة إرادية لشخص تتمثل في استئثار أو انفراد هذا الشخص بقيمة مادية أو معنوية استئثار يعترف به القانون و يحميه).
انواع الحقوق:
1. حقوق غير مالية
2. حقوق مالية
الحقوق الغير مالية : هي الحقوق التي لا تقوم بمال أو نقود أي لا تحدد لها قيمة أو نقود و تنقسم إلى ثلاث حقوق و هي:
· حقوق سياسية
· حقوق الأسرة
· الحقوق العامة
الحقوق السياسية :
تعريفها : تثبت للشخص باعتباره عضواً في جماعة سياسية
مثال : حق الترشح و الانتخاب ، حق تولي الوظائف العامة
خصائصها:
1. تقتصر على المواطنين دون الأجانب
2. لا يسقط بالتقادم
3. لا يجوز التنازل عنها
4. لا تنتقل بالميراث
5. تحمل معنى التكليف أكثر من الحق
حقوق الأسرة:
تعريفها : تثبت للشخص باعتباره عضواً في الأسرة
مثال : حق تأديب الأب على أبناءه ، حق الزوج على الزوجة في الطاعة ، حق الزوجة على زوجها في النفقة.
خصائصها:
1. تحمل معنى الحقوق و الواجبات مثال حق التأديب الأب وواجب عليه.
2. لا يجوز التنازل عنها.
3. لا تسقط بالتقادم.
4. لا تنتقل بالميراث.
الحقوق العامة:
تعريفها: تثبت للشخص باعتباره إنسان
مثال: الحق في الحياة ، الحق في سلامة الجسم ، الحريات العامة:حرية المسكن و التنقل و العمل.
خصائصها :
1. لا يجوز التنازل عنها
2. لا يجوز التصرف فيها
3. لا تنتقل بالميراث
4. لا تسقط بالتقادم
الحقوق المالية:
هي الحقوق التي تقوم أو تقدر قيمتها بمال أو نقود و تنقسم إلى :
· الحقوق العينية
· الحقوق الشخصية
الحقوق العينية : هي الحقوق التي تمنح صاحبها سلطة مباشرة على شيء معين بالذات و تنقسم إلى قسمين :
· حقوق عينية تبعية : هي الحقوق التي تمنح صاحبها سلطة مباشرة على شيء معين و تستند إلى حق شخصي و تكون ضامنة للوفاء بالحق الشخصي.
· حقوق عينية أصلية: هي الحقوق التي تمنح صاحبها سلطة مباشرة على شيء معين دون أن تستند إلى حق أخر ومن هذه الحقوق:
1. حق الملكية
2. حق الانتفاع
3. حق الاستعمال و السكنى
4. حق المساطحة
5. حق الارتفاق
حق الملكية:
هو الحق التي يمنح من السلطة:
1. حق الاستعمال: سلطة تسمح للشخص بالاستفادة المباشرة من منافع الشيء مثال : السيارة استعمالها بالركوب ، المنزل استعمال بالسكن
2. سلطة الاستغلال : سلطة تسمح للشخص بالحصول على ثمار الشيء و ما ينتج عنه من فوائد مثال: تأجير السارة، تأجير البيت ، المحصول الزراعية
3. سلطة التصرف : هي السلطة التي تسمح للشخص بتصرف بالشيء سواء:
· تصرف مادي : هو إنهاء الشيء أو تغيير حالته مثال : هدم العقار ، تغيير الحبوب إلى خبز
· تصرف قانوني: هو نقل ملكية شيء من شخص إلى شخص أخر مثال: البيع و الهبة و الرهن و المقايضة.
( حق الملكية لا يسقط بعد الاستعمال مهما طالت مدة عدم الاستعمال)
حق الانتفاع:
هو الحق الذي يمنح صاحبه سلطة الاستعمال و الاستغلال دون سلطة التصرف و تبقى سلطة التصرف إلى مالك الشيء.
حق الانتفاع حق مؤقت ينتهي هذا الحق للأسباب التالية:
1. هلاك الشيء
2. انتهاء مدة عقد الانتفاع
3. مضي خمسين سنة أو إذا وجدة مدة أخرى
4. تنازل المنتفع
حق الاستعمال و ألسكنه:
هو الحق الذي يمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء دون استغلاله أو التصرف فيه و هو حق مؤقت ينتهي هذا الحق للأسباب التالية:
1. هلاك الشيء
2. انتهاء عقد استعمال الشيء
3. تنازل المستعمل
حق المسطحة:
حق يقرر لشخص على أرض الغير يسمح له بالبناء عليها أو الغرس فيها و يكون له حق التصرف في هذا البناء أو الغرس مقابل أجرة للمالك.
حق الارتفاق:
هو حق يتقرر لخدمة عقار يسمى العقار المخدوم على عقار أخر يسمى العقار الخادم
1. حق المرور: صاحب العقار المخدوم من حقه المرور في العقار الخادم (حق المرور بأرض الغير)
2. حق الشرب: حق صاحب العقار المخدوم في الحصول على نوبة مياه ري أرضه.
3. حق المجرى: من حق عمل مجرى خاص به يمر بأرض الغير ليصل إلى أرضه.
4. حق المسيل: حق الشخص في تصريف المياه الزائدة عن أرضه في أرض الغير.
الحقوق العينية التبعية:
1. الرهن التأميني: هو عقد ينشأ بين الدائن و المدين على عقار معين يجعل الدائن يتقدم على بقيمة الدائنين في استيفاء حقه في ثمن العقار يرد على عقار و ليس منقول.
2. الرهن الحيازي: هو عقد ينشأ حق احتباس الشيء لدى الدائن لاستيفاء دينه من ثمن الشيء متقدم على بقيمة الدائنين يرد على عقار و منقول حيازة العقار أو المنقول تنتقل إلى الدائن.
3. حق الامتياز: حق يجعل الدائن له اسبقيه أو الأولوية في استيفاء دينيه بنص القانون
· امتياز عام : يرد على كل أموال المدين
· امتياز خاص: يرد على مال معين من أموال المدين
الحقوق الشخصية:
رابط قانوني تربط بين شخصين دائن و مدين تجعل الدائن له الحق في مطالبة المدين في القيام بعمل او الامتناع عن عمل أو اعطاء شيء.
الموضوع
الحق العيني
الحق الشخصي
التعريف
هو الحقوق التي تمنح صاحبها سلطة مباشرة على شيء معين الذات
رابط قانوني بين الدائن و المدين يعطي الدائن الحق في مطالبة المدين بالقيام بالعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء
المضمون
· لايحتاج إلى تدخل شخص أخر
· يحتج به مواجهة الكافة
· تحتاج إلى تدخل شخص أخر
· يحتج به مواجهة المدين
ذكرها في القانون
على سبيل الحصر
غير وارد على سبيل الحصر
السلطات و المزايا
ميزة التتبع و التقدم لأنه يعطي سلطة مباشرة على الشيء
لايمنح ميزة التتبع و التقدم لأنه لا يعطي سلطة مباشرة على الشيء
أركان الحق
أشخاص الحق محل الحق الحماية القانونية للحق
الشخصية الطبيعية شخص اعتباري
بداية ونهاية الشخصية مميزات الشخصية
بداية الشخصية:
· تمام الولادة و يقصد بها انفصال المولود عن أمه انفصالا تاما
· التاكد من ولادته حيا بالبكاء أو الحركة أو التنفس
مركز الجنين: له شخصية قانونية ناقصة تتمثل في حقه في النسب لأبيه و حقه في الميراث يحجز له نصيب الذكر من التركة إذا ولد ذكر استحق نصيبه أما إذا أنثى استحقه نصيبها و الباقي يوزع على الورثة بشرط أن يولد حياً.
· قانون الوصية في الإمارات اقر بصحة الوصية للجنين
· لا تجوز الهبة للجنين لان الهبة تنعقد بقبول الطرف الأخر.
نهاية الشخصية الطبيعية:
· بالموت الحقيقي و يمكن التأكد منه بتوقف كافة وظائف جسم الإنسان مثال توقف القلب و التنفس و الحركة و تثبت الوفاة في السجلات الرسمية أو شهادة الشهود.
الموت الحكمي:
مقصود به المفقود إذا صدر حكم قضائي باعتباره ميتاً بعد مدة معينه.
المقصود بالغائب: هو الشخص غير معلوم محل إقامته و لو كان حياته معلومة.
المقصود بالمفقود: هو الشخص غير معلوم محل إقامته و غير معلوم حياته.
أحكام المفقود:
يجوز الحكم باعتباره مفقود في حالتين:
· بعد مضي سنة من فقده في أحوال يتوقع هلاكه كما فقد أثناء حرب أو زلزال أو فيضان.
· بعد مضي 4 سنوات إذا فقد في الأحوال العادية.
· يعتبر يوم صدور الحكم هو تاريخ وفاته.
· بالنسبة لأموال المفقود يعين وكيل قضائي لإدارة أمواله.
· لا توزع أموال المفقود إلا بعد مرور 15 سنة من تاريخ فقده.
إذا صدر الحكم باعتباره المفقود ميت ثم تظهر حياته:
بالنسبة للزوجة:
· إذا لم تتزوج
· إذا تزوجت و لم يتم الدخول
· إذا تزوجت و تم الدخول إذا كان الزوج الثاني يعلم بحياة المفقود
· إذا تزوجت خلال فترة العدة
بالنسبة لأمواله:
· إذا وزعت أمواله على الورثة يستردها إلى ما هلك منها.
مميزات الشخصية الطبيعية
الاسم الحالة الموطن الأهلية الذمة المالية
الاسم: لكل شخص الحق في اسم يعرف و يميزه عن غيره من الأشخاص
التكييف القانوني للاسم:
· واجب مفروض على كل شخص أن يتسمى باسم يميزه عن غيره يبلغ الاسم عند تبليغ عن واقعة الولادة.
· حق لكل شخص لا يجوز التنازل عنه لا يجوز التصرف فيه لا يسقط بالتقادم.
أنواع الاسم:
اسم الشهرة: يختاره الشخص بنفسه و يشتهر به بين الناس.
الاسم المستعار: هو أسم يتخذه الإنسان لنفسه ليخفي به اسمه الحقيقي مثل الفنانين و الأدباء.
الحماية القانونية للاسم:
القانون يوفر الحماية لاسم الشخص في حالة منازعة شخص أخر أو انتحاله للشخص أن يلجأ للقضاء لوقف الاعتداء على اسمه و المطالبة بالتعويض
الاسم التجاري:
اسم يطلق على منشأ أو مؤسسة تجارية أو صناعية يعتبر من الحقوق المالية يجوز التصرف فيه و التنازل عنه و يسقط بالتقادم.
الحالة:
1. الحالة السياسية:
الرابطة بين الفرد و الدولة التي ينتمي اليها يتمتع بحقوق و يلتزم بواجبات لا يتمتع به الاجنبي.
2. الحاله الدينية:
كون الشخص مسلم او غير مسلم يجعله يتمتع ببعض الحقوق دون غيرة مثل التعدد للرجل المسلم.
3. الحاله العائلية:
القرابه: صلة او رابطة بين اشخاص يجمعهم أصل مشترك(قرابت النسب)
مثال: الاب مع الابناء ، الجد مع الاحفاد، قرابة مباشرة و قرابة غير مباشرة.
مباشرة:
هي الصلة بين الأصول و الفروع مثال الأب مع الابن و الأم مع الابن
غير مباشرة:
هي الصلة بين الأشخاص دون أن يكون أحدهم فرع أو أصل للأخر و يجمعهم أصل مشترك (قرابة الحواشي) مثال الأخ مع أخوه.
كيفية احتساب درجات القرابة:
· الأصل لا يحسب
· تحسب الدرجات صعوداً و نزولاً درجة
قرابة المصاهرة:
هي القرابة تنشئ بسبب الزواج تكون بين أحد الزوجين و أقارب الزوج الأخر.
· والد الزوجة قريب لها من الدرجة الأولى
· والد الزوجة قريب للزوج من الدرجة الأولى
· درجات القرابة في المصاهرة مثل درجة القرابة في النسب
· لا توجد قرابة بين أقارب أحد الزوجين و أقارب الزوج الأخر.
· في بيان محرمات أو موانع الزواج:
لا يجوز الجمع بين الأختين أو بين الزوجة و خالتها أو عمتها.
في الميراث و النفقة:
· قد تمنع من ممارسة بعض الحقوق مثل الشفعة او حق الشفعة
· تمنع الشخص من ممارسة بعض سلطات و ضبطة مثل عدم الجلوس للقضاء اذا كان هناك قربين من الدرجة الرابعة.
الموطن:
هو المقر القانوني للشخص فيما يتعلق بنشاطه القانوني
أهميتها:
· اعلان الاوراق القضائية
· تحديد المحكمة المختصه مكانيا
· تحديد المحكمة المختصه باشهار افلاس التاجر
· الوفاء ببعض الالتزامات المدنية
كيفية تحديد الموطن:
1. مذهب التصوير الحكمي: يحدد موطن الشخص بالمركز الرئيسي لإعماله ويترتب على ذلك:
· وحدة الموطن
· لا يوجد شخص بدون موطن
2. مذهب التصوير الواقعي: يحدد موقع الشخص بالمكان الذي يقيم فيه عادة و يترتب على ذلك:
· تعدد الموطن
· يوجد شخص بدون موطن
(يحدد الموطن في الإمارات وفقاً للتصوير الواقعي)
أنواع الموطن:
1. الموطن العام: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادتاً يتطلب إقامته فعليه و استمرار للإقامة لا يعد الفندق موطن للشخص.
2. الموطن القانوني: هو الموطن الذي يحدده القانون لبعض الأشخاص مثال القاصر موطن الولي، و المحجوز عليه موطن الوصي، الغائب و المفقود موطن الوكيل.
موطن القاصر المأذون له بالتصرف هو المكان الذي يقيم فيه بالنسبة للتصرفات التي تتعلق بتجارته.
3. موطن الأعمال: هو المكان الذي يباشر فيه الشخص أعماله التجارية أو المهنية أو الحرفة إما خارج هذه الأعمال فموطنه هو المكان الذي يقيم فيه.
4. الموطن المختار هو المكان الذي يختاره الشخص لمتابعة عمل معين مثل مكتب المحامي يشترط أن يثبت كتابة.
الاهلية:
1. أهلية الوجوب:
صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و تحمل الواجبات تثبت بمجرد الميلاد و تنتهي بالوفاة تثبت هذه الاهليه للمجنون و الصبي الغير مميز وذو الغفلة او السفيه.
2. أهلية الأداء:
صلاحية الشخص لإبرام أو أجراء التصرفات القانونية تشترط الإدراك و التمييز لنفسه أو للغير.
الولاية : صلاحية الشخص لإبرام التصرفات القانونية لحساب الغير (القاصر).
أنواع التصرفات القانونية:
1) التصرفات النافعة نفعاً محضاً:
يقصد بها التصرفات التي تؤدي إلى اغتناء الشخص دون مقابل مثال الهبة بنسبه للموهوب له و الوصية بالنسبة للشخص الموصه له.
2) التصرفات الضارة ضرراً محضاً:
هي التصرفات التي تؤدي إلى افتقار الشخص أو نقص المال مثال الهبة بنسبة للواهب و الوصية بنسبه للشخص الموصي.
3) التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر و تقوم على الأخذ و العطاء:
مثال البيع و الإيجار.
مراحل الأهلية لإنسان:
تتدرج مراحل الأهلية بتدرج مراحل السن:
المرحلة الأولى: الصبي الغير مميز: (عدم الأهلية)
تبدأ من الميلاد حتى سن السابعة يكون الشخص فيها غير مميز و غير مدرك و بالتالي يكون عديم الأهلية و حكم تصرفات الصبي الغير مميز باطله سواء كانت نافعة أو ضارة أو تدور بين النفع و الضرر.
المرحلة الثانية : الصبي المميز ( ناقص الأهلية)
من سن السابعة حتى 21 سنة (سن الرشد) يكون الشخص لديه قدر من التمييز و الإدراك و تمييز ناقص و إدراك ناقص و بالتالي يكون ناقص الأهلية
حكم تصرفات الصبي المميز:
1) التصرفات النافعة تكون صحيحة
2) التصرفات الضارة تكون باطله
3) التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر موقوف على إجازة الولي أو الصبي بعد بلوغه سن الرشد.
· حكم تصرفات الصبي من بلغ سن 18 سنة له أن يتقدم بطلب تسلم أمواله من الولي لإدارتها و استغلالها و تكون تصرفاته لإدارة و استغلال هذه الأموال صحيحة مثال عقد الإيجار إذا اجر شيء من ماله إذا رفض الولي تسليم الصبي أمواله يأذن له القاضي بذلك.
· حكم الصبي المؤذون له بالتجارة تقع صحيحة تصرفاته لمباشرة التجارة مثال البيع و الإيجار.
المرحلة الثالثة: مرحلة الرشد (كامل الأهلية)
تبدأ من 21 سنة
عوارض الاهلية:
1) الجنون و العته(عدم الأهلية)
الجنون: يقصدبه مرض يصيب الشخص يفقده العقل
العته: هو مرض يصيب الشخص لايفقدة العقل و لاكن يصيبه باختلال في عقله و أدراكة
حكم المجنون و المعتوه عديم الأهلية و تصرفاته تكون باطلة
2) السفه و ذوالغفله ( ناقص الأهلية)
السفيه: هو من ينفق ماله على خلاف مقتضى الشرع و العقل هو المبذر أو المسرف في الإنفاق.
ذوالغفله : هو الشخص الذي لا يحدد التصرفات الرابحة له
حكم السفيه و ذو الغفلة ناقص الأهلية يأخذ حكم تصرفات الصبي المميز
· قبل الحكم بالحجر عليه من المحكمة تكون تصرفاته صحيحة ما لم يكون هناك تواطأ و استغلال.
· بعد الحكم بالحجر عليه من المحكمة تأخذ حكم تصرفات الصبي المميز ناقص الأهلية.
3) العاهة الجسمانية:
تعين المحكمة له مساعد قضائي لا يجوز للمساعد التصرف إلى باشتراك ذو العاهة.
4) المحكوم عليه بعقوبة جنائية:
يحرم من إدارة و التصرف في أمواله طوال فترة العقوبة.
العقار و المنقول
أولا : العقار:-
1) العقار بطبيعته:-
هو الشيء المستقر أو الثابت في مكانه لا يمكن نقله دون تلف يعتبر عقار بطبيعته المنقولة الذي يدمج بالعقار مثال الأبواب و الشبابيك و أدوات الإنارة.
2) العقار بالتخصيص:-
هو منقول يخصصه صاحبة لخدمة عقار و استغلال عقار يملكه.
هنالك شرطان وهما :
· أن يكون العقار و المنقول مملوكان لشخص واحد.
· أن يخصص المنقول لخدمة و استغلال العقار.
ثانيا: المنقول:-
1) المنقول بطبيعته:-
هو الشيء غير الثابت و غير المستقر في مكانه يمكن نقله من مكانه دون تلف.
2) المنقول بحسب المال:-
هو العقار الذي يصير إلى منقول أو يتحول في المستقبل القريب إلى منقول مثال المنزل الصادر بشأنه قرار بالهدم و ثمار الفاكهة.
استعمال الحق و التعسف فيه:
التعسف في استعمال الحق :- يقصد به استعمال غير مشروع إذا كان لا يقصد منه سوى الإضرار بالغير أو إذا كانت المصالح التي يهدف إليها تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كانت هذه المصالح لاتتناسب معا الإضرار التي تلحق الغير إذا كان الاستعمال يتجاوز حدود العرف و العادة.اللهم .. ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت الترآب
تعليق
تعليق