بسم الله الرحمن الرحيم
تغطية ... نـــــدوة مضيـــق هــرمـــز
كتب : إبراهيم السناني
اقيمت بكلية الحقوق ندوة حول مضيق هرمز يوم الثلاثاء بتاريخ 22/3/2010، وقد تم اختيار هذا الموضوع لكون السلطنة دولة مطلة على المضيق مع الجمهورية الإيرانية، ولأهمية هذا المضيق
والتي تتمثل بشكل أساسي في كون 40% من صادرات النفط في العالم تمر عبر هذا المضيق والتي تمثل 90% من صادرات دول الخليج.
وقد تم تنضيم الندوة على أساس ثلاثة محاور، الأولى تتناول محور جغرافية المضيق قدمها الدكتور علي بن سعيد البلوشي من جامعة السلطان قابوس، بكلية الآداب قسم الجغرافيا..
وقد تناولت هذه الورقة عدة مواضيع مهمة تتمثل في الطبيعة الجغرافية للمضيق والمنطقة الصالحة للملاحة في المضيق وأهمية المضيق الجغرافية والسياسية...
وأخيرا التساؤل الذي يدور حول إمكانية غلق المضيق في ضوء جغرافيته، أما الورقة الثانية فكانت حول النظام القانوني للمضيق، ألقاها الاستاذ الدكتور :
عادل عبدالله المسدي من جامعة السلطان قابوس، كلية الحقوق، قسم القانون العام،.
وتناولت هذه الورقة أربع مواضيع تتمثل في السيادة في المضيق وفق النظام الدولي للبحار، وحقوق وواجبات الدول المطلة على المضيق، وحقوق وواجبات الدول الأخرى وأخيرا نظام المرور في امضيق وآثاره..
أما الورقة الثالثة كان يفترض أن تكون حول التهديدات التي يتعرض لها المضيق وآثارها إلا أن الاعتذار المفاجىء مقدم الورقة المستشار الدكتور:
أحمد بن سالم باعمر مدير المعهد الدوبلوماسي حال دون تقديم هذه الورقة...
وهذه الورقة كان يفترض أن تتحدث عن عدة مواضيع نذكر منها الأخطار طبيعتها وانواعها، الأخطار التي تعرض لها المضيق سابقا والتي قد يتعرض لها المضيق مستقبلا،
ودور السلطنة إثر التهديدات التي يتعرض لها المضيق بكونها دولة مطله على هذا المضيق والآثار التي قد تترتب إثر تلك التهديدات، أدار الندوة الدكتور يعقوب الوائلي،
وقد قام الاستاذ الدكتور عادل عبدالله المسدي بإستعراض بعض التوصيات منها :
- أن السيادة عل مضيق هرمز تحددها قواعد القانون الدولي والاتفاق المتبادل بين الدولتين الواقعتين عليه وهما سلطنة عُمان وإيران.
- أن قواعد القانون الدولي قد جاءت ببعض الالتزامات على السفن والطائرات التي تمارس حقها في المرور البريء خلال المضيق، بما يجعلها تحافظ على سلامة وامن الدول المطلة على المضيق.
- أن اتفاقية 1982 قد أعطت الدول المطلة على المضيق بعض الحقوق المتعلقة بتنظيم المرور العابر خلال المضيق، وبما يضمن- كذلك- المحافظة على سلامتها وأمنها الإقليمي.
- أن المرور عبر المضيق هو نظام المرور العابر الذي استحدثته اتفاقية 1982، بالنسبة للمضايق الواصلة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.
- أن تقرير نظام المرور العابر على هذا المضيق لا ينال مطلقا من السيادة المقررة للدول المطلة عليه، تلك السيادة التي تشمل الماء وقاع البحر وباطن أرضه والهواء الذي يعلوه.
وفي إطار ما سبق فإننا نرى أن نظام المرور العابر وما يتضمنه من حق مرور للسفن والطائرات عبر المضيق،
كان ينبغي احاطته بمجموعة من الضوابط التي تحافظ على أمن الدول المضائقية وسلامتها، حيث إنه إذا كان هذا النظام يعطي لكل من السفن والطائرات حق المرور السريع المتواصل ..
كان ينبغي تعليق مرور السفن الحربية على وجود إذن أو تصريح مسبق، وأن تمر الغواصات أو المركبات الغاطسة ، عبر المضيق وهي طافية على السطح ورافعة علمها. حتى تتمكن الدولة المضائقية من مراقبة مدى امتثال هذا النوع من السفن للقوانين واللوائح الموضوعة من قبلها، لا سيما إذا كانت هذه السفن أو تلك المركبات الغاطسة من تلك التي تعمل بالطاقة النووية أو كانت تحمل مواد نووية أو ذات طبيعة خطرة.
النهايه
تغطية ... نـــــدوة مضيـــق هــرمـــز
كتب : إبراهيم السناني
اقيمت بكلية الحقوق ندوة حول مضيق هرمز يوم الثلاثاء بتاريخ 22/3/2010، وقد تم اختيار هذا الموضوع لكون السلطنة دولة مطلة على المضيق مع الجمهورية الإيرانية، ولأهمية هذا المضيق
والتي تتمثل بشكل أساسي في كون 40% من صادرات النفط في العالم تمر عبر هذا المضيق والتي تمثل 90% من صادرات دول الخليج.
وقد تم تنضيم الندوة على أساس ثلاثة محاور، الأولى تتناول محور جغرافية المضيق قدمها الدكتور علي بن سعيد البلوشي من جامعة السلطان قابوس، بكلية الآداب قسم الجغرافيا..
وقد تناولت هذه الورقة عدة مواضيع مهمة تتمثل في الطبيعة الجغرافية للمضيق والمنطقة الصالحة للملاحة في المضيق وأهمية المضيق الجغرافية والسياسية...
وأخيرا التساؤل الذي يدور حول إمكانية غلق المضيق في ضوء جغرافيته، أما الورقة الثانية فكانت حول النظام القانوني للمضيق، ألقاها الاستاذ الدكتور :
عادل عبدالله المسدي من جامعة السلطان قابوس، كلية الحقوق، قسم القانون العام،.
وتناولت هذه الورقة أربع مواضيع تتمثل في السيادة في المضيق وفق النظام الدولي للبحار، وحقوق وواجبات الدول المطلة على المضيق، وحقوق وواجبات الدول الأخرى وأخيرا نظام المرور في امضيق وآثاره..
أما الورقة الثالثة كان يفترض أن تكون حول التهديدات التي يتعرض لها المضيق وآثارها إلا أن الاعتذار المفاجىء مقدم الورقة المستشار الدكتور:
أحمد بن سالم باعمر مدير المعهد الدوبلوماسي حال دون تقديم هذه الورقة...
وهذه الورقة كان يفترض أن تتحدث عن عدة مواضيع نذكر منها الأخطار طبيعتها وانواعها، الأخطار التي تعرض لها المضيق سابقا والتي قد يتعرض لها المضيق مستقبلا،
ودور السلطنة إثر التهديدات التي يتعرض لها المضيق بكونها دولة مطله على هذا المضيق والآثار التي قد تترتب إثر تلك التهديدات، أدار الندوة الدكتور يعقوب الوائلي،
وقد قام الاستاذ الدكتور عادل عبدالله المسدي بإستعراض بعض التوصيات منها :
- أن السيادة عل مضيق هرمز تحددها قواعد القانون الدولي والاتفاق المتبادل بين الدولتين الواقعتين عليه وهما سلطنة عُمان وإيران.
- أن قواعد القانون الدولي قد جاءت ببعض الالتزامات على السفن والطائرات التي تمارس حقها في المرور البريء خلال المضيق، بما يجعلها تحافظ على سلامة وامن الدول المطلة على المضيق.
- أن اتفاقية 1982 قد أعطت الدول المطلة على المضيق بعض الحقوق المتعلقة بتنظيم المرور العابر خلال المضيق، وبما يضمن- كذلك- المحافظة على سلامتها وأمنها الإقليمي.
- أن المرور عبر المضيق هو نظام المرور العابر الذي استحدثته اتفاقية 1982، بالنسبة للمضايق الواصلة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.
- أن تقرير نظام المرور العابر على هذا المضيق لا ينال مطلقا من السيادة المقررة للدول المطلة عليه، تلك السيادة التي تشمل الماء وقاع البحر وباطن أرضه والهواء الذي يعلوه.
وفي إطار ما سبق فإننا نرى أن نظام المرور العابر وما يتضمنه من حق مرور للسفن والطائرات عبر المضيق،
كان ينبغي احاطته بمجموعة من الضوابط التي تحافظ على أمن الدول المضائقية وسلامتها، حيث إنه إذا كان هذا النظام يعطي لكل من السفن والطائرات حق المرور السريع المتواصل ..
كان ينبغي تعليق مرور السفن الحربية على وجود إذن أو تصريح مسبق، وأن تمر الغواصات أو المركبات الغاطسة ، عبر المضيق وهي طافية على السطح ورافعة علمها. حتى تتمكن الدولة المضائقية من مراقبة مدى امتثال هذا النوع من السفن للقوانين واللوائح الموضوعة من قبلها، لا سيما إذا كانت هذه السفن أو تلك المركبات الغاطسة من تلك التي تعمل بالطاقة النووية أو كانت تحمل مواد نووية أو ذات طبيعة خطرة.
النهايه
تعليق