الفرع الثالث: سرقة واستعمال بطاقة الائتمان
في أكثر الأحيان تقترن سرقة بطاقة الائتمان باستعمالها سواء في السحب أو الوفاء بعد معرفة رقمها السري. فمن المحتمل أن يكون مالك بطاقة الائتمان قد أخل بالتزامه العقدي المتمثل بالمحافظة على الرقم السري لبطاقة الائتمان لكي لا يعلمه الغير ومن ثم يكون عرضة لجريمة السرقة. إلا أن هذا الإخلال بالالتزامات التعاقدية والناشئ عن إهمال مالك بطاقة الائتمان يترتب عليه تحمله وتكبده لعمليات البيع والشراء وسحب النقود التي يقوم بها الجاني قبل إشعاره البنك مصدر البطاقة بسرقتها أو ضياعها.
أما الجاني فإنه يساءل عن جريمة سرقة لبطاقة الائتمان كما يساءل عن جريمة احتيال نتيجة استعماله للبطاقة الائتمانية المسروقة مستخدماً الطرق الاحتيالية المتمثلة باتخاذ الصفة الكاذبة في إقناع المجني عليه الجهة مصدرة البطاقة بوجود ائتمان وهمي، ومن ثم سنكون إزاء ارتباط للجرائم متمثل بتعدد مادي فالسرقة تمت بهدف استعمال بطاقة الائتمان وهو ما يعرف بارتباط الجرائم غير القابل للتجزئة([1]).
غير انه قد يحدث أن يسرق شخص بطاقة ائتمان بنية استخدامها ثم ردها إلى صاحبها بعد ذلك، فما هو حكم هذه المسألة؟
من المقرر أن مجرد أخذ الشيء أو نزعه من حائزه لا يحقق معنى السرقة ما لم يقترن بنية التملك والاستئثار بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي المصري في العديد من قراراته حيث قضت محكمة النقض المصرية (إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، فإذا كان الحكم مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف في حقه، قد اعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة، بقوله أن القصد الجنائي فيها يتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم انه غير مملوك له، بنية حرمان صاحبه منه ولو مؤقتاً، فإنه يكون قد أخطأ، لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي، إذ لابد فيه من وجود نية التملك)([2]). وفي قرار آخر لها (إن المتهم ما أخذ البطانية محل دعوى السرقة إلا لمجرد الالتحاف بها اتقاء البرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائي وتقيم الدليل على توافره، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً)([3]).
فنلاحظ بأن من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه، والمفروض أن من يختلس شيئاً فإنما ينوي تملكه، وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل خلاف، ولكن متى كان المتهم قد نازع في تحقق هذا الركن وانه لم يقصد السرقة بل الانتفاع بالشيء بعض الوقت ورده ثانية إلى مالكه، كان واجباً على محكمة الموضوع في هذه الحالة أن تتحدث عن القصد الجنائي، فتقيم الدليل على توافره، فإذا هي لم تفعل ذلك كان حكمها قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه. فأهم قرينة للتمييز بين نية التملك ونية الاستعمال أو الانتفاع، هي العزم على رد الشيء الذي ينتفي حتماً حينما تتوافر نية التملك وتتحقق نية التملك حينما لا توجد نية الاستعمال أو الانتفاع([4]).
إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسبة لبطاقة الائتمان، لأن من استولى على بطاقة الائتمان من صاحبها دون علمه ورضاه وقام باستعمالها والانتفاع منها وحصل على نقود من حساب المجني عليه فيكون قد أخذ مال منقول مملوك للغير رغم انتفاء نية تملك بطاقة الائتمان التي تمثل القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة، فاستعمال بطاقة الائتمان هو بمثابة استهلاك لها، أي استهلاك للشيء المسروق، ومن ثم فان إعادتها بعد ذلك إلى مالكها تكون ناقصة القيمة بقدر ما تم سحبه من الجهاز الآلي([5]). وقد أكد على ذلك القضاء الجنائي الفرنسي عندما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية الاستيلاء على سيارة بنية استعمالها ثم ردها إلى المكان الذي أخذت منه سرقة، فقناعة محكمة النقض الفرنسية بنيت على توافر نية التملك ولو كانت بصفة مؤقتة([6]). كما أن هذا الحكم ينسجم ويتفق مع مفهوم السرقة في القانون الفرنسي حيث عرفت المادة (311/1/2) من قانون العقوبات الفرنسي السرقة على أنها "يرتكب السرقة كل من أخذ بالغش شيئاً لا يملكه بالاختلاس بقصد الغش لمنقولات الغير". وكذلك يتماشى مع مفهوم السرقة في قانون السرقة الإنكليزي الصادر عام 1978 حيث نصت المادة الأولى منه على انه "يعد مرتكباً لجريمة السرقة كل من حصل بطريق الغش وبصفة غير مشروعة على منفعة من الغير"([7]).
ومع ذلك، فهناك من ذهب إلى القول إلى عدم تكييف هذه الواقعة بانها جريمة سرقة أو حتى على الأقل جريمة ملحقة بالسرقة والسبب أن جريمة السرقة لا تقوم في حالة التسليم الإرادي للمال المنقول، بينما في هذه الواقعة المفترضة نجد أن الجهاز الآلي أو الصراف الآلي يقوم بدور التسليم الإرادي للسلع وتحويل النقود للتاجر من حساب الجهة مصدرة البطاقة نظراً لاتخاذ الجاني صفة كاذبة وهي صفة الحامل الشرعي للبطاقة وقيامه باستعمالها مما حمل الجهاز الآلي أو الصراف الآلي على قبول هذه البطاقة ومن ثم تحويل النقود للتاجر من حساب البنك الجهة مصدرة بطاقة الائتمان. وبناء على اتخاذ الجاني صفة غير صحيحة وهي إحدى الوسائل الاحتيالية، فان يكون مرتكباً لجريمة الاحتيال، أي أن الجاني لم يحصل على السلع والخدمات محل الجريمة خلسة بل عن طريق الغش والخداع واستخدام صفة غير صحيحة([8]). وهذا التكييف يتفق مع اتجاه الفقه والقضاء الفرنسيين في أن الوسائل الاحتيالية كما انها تستعمل تجاه الإنسان، فإنه يمكن استعمالها تجاه أجهزة الصراف الآلي بناء على إمكانية خداع الآلة، حيث تكون هذه الأجهزة الأوتوماتيكية أكثر استعداداً من الإنسان لتكون عرضة لجريمة الاحتيال ويتمثل ذلك باستخدام بطاقة ائتمان خاصة بالغير باستعمال اسم كاذب من أجل سحب أوتوماتيكي لمبالغ نقدية من حساب الغير([9]). كما نجد أن القضاء الجنائي الكويتي قد سار على نفس الاتجاه عندما قضت محكمة استئناف الكويت إدانة الشخص الذي قام بسرقة بطاقة السحب الآلي والرقم السري وسحب مبلغ من الرصيد بثلاثة تهم وهي السرقة والتزوير في محررين من أوراق البنوك هي كشف العملاء وكشف العمليات لجهاز السحب الآلي من بنك الكويت وبنك الشرق الأوسط زائد جريمة الاحتيال بانتحال اسم كاذب باستخدام بطاقة السحب الآلي من البنك([10]).
وقد يحدث في أكثر الأحيان أن يقوم سارق البطاقة وعند استعماله لها في الوفاء لأحد التجار بالتوقيع باسم صاحب البطاقة المدون اسمه عليها على فاتورة البضاعة المقدمة إليه من قبل التاجر فيعد مرتكباً لجريمة التزوير([11])، وان كان القضاء الجنائي الفرنسي قد قضى بمعاقبته عن جريمة احتيال لحصوله على سلع وخدمات من محل تجاري ودفعه ثمنها بموجب بطاقة ائتمان مسروقة ولتوقيعه على الفاتورة باسم صاحب البطاقة المسروقة. أما بالنسبة لاستعماله البطاقة في السحب، فإن الجاني يساءل عن جريمة احتيال نظراً لاستعماله طرقاً احتيالية لإقناع المجني عليه بتسليم المال له([12]).
كما قد يحصل أحياناً أن يقوم سارق البطاقة الائتمانية بعد التواطؤ مع الموظف المختص بحفظ سرية الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية بالحصول على الرقم السري للبطاقة الائتمانية المسروقة، ففي مثل هذه الواقعة يساءل الجاني عن جريمة سرقة للبطاقة الائتمانية باعتبارها مستند في حد ذاته، كما يساءل عن جريمة احتيال بسبب استعماله للبطاقة الائتمانية سواء في السحب أو الوفاء، وفوق ذلك فانه يساءل عن جريمة رشوة فيما إذا ثبت انه قدم رشوة للموظف المختص لغرض الحصول على الرقم السري، ولكن إذا ثبت انه لم يقدم رشوة بل ادعى أمام الموظف بانه صاحبها الحقيقي ففي مثل هذه الحالة يساءل عن جريمة احتيال، أو قد يحصل على الرقم السري للبطاقة الائتمانية بدون التواطؤ مع الموظف المختص كأن يسرقه، عندئذ فإنه يساءل عن جريمة سرقة أخرى. أما الموظف المختص فإنه يساءل عن جريمة إفشاء أسرار المهنة لأنه أفشى الرقم السري لبطاقة الائتمان المؤتمن على سريتها لغير صاحبها([13])
في أكثر الأحيان تقترن سرقة بطاقة الائتمان باستعمالها سواء في السحب أو الوفاء بعد معرفة رقمها السري. فمن المحتمل أن يكون مالك بطاقة الائتمان قد أخل بالتزامه العقدي المتمثل بالمحافظة على الرقم السري لبطاقة الائتمان لكي لا يعلمه الغير ومن ثم يكون عرضة لجريمة السرقة. إلا أن هذا الإخلال بالالتزامات التعاقدية والناشئ عن إهمال مالك بطاقة الائتمان يترتب عليه تحمله وتكبده لعمليات البيع والشراء وسحب النقود التي يقوم بها الجاني قبل إشعاره البنك مصدر البطاقة بسرقتها أو ضياعها.
أما الجاني فإنه يساءل عن جريمة سرقة لبطاقة الائتمان كما يساءل عن جريمة احتيال نتيجة استعماله للبطاقة الائتمانية المسروقة مستخدماً الطرق الاحتيالية المتمثلة باتخاذ الصفة الكاذبة في إقناع المجني عليه الجهة مصدرة البطاقة بوجود ائتمان وهمي، ومن ثم سنكون إزاء ارتباط للجرائم متمثل بتعدد مادي فالسرقة تمت بهدف استعمال بطاقة الائتمان وهو ما يعرف بارتباط الجرائم غير القابل للتجزئة([1]).
غير انه قد يحدث أن يسرق شخص بطاقة ائتمان بنية استخدامها ثم ردها إلى صاحبها بعد ذلك، فما هو حكم هذه المسألة؟
من المقرر أن مجرد أخذ الشيء أو نزعه من حائزه لا يحقق معنى السرقة ما لم يقترن بنية التملك والاستئثار بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي المصري في العديد من قراراته حيث قضت محكمة النقض المصرية (إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، فإذا كان الحكم مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف في حقه، قد اعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة، بقوله أن القصد الجنائي فيها يتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم انه غير مملوك له، بنية حرمان صاحبه منه ولو مؤقتاً، فإنه يكون قد أخطأ، لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي، إذ لابد فيه من وجود نية التملك)([2]). وفي قرار آخر لها (إن المتهم ما أخذ البطانية محل دعوى السرقة إلا لمجرد الالتحاف بها اتقاء البرد فإنه يكون من الواجب على المحكمة أن تتحدث عن قصده الجنائي وتقيم الدليل على توافره، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً)([3]).
فنلاحظ بأن من أركان جريمة السرقة أن يأخذ السارق الشيء بنية تملكه، والمفروض أن من يختلس شيئاً فإنما ينوي تملكه، وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل خلاف، ولكن متى كان المتهم قد نازع في تحقق هذا الركن وانه لم يقصد السرقة بل الانتفاع بالشيء بعض الوقت ورده ثانية إلى مالكه، كان واجباً على محكمة الموضوع في هذه الحالة أن تتحدث عن القصد الجنائي، فتقيم الدليل على توافره، فإذا هي لم تفعل ذلك كان حكمها قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه. فأهم قرينة للتمييز بين نية التملك ونية الاستعمال أو الانتفاع، هي العزم على رد الشيء الذي ينتفي حتماً حينما تتوافر نية التملك وتتحقق نية التملك حينما لا توجد نية الاستعمال أو الانتفاع([4]).
إلا أن الأمر يختلف تماماً بالنسبة لبطاقة الائتمان، لأن من استولى على بطاقة الائتمان من صاحبها دون علمه ورضاه وقام باستعمالها والانتفاع منها وحصل على نقود من حساب المجني عليه فيكون قد أخذ مال منقول مملوك للغير رغم انتفاء نية تملك بطاقة الائتمان التي تمثل القصد الجنائي الخاص لجريمة السرقة، فاستعمال بطاقة الائتمان هو بمثابة استهلاك لها، أي استهلاك للشيء المسروق، ومن ثم فان إعادتها بعد ذلك إلى مالكها تكون ناقصة القيمة بقدر ما تم سحبه من الجهاز الآلي([5]). وقد أكد على ذلك القضاء الجنائي الفرنسي عندما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية الاستيلاء على سيارة بنية استعمالها ثم ردها إلى المكان الذي أخذت منه سرقة، فقناعة محكمة النقض الفرنسية بنيت على توافر نية التملك ولو كانت بصفة مؤقتة([6]). كما أن هذا الحكم ينسجم ويتفق مع مفهوم السرقة في القانون الفرنسي حيث عرفت المادة (311/1/2) من قانون العقوبات الفرنسي السرقة على أنها "يرتكب السرقة كل من أخذ بالغش شيئاً لا يملكه بالاختلاس بقصد الغش لمنقولات الغير". وكذلك يتماشى مع مفهوم السرقة في قانون السرقة الإنكليزي الصادر عام 1978 حيث نصت المادة الأولى منه على انه "يعد مرتكباً لجريمة السرقة كل من حصل بطريق الغش وبصفة غير مشروعة على منفعة من الغير"([7]).
ومع ذلك، فهناك من ذهب إلى القول إلى عدم تكييف هذه الواقعة بانها جريمة سرقة أو حتى على الأقل جريمة ملحقة بالسرقة والسبب أن جريمة السرقة لا تقوم في حالة التسليم الإرادي للمال المنقول، بينما في هذه الواقعة المفترضة نجد أن الجهاز الآلي أو الصراف الآلي يقوم بدور التسليم الإرادي للسلع وتحويل النقود للتاجر من حساب الجهة مصدرة البطاقة نظراً لاتخاذ الجاني صفة كاذبة وهي صفة الحامل الشرعي للبطاقة وقيامه باستعمالها مما حمل الجهاز الآلي أو الصراف الآلي على قبول هذه البطاقة ومن ثم تحويل النقود للتاجر من حساب البنك الجهة مصدرة بطاقة الائتمان. وبناء على اتخاذ الجاني صفة غير صحيحة وهي إحدى الوسائل الاحتيالية، فان يكون مرتكباً لجريمة الاحتيال، أي أن الجاني لم يحصل على السلع والخدمات محل الجريمة خلسة بل عن طريق الغش والخداع واستخدام صفة غير صحيحة([8]). وهذا التكييف يتفق مع اتجاه الفقه والقضاء الفرنسيين في أن الوسائل الاحتيالية كما انها تستعمل تجاه الإنسان، فإنه يمكن استعمالها تجاه أجهزة الصراف الآلي بناء على إمكانية خداع الآلة، حيث تكون هذه الأجهزة الأوتوماتيكية أكثر استعداداً من الإنسان لتكون عرضة لجريمة الاحتيال ويتمثل ذلك باستخدام بطاقة ائتمان خاصة بالغير باستعمال اسم كاذب من أجل سحب أوتوماتيكي لمبالغ نقدية من حساب الغير([9]). كما نجد أن القضاء الجنائي الكويتي قد سار على نفس الاتجاه عندما قضت محكمة استئناف الكويت إدانة الشخص الذي قام بسرقة بطاقة السحب الآلي والرقم السري وسحب مبلغ من الرصيد بثلاثة تهم وهي السرقة والتزوير في محررين من أوراق البنوك هي كشف العملاء وكشف العمليات لجهاز السحب الآلي من بنك الكويت وبنك الشرق الأوسط زائد جريمة الاحتيال بانتحال اسم كاذب باستخدام بطاقة السحب الآلي من البنك([10]).
وقد يحدث في أكثر الأحيان أن يقوم سارق البطاقة وعند استعماله لها في الوفاء لأحد التجار بالتوقيع باسم صاحب البطاقة المدون اسمه عليها على فاتورة البضاعة المقدمة إليه من قبل التاجر فيعد مرتكباً لجريمة التزوير([11])، وان كان القضاء الجنائي الفرنسي قد قضى بمعاقبته عن جريمة احتيال لحصوله على سلع وخدمات من محل تجاري ودفعه ثمنها بموجب بطاقة ائتمان مسروقة ولتوقيعه على الفاتورة باسم صاحب البطاقة المسروقة. أما بالنسبة لاستعماله البطاقة في السحب، فإن الجاني يساءل عن جريمة احتيال نظراً لاستعماله طرقاً احتيالية لإقناع المجني عليه بتسليم المال له([12]).
كما قد يحصل أحياناً أن يقوم سارق البطاقة الائتمانية بعد التواطؤ مع الموظف المختص بحفظ سرية الأرقام السرية للبطاقات الائتمانية بالحصول على الرقم السري للبطاقة الائتمانية المسروقة، ففي مثل هذه الواقعة يساءل الجاني عن جريمة سرقة للبطاقة الائتمانية باعتبارها مستند في حد ذاته، كما يساءل عن جريمة احتيال بسبب استعماله للبطاقة الائتمانية سواء في السحب أو الوفاء، وفوق ذلك فانه يساءل عن جريمة رشوة فيما إذا ثبت انه قدم رشوة للموظف المختص لغرض الحصول على الرقم السري، ولكن إذا ثبت انه لم يقدم رشوة بل ادعى أمام الموظف بانه صاحبها الحقيقي ففي مثل هذه الحالة يساءل عن جريمة احتيال، أو قد يحصل على الرقم السري للبطاقة الائتمانية بدون التواطؤ مع الموظف المختص كأن يسرقه، عندئذ فإنه يساءل عن جريمة سرقة أخرى. أما الموظف المختص فإنه يساءل عن جريمة إفشاء أسرار المهنة لأنه أفشى الرقم السري لبطاقة الائتمان المؤتمن على سريتها لغير صاحبها([13])
تعليق