[align=center]مرسوم سلطاني رقم 34 لسنة 1973 باصدار قانون العمل
تعاريف حول هذا المرسوم :
عند تطبيق احكام هذا القانون يقصد :-
1- الحكــومة : حكومة سلطنة عمان.
2- الوزراة : وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل .
3- الوزرير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
4- مدير العمل والموظفين
الرسميين والمفتشين : مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين المعنيين لهذا
الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان.
5- المنشــأة : كل مشروع يديرة شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا
او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه.
6- صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر
ايا كان نوعه.
7- العــامل : كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر ايا كان نوعه ، لدى صاحب عمل وتحت
ادارته واشرافه ، سواء كان ذلك العمل يدويا او خلافة.
8- عقد العمل : كل عقد استخدم بموجبه اي شخص اما لمدة معينة من الزمن او لاداء
عمل معين نظير مكافأة نقدية او ما يساوي النقد.
9- العمل العرضي : العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل
من نشاط او الذي لا يستغرق مدته اكثر من ثلاث اشهر.
10- العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانهائه مدة محددة.
11- العمل الاضافي : العمل الذي يتم في الساعات التي تجاوز ساعات العمل المقررة
في القانون.
12- العمل بعض الوقت : كل عامل لا يعمل ساعات العمل المذكورة في المادة (69) من هذا
القانون او ليس له اوقات عمل محددة.
13- العامل المتدرب : كل عامل لا يزال في طور الاعداد والتدريب.
14- العامل الخارجي : كل عامل تعطى له الاشياء او المواد لتنظيفها او غسلها او تغييرها
او زخرفتها ، او اكمالها ، او اصلاحها او تجهيزها للبيع في منزله او في مكان اخر بدون
رقابة من صاحب العمل . الذي اعطى له تلك الاشياء او المواد.
15- الاجــر : كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان نقدا او عينا ، او هو مجموع الراتب
الاساسي وبقية انواع المكافآت التي تستحق الدفع من صاحب العمل ، وتشمل علاوة تكاليف المعيشه،
والاجور الاضافية وفوائد الانتاج ، غير انها لا تشمل المنح والهبات وبدل السفر واي مساهمة من
صاحب العمل لحساب العامل في صندوق نقدي يقصد به منفعة العامل ، واي مبلغ لتغطية مصاريف
تستلزمها طبيعة عمل العامل.
16- الحرف البسيطة : هي كل صناعة او مهنة او تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون
تحت ادراة صاحب عمل اخر ، وبدون ان يكون لديه اكثر من خمسة عمال ما عدا افراد اسرته المقيمين
معه .
17- خدم المنازل : الاشخاص الذين يستخدمون داخل البيوت او خارجها كالسواق والمربية والطباخ
والبستاني والحارس ، الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على اسرار مخدوميهم.
18- مدة الاختبار : المدة التي يختبر فيها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم على العامل
سواء من الناحية الفنيه او الخلقية ، وتمكن العامل من معرفة ظروف العمل.
19- الخدمة المستمرة : الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل ، ولا تؤثر مدد الغياب المصرح
بها قانونا او من قبل صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة.
20- السنــة :365 يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
21- الشهــر : 30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.
22- منازعات العمل : اي نزاع بين اصحاب الاعمال والعمال اذا كان يتعلق باستخدام العمال
او بشروط خدمتهم او حالات عملهم.
23- المحكمة المناسبة
لاغراض هذا القانون : لجنة التحكيم في قضايا العمل ، والمحكمة الشرعية في قضايا الارث.
24- الطبيب المحترف : اي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب ومجازا له من قبل حكومة سلطنة
عمان في مزاولة التطبيب في السلطنة.[/align]
تعاريف حول هذا المرسوم :
عند تطبيق احكام هذا القانون يقصد :-
1- الحكــومة : حكومة سلطنة عمان.
2- الوزراة : وزراة الشؤون الاجتماعية والعمل .
3- الوزرير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
4- مدير العمل والموظفين
الرسميين والمفتشين : مدير العمل والموظفين الرسميين والمفتشين المعنيين لهذا
الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان.
5- المنشــأة : كل مشروع يديرة شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا
او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه.
6- صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر
ايا كان نوعه.
7- العــامل : كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر ايا كان نوعه ، لدى صاحب عمل وتحت
ادارته واشرافه ، سواء كان ذلك العمل يدويا او خلافة.
8- عقد العمل : كل عقد استخدم بموجبه اي شخص اما لمدة معينة من الزمن او لاداء
عمل معين نظير مكافأة نقدية او ما يساوي النقد.
9- العمل العرضي : العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل
من نشاط او الذي لا يستغرق مدته اكثر من ثلاث اشهر.
10- العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وانهائه مدة محددة.
11- العمل الاضافي : العمل الذي يتم في الساعات التي تجاوز ساعات العمل المقررة
في القانون.
12- العمل بعض الوقت : كل عامل لا يعمل ساعات العمل المذكورة في المادة (69) من هذا
القانون او ليس له اوقات عمل محددة.
13- العامل المتدرب : كل عامل لا يزال في طور الاعداد والتدريب.
14- العامل الخارجي : كل عامل تعطى له الاشياء او المواد لتنظيفها او غسلها او تغييرها
او زخرفتها ، او اكمالها ، او اصلاحها او تجهيزها للبيع في منزله او في مكان اخر بدون
رقابة من صاحب العمل . الذي اعطى له تلك الاشياء او المواد.
15- الاجــر : كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله سواء كان نقدا او عينا ، او هو مجموع الراتب
الاساسي وبقية انواع المكافآت التي تستحق الدفع من صاحب العمل ، وتشمل علاوة تكاليف المعيشه،
والاجور الاضافية وفوائد الانتاج ، غير انها لا تشمل المنح والهبات وبدل السفر واي مساهمة من
صاحب العمل لحساب العامل في صندوق نقدي يقصد به منفعة العامل ، واي مبلغ لتغطية مصاريف
تستلزمها طبيعة عمل العامل.
16- الحرف البسيطة : هي كل صناعة او مهنة او تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون
تحت ادراة صاحب عمل اخر ، وبدون ان يكون لديه اكثر من خمسة عمال ما عدا افراد اسرته المقيمين
معه .
17- خدم المنازل : الاشخاص الذين يستخدمون داخل البيوت او خارجها كالسواق والمربية والطباخ
والبستاني والحارس ، الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على اسرار مخدوميهم.
18- مدة الاختبار : المدة التي يختبر فيها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم على العامل
سواء من الناحية الفنيه او الخلقية ، وتمكن العامل من معرفة ظروف العمل.
19- الخدمة المستمرة : الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل ، ولا تؤثر مدد الغياب المصرح
بها قانونا او من قبل صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة.
20- السنــة :365 يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.
21- الشهــر : 30 يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.
22- منازعات العمل : اي نزاع بين اصحاب الاعمال والعمال اذا كان يتعلق باستخدام العمال
او بشروط خدمتهم او حالات عملهم.
23- المحكمة المناسبة
لاغراض هذا القانون : لجنة التحكيم في قضايا العمل ، والمحكمة الشرعية في قضايا الارث.
24- الطبيب المحترف : اي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب ومجازا له من قبل حكومة سلطنة
عمان في مزاولة التطبيب في السلطنة.[/align]
تعليق