إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عمل مقارنة بين الدساتير المختلفة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عمل مقارنة بين الدساتير المختلفة

    [align=center]بســــم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخواني اسعد الله اوقاتكم بكل خير
    لعل الذي يميز طالب القانون ان نظرة المجتمع إليه تختلف كثيرا
    فالكل ينتظر منه ان يرفع اسم هذه البلد عاليا ، لان قسم القانون يعد
    من ابرز التخصصات المهمه على الصعيد الدولي ، ولابد ان يكون الطالب
    ملم بمختلف الدساتير ، المطبقة فالدولة الاخرى ،ومعرفة القوانين الاساسية
    مثل تلك المطبقة في فرنسا التي تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور ، وكذلك ضرورة
    ان يتعرف على اللوائح والنظم المختلفة ، لذلك جاءت هذه الفكرة لكي تساعدنا في التوصل
    والاستفادة من بعض التقارير او البحوث التي سنقوم بالبحث عنها سويا، لذلك سنقوم بدراسة
    الدساتير المطبقة في دول المجلس وعمل مقارنة بينها ، وبعد ذلك سنتطرق الى دراسة دساتير
    الدول العربية ، وبعد ذلك العالمية بإذن الله ، وكل ذلك يتعاوننا والجد والمثابرة لكي نحصل
    على المعلومة المفيدة ، وسنوزع الدساتير على الاعضاء واي عضو يريد ان يبحث ويعد تقرير عن دستور معين فانا على اتم الاستعداد بتوزيعه له:-

    1- الملتاع ولد عبري و 50centوالمتسرقف ... ( الدستور المطبق في السعودية ).
    2-ابن الهنائي وقيصر العبري وابن النعماني وعاشق القمر ... ( الدستور المطبق فالامارات ).
    3- السولعية وحوراء عنود مسقط ..( النظام الاساسي في السلطنة ).
    4- ممد المعمري والسراج الوراق والرائد ...( الدستور المطبق في الكويت ).
    5- ود وكلاس برستيجي ... ( الدستور البحريني ).
    6- فتى الداخلية والجنرال وابو فهد وولد زمانه... ( الدستور القطري ).
    ..
    .
    يعتبر هذا التوزيع كمرحلة بدائية لعمل الموضوع ، اتمنى من الجميع المشاركة
    فهذا الموضوع لا نقصد منه الا الفائدة.
    انتظر مجيئكم هنا ..
    [/align]
    محاماة واستشارات قـــانونية وتوثيق العقود

  • #2
    موضوع في قمة الاهمية تسلم اخي السراج الوراق على الفكرة المتميزة
    والرجاء من الطلاب المذكورين في الاعلى اخذ الموضوع بجدية
    ونحن ننتظر هذا العمل بفارغ الصبر والى الأمام
    انا اتوقع انة ايكون رهيب جدا
    اهم شي التعاون
    مع تحياتي

    ابوالطيب

    تعليق


    • #3
      [align=center]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      مرحبا مشرفنا البيان قصدي السراج الوراق
      دائما تتحفنا مواضيعك المميزة

      ويشرفني أن تكلفني بهذه المهمة ويشرفني أيضا أن أكون في الفريق بصحبة الملتاع وولد عبري
      و50سنت

      ولكن لازال لدي بعض الغموض في ماهية الموضوع
      فهل تريدنا أن نقوم بإحضار الدستور بأكمله ,أو نقوم بإحضار بعض المواد المهمة ,
      أو غير ذلك؟؟؟

      أرجو الإيضاح أكثر أخي
      تحياتي..
      [/align]
      قَدْ خَصَّكِ الرَّحْمَنُ ثَغْراً باسِماً ** لِتَرْسُمِيْ البَسَماتَ لاْ العَبَراتِ
      وَلِتَملَئيْ الأُفُقَ البَعِيدَ بِنَظْرَةٍ ** كَأمِيرَةٍ فِي أَرْفَعِ الشُّرُفاتِ
      فَلَأنْتِ أَشْرَفُ مِنْ بُدُورٍ زَيَّنَتْ ** ذاكَ الفَضا فِي أحْلَكِ الظُلُماتِ
      وَلِتَقْبَلي هذا القَصِيدَ هَدِيَّةً ** مِنْ شاعِرٍ مُتَعَثِّرِ الخُطُواتِ




      أغنية كلية الحقوق بالغيتار !!
      http://www.omanlover.org/vb/threads/...ــــــــ-ـــار!!

      تعليق


      • #4
        [grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]بارك الله فيك احونا السراج الوراق موضوع جدا ممتاز ولا يخطر على الحسبان
        والي الشرف صراحه اني اشارك بس ياليت لو توضح لنا النقاط الي بنتكلم فيها
        وان شاء الله بنكون عند حسن ظن الكل
        بس ياليت لو توجه دعوه للاخت روح القصيد تراها ملمه المام عجيب بهذا المواضيع
        ومشكور
        [/grade]
        لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه..
        فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى..
        ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى..
        فأنظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجهه السماء..
        ودعك مما سقط على الأرض فقد صارت جزاء منها..

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله
          مرحبا يا اخوان
          اولا اشكرك اخي ابو الطيب وودي اشوف لك تواجد فعال في الموضوع.
          كذلك اشكرك اخي المتسرقف واتمنى ان الجروب ارتحت له ، وفي مسئلة
          غموضك اخي انا اقترح ان ناخذ مقتطفات من الدساتير او القواعد الاساسيه
          مثل نظام الحكم وحول مسئلة تعديل الدستور ، او ان الدستور في قاعده شاذه
          يعني المهم نجد اساسيات الدستور.
          اختي السولعية اشكرك على التواجد والحقيقه انا لما حطيت الموضوع كنت متوقع
          تواجدك لانك صاحبة وعي قانوني واضح من خلال طرحك لمواضيعك ، التي تحمل
          الكثير من الفائدة ، وبخصوص الاخت روح القصيد اتمنى ان تكون متواجده هنا
          وتنظم الى جروبك اخت السولعية او تنظم لجروب ود وكلاس برستيجي
          وانا انتظر منكم الخير العاجل.

          وحبيت ادعوا الاخوان البقيه للمشاركه في الموضوع..
          انتظر مجيئكم ...

          1- الملتاع ولد عبري و 50cent
          2-ابن الهنائي وقيصر العبري وابن النعماني وعاشق القمر
          3- السولعية وحوراء عنود مسقط 4
          - ممد المعمري والسراج الوراق والرائد
          5- ود وكلاس برستيجي
          6- فتى الداخلية والجنرال وابو فهد وولد زمانه

          ..
          تقديري للجميع
          محاماة واستشارات قـــانونية وتوثيق العقود

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            لقد وجدت الدستور السعودي
            وكان يحتوي على الكثير من المواد وهو طويل جدا
            وحاولت هنا أن أختصره بإحضار المواد المهمة تقريبا

            وهو كالتالي:

            المملكة العربية السعودية
            النظام الأساسي للحكم


            نظام الحكم

            المادة الخامسة:
            ‌أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.. ملكي.
            ‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
            ‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.
            ‌د. يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال.
            ‌هـ. يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

            المادة السادسة :
            يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره.

            المادة السابعة :
            يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

            المادة الثامنة :
            يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

            المادة الثانية والأربعون :
            تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
            المادة الثالثة والأربعون :
            مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

            المادة السادسة والخمسون :
            الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

            المادة السابعة والخمسون :
            ‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
            ‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
            ‌ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

            المادة الثامنة والخمسون :
            يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة.. ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
            ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

            المادة التاسعة والخمسون :
            يبين النظام أحكام الخدمة المدنية.. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

            المادة الستون :
            الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط ويُنهي خدماتهم وفقاً للنظام.

            المادة الحادية والستون :
            يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

            المادة الثانية والستون :
            للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
            .
            المادة السبعون :
            تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
            المادة الحادية والسبعون :
            تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر.
            الباب السابع- الشؤون المالية

            المادة الحادية والثمانون :
            لا يحل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

            المادة الثانية والثمانون :
            مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ.. وعلى الوجه المبين بالنظام.

            المادة الثالثة والثمانون :
            لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.


            خالص تحياتي لكم ولشعب السعودية الشقيق
            قَدْ خَصَّكِ الرَّحْمَنُ ثَغْراً باسِماً ** لِتَرْسُمِيْ البَسَماتَ لاْ العَبَراتِ
            وَلِتَملَئيْ الأُفُقَ البَعِيدَ بِنَظْرَةٍ ** كَأمِيرَةٍ فِي أَرْفَعِ الشُّرُفاتِ
            فَلَأنْتِ أَشْرَفُ مِنْ بُدُورٍ زَيَّنَتْ ** ذاكَ الفَضا فِي أحْلَكِ الظُلُماتِ
            وَلِتَقْبَلي هذا القَصِيدَ هَدِيَّةً ** مِنْ شاعِرٍ مُتَعَثِّرِ الخُطُواتِ




            أغنية كلية الحقوق بالغيتار !!
            http://www.omanlover.org/vb/threads/...ــــــــ-ـــار!!

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم ورحمة الله

              بصراحة لاحظت انه الطلاب ما مهتمين بموضوع اخي السراج الوراق مع انة موضوع مهم
              ومشكور اخي المتسرقف على المعلومات عن الدستور السعودي
              بس الطلاب وينهم المنتدى تعبان بكل معنى الكلمة
              يمكن الامتحانات متعباتنهم

              على العموم حبيت اشارك الطلاب في الموضوع ولو اني عتبان على اخي السراج الوراق
              لأنه ماذكرني معاهم في التصنيفات

              جلبت لكم معلومات عن الدستور العماني

              وهي سبعة ابواب كالتالي :


              الباب الأول
              النظام الأساسي للدولة

              الدولة ونظام الحكم
              مادة ( 1 ) : سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .
              مادة ( 2 ) : ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .
              مادة ( 3 ) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
              مادة ( 4 ) : يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
              مـادة ( 5 ) : نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
              مادة ( 6 ) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة .
              مادة ( 7 ) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع ، اليمين الاَتية :
              ( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين ، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
              مادة ( 8 ) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .
              مادة ( 9 ) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.

              تعليق


              • #8
                الباب الثاني
                المبادىء الموجهة لسياسة الدولة
                مادة ( 10 ) : المبادئ السياسية :
                 المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .
                 توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل ، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والإقليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
                 إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الإسلامية، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
                 إقامة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .
                مادة ( 11 ) : المبادئ الاقـتصادية :
                • الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي إلي زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
                • حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .
                • الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
                • لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
                • الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون ، ولا ينزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
                • المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولا تـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.
                • الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني .
                • إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها ل ايكون إلا بقانـون ولا يعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.
                مادة ( 12 ) : المبادئ الاجتماعية:
                o العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
                o التعـاضد والتراحم صلـة وثـقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل ما يـؤدي . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
                o الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
                o تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارئ والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
                o تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشـاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
                o تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولا يجـوز فـرض أي عمل إجبـاري على أحـد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
                o الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها ، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .
                مادة ( 13 ) : المبادئ الثـقافية:
                 التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .
                 يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي ، وإذكـاء روح البحث ، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وإيجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه ، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه ، ويحافظ على منجزاته .
                 توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
                 تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه ، وتشجـع العلوم والفنـون والآداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .
                مادة ( 14 ) : المبادئ الأمنية:
                 السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
                 الدولة وحدها هـي التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة إنشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو
                 الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها

                تعليق


                • #9
                  الباب الثالث
                  الحقوق والواجبات العامة
                  مادة ( 15 ) : الجنسـية ينظمها القانـون ، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .
                  مادة ( 16 ) : لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة.
                  مـادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة ، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .
                  مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
                  مـادة ( 19 ) : لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
                  مـادة ( 20 ) : لا يعـرض أي إنسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
                  مادة ( 21 ) : لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية .
                  مـادة ( 22 ) : المتهـم برئ حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .
                  مـادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
                  مـادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه . وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما .
                  مادة ( 25 ) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
                  مـادة ( 26 ) : لا يجـوز إجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر.
                  مادة ( 27 ) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
                  مـادة ( 28 ) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب.
                  مادة ( 29 ) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفولة في حدود القانون.
                  مـادة ( 30 ) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .
                  مـادة ( 31 ) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدى إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسئ إلى كـرامـة الإنسان و حقوقه .
                  مـادة ( 32 ) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
                  مـادة ( 33 ) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولا يجوز إجبـار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية .
                  مـادة ( 34 ) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
                  مـادة ( 35 ) : يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .
                  مادة ( 36 ) : تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
                  مادة ( 37 ) : الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.
                  مـادة ( 38 ) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.
                  مـادة ( 39 ) : أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
                  مادة ( 40 ) : احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.

                  تعليق


                  • #10
                    الباب الرابع

                    رئيـس الدولـة
                    مادة ( 41 ) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .
                    مادة ( 42 ) : يقوم السلطان بالمهام التالية :
                    • المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون ، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.
                    • اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.
                    • تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.
                    • رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .
                    • رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.
                    • تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .
                    • تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .
                    • تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم .
                    • إعلان حـالة الطوارئ والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .
                    • إصدار القوانين والتصديق عليها.
                    • تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها وإصدار مـراسيم التصديق عليها.
                    • تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
                    • العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.
                    • منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .
                    مادة ( 43 ) : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.

                    مجلـس الـوزراء
                    مادة ( 44 ) : مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :
                    o رفع التـوصيـات إلى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسية والاجتماعية والتـنفيذيـة والإدارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .
                    o رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.
                    o تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإدارية واقتراح الـوسـائل والإجراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.
                    o منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.
                    o مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
                    o الإشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.
                    o الإشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات وأحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.
                    o أية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .
                    مادة ( 45 ) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسنـاد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا إلى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .
                    مادة ( 46 ) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .
                    مـادة ( 47 ) : يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانة عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .




                    رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
                    مادة ( 48 ) : إذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .
                    مادة ( 49 ) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي :
                    أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
                    ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
                    مادة ( 50 ) : قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:
                    ( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة ، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .
                    مادة ( 51 ) : يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.
                    مادة ( 52 ) : أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.
                    مادة ( 53 ) : لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعـلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأية صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة .
                    مادة ( 54 ) : تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.
                    مادة ( 55 ) : تـسـرى أحـكام المــواد ( 49 ) ، ( 50 ) ، ( 51 ) ، ( 52 ) ، ( 53 ) ، ( 54 ) ، على كل من هم فـي مرتبـة وزيـر.
                    المجالس المتخصصة
                    مادة ( 56 ) : تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .
                    الشـؤون الماليـة
                    مادة ( 57 ) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:
                    o تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها.
                    o حفظ أمـلاك الـدولـة وإدارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـيء من هـذه الأملاك .
                    o الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.
                    o الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
                    o الرقابة المالية للدولة.
                    o القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.
                    o النقد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
                    o شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والإعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة

                    تعليق


                    • #11
                      جميل جدا اخي المتسرقف الله يعطيك الف عافية ، كفيت ووفيت بس وين البقية.
                      اخي ابو الطيب الطيب من اصلك وانا افتخر فيك كونك انت والاخ المتسرقف من كلية
                      الحقوق ما شاء الله عليكم دائما مبدعين ، لا حرمني الله عطائكم.
                      محاماة واستشارات قـــانونية وتوثيق العقود

                      تعليق


                      • #12
                        أوووهوووووووووو أشوف الشباب متشجعين وخلاص بدوا بالهمة ,,
                        بعدني تو أشوفة على العموم الموضوع جدا جميل وأنا صراحة مستعدة بس يبالي شوية وقت , لكن ما كأن الشباب كتبوا عن النظام الاساسي مال عمان ؟؟ أنا بدوري أسوي رابط للموضوع عشان يقراة ناس ثانية ما درس القانون ,

                        تعليق


                        • #13
                          اخت حوراء اهلا بمجيئك ، والشباب بالفعل شعله من النشاط
                          لكن ودي اسئل وين الباقين ، اتمنى يكون المانع خير.
                          اخت حوراء اتمنى مشاركاتك ومن الممكن انك تكتبين انتي والطالبات
                          الموجودات معاك عن دستور اخر الاماراتي مثلا او القطري ...
                          محاماة واستشارات قـــانونية وتوثيق العقود

                          تعليق


                          • #14
                            مشكور اخي السراج الوراق على التشجيع وانشاء الله نكون عند حسن ضنك

                            واشكر اختي حوراء على مجيئها معنا لتشاركنا في هذا الموضوع المهم

                            وانا انتهيت من اربعة فصول من اصل سبعة وراح اكمل البقية بأذن الله

                            وادعوا الطلبة الباقيين للمشاركة في الموضوع

                            مع خاص تحياتي ابو الطيب

                            تعليق


                            • #15
                              الباب الخامس

                              مجلـس عمـان
                              مادة ( 58 ) : يتكون مجلس عمان من :
                              1 - مجلس الشورى .
                              2 - مجلس الدولـة.
                              ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات إعفائهم ، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية .
                              التعديل الأخير تم بواسطة ابو الطيب; الساعة 29-10-2005, 01:11 PM.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X