إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم على نفس الجريمة مرتين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم على نفس الجريمة مرتين

    حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم على نفس الجريمة مرتين

    لا يجوز إقامة الدعوى القضائية على أي شخص بسبب عمل قام به أو الامتناع عن القيام به لم يكن ارتكابه أو عدم ارتكابه مؤثماً جنائياً في وقت الارتكاب أو الامتناع. ولا يجوز إقامة الدعوى القضائية أكثر من مرة واحدة على نفس الجريمة في نطاق نفس الولاية القضائية.

    18/1 حظر إقامة الدعوى القضائية بسبب ارتكاب أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابها
    18/2 حظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس الجريمة
    18/2/1 حظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس الجريمة في "الاتفاقية الأمريكية"
    18/3 "المحاكم الدولية"

    18/1 حظر إقامة الدعوى القضائية بسبب ارتكاب أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابها
    لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه لفعل أو امتناعه عن ارتكاب فعل، لم يكن ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه، يمثل مخالفةً في حينه بموجب القانون الوطني أو الدولي أو طبقاً للمبادئ العامة للقانون المعترف به لدى أسرة الأمم.*

    ولا يجوز إيقاف العمل بهذا الحظر لتطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي في أية حالة، بما في ذلك حالات الطوارئ **(انظر الفصل 31 الخاص بالحقوق في المحاكمة العادلة أثناء حالات الطوارئ).

    ويمنع هذا الحظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي. ولا يقتصر الحظر هنا على إقامة الدعوى بأثر رجعي، لكنه يلزم الدولة أيضاً أن تضع تعريفاً قانونياً دقيقاً لكل مخالفة جنائية.

    ويشمل تعريف المخالفة القانونية بمقتضى القانون الوطني تلك الأفعال التي تؤثمها القوانين المكتوبة وتلك التي تؤثمها مبادئ القانون العام.

    [mark=#006600]المعايير ذات الصلة [/mark]
    [mark=#00CC00]المادة 11(2) من "الإعلان العالمي"
    "لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي".
    المادة 15(1) من "العهد الدولي"
    "لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة..."
    [/mark]


    والمخالفة في تعريف القانون الدولي هي كل فعل ينتهك قانون المعاهدات الدولية أو الأعراف الدولية. ومعنى هذا أنه تجوز إقامة الدعوى القضائية على مرتكبي جرائم مثل الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف (المعروفة بجرائم الحرب)، أو الاسترقاق أو التعذيب، حتى إذا لم يكن القانون الوطني يجرمها حين ارتكابها.***

    كذلك، يمنع الحظر على تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي فرض أية عقوبة أكبر من العقوبة التي كان منصوصاً عليه في القانون وقت ارتكابها، رغم أن الدولة ملزمة بأن تخفف العقوبة بأثر رجعي إذا خففت في القانون بعد تطبيقها. (انظر الفصل 25 الخاص بالعقوبات).

    وقد رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن المادة 15 من "العهد الدولي" قد انتهكت، في عدة حالات في بيرو، حيث قضت المحاكم العسكرية بمعاقبة أعضاء أحزاب المعارضة بتهمة الانتماء إلى "جمعيات تخريبية"، لأنهم كانوا أعضاءً في أحزاب حُظر نشاطها في فترة لاحقة.

    واعتبرت اللجنة الأفريقية أن تطبيق المراسيم النيجيرية بأثر رجعي انتهاك للمادة 75(2) من الميثاق الأفريقي.

    18/2 حظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس الجريمة
    لا تجوز محاكمة أي شخص أو معاقبته مرتين على نفس الجريمة في ظل نفس الولاية القضائية إذا كان قد صدر عليه حكم نهائي بالإدانة أو البراءة بشأنها.****

    كما أن هذا الحظر لمحاكمة الشخص مرتين على جريمة واحدة، المعروف أيضاً باسم مبدأ "عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين" يمنع محاكمة أو معاقبة الشخص أكثر من مرة واحدة في نفس الولاية القضائية على نفس الجريمة.

    وينطبق هذا الحظر على الأفعال الجنائية. وحتى إذا لم تكن قوانين الدولة "تؤثم" الفعل، فيمكن اعتباره "جنائياً" في سياق المعايير الدولية بناءً على طبيعة الجريمة والعقوبات المحتملة. وينطبق الحظر على جميع الأفعال الجنائية أياً كانت خطورتها.
    [mark=#006600]
    المعايير ذات الصلة
    [/mark]
    [mark=#00CC00]المادة 14(7) من "العهد الدولي"
    "لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد."

    المادة 4 من "البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية"
    "1) لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب مجدداً في إجراءات جنائية في نطاق الولاية القضائية لنفس الدولة على جريمة سبق أن برئ منها أو أدين بها بحكم نهائي وفقاً للقانون والإجراءات الجزائية في الدولة.

    2) لا تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة فتح ملف أية قضية وفقاً للقانون والإجراءات الجزائية في الدولة المعنية إذا ظهرت أدلة جديدة أو اكتشفت وقائع جديدة أو إذا شاب الإجراءات السابقة خلل جوهري، من شأنه أن يؤثر على نتيجة الدعوى.

    3) لا يجوز التخفف من هذه المادة بموجب المادة 15 من الاتفاقية."


    وينطبق هذا الحظر على الأفعال الجنائية. وحتى إذا لم تكن قوانين الدولة "تؤثم" الفعل، فيمكن اعتباره "جنائياً" في سياق المعايير الدولية بناءً على طبيعة الجريمة والعقوبات المحتملة. وينطبق الحظر على جميع الأفعال الجنائية أياً كانت خطورتها.

    ويسري حظر تكرار المحاكمة بعد صدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة طبقاً لقوانين الدولة والإجراءات المعمول بها فيها، أي بعد الاستنفاد النهائي لجميع المراجعات والاستئنافات القضائية وانقضاء المهلة الزمنية المحددة لإجراء هذه المراجعة القضائية ورفع دعاوى الاستئناف.

    ويمنع القانون إجراء محاكمات جديدة أو فرض عقوبات جديدة في ظل نفس الولاية القضائية على نفس الجريمة. ولا يُنتهك هذا المبدأ عند محاكمة نفس المتهم فيما بعد على جريمة أخرى أو في ظل ولاية قضائية أخرى.

    وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن هذا المبدأ لم يُنتهك في حالة مواطن إيطالي حاكمته السلطات الإيطالية بعد أن صدر عليه حكم إدانة نهائي في سويسرا على نفس الأفعال؛ لأن "اللجنة قد لاحظت أن هذا الحكم لا يحظر إلا تكرار المحاكمة على نفس التهمة في نفس الدولة."

    ولا يمنع حظر تكرار المحاكمة على نفس التهمة من إعادة فتح ملفات القضايا (بما في ذلك إجراء محاكمات جديدة) عند حدوث خطأ في تطبيق العدالة. ويجب التمييز بين إعادة فتح ملف القضية أو إجراء محاكمة جديدة بناءً على وجود ظروف استثنائية (وهو أمر جائز) ومحاكمة المتهم أو معاقبته على نفس الجريمة (وهو أمر محظور). ومن ثم، يجوز إجراء محاكمات جديدة على سبيل المثال عندما تظهر أدلة جديدة، بعد الإدانة، على وجود مخالفات إجرائية خطيرة أو في حالة ظهور أو اكتشاف وقائع جديدة. (انظر الفصل 30 الخاص بالحق في التعويض عن الأخطاء في تطبيق العدالة.)
    [/mark]
    18/2/1 حظر إقامة الدعوى القضائية مرتين على نفس الجريمة في "الاتفاقية الأمريكية"

    تختلف الأحكام الواردة في المادة 8(4) من "الاتفاقية الأمريكية" بشأن مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على جريمة واحد (المعروف أيضاً باسم مبدأ "عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين" عما جاء في "العهد الدولي" و"البروتوكول السابع للاتفاقية الأوروبية".

    فهذه الاتفاقية ذهبت أولاً إلى عكس ما ذهب إليه العهد والبروتوكول المذكورين اللذين ينطبقان على أحكام الإدانة والبراءة، فقصرت الحظر على الحالات التي سيق أن تبين فيها أن المتهم غير مذنب (أي برئت ساحته). ومن ناحية ثانية، فإن العهد والبروتوكول يحظران المحاكمات التالية على نفس الجريمة، بينما تحظر "الاتفاقية الأمريكية" إجراء محاكمة جديدة "لنفس السبب". ومعنى هذا أن الحظر ينطبق عندما تتصل التهم بنفس الموضوع أو نفس الوقائع، حتى وإن كانت التهم الجديدة مختلفة عن التهم السابقة. وبموجب الاتفاقية الأمريكية، فإن حق الفرد ينتهك بموجب المادة 8(4)، حتى وإن صدر عليه الحكم بالبراءة لمجرد أن الدعوى القضائية أقيمت عليه من جديد.

    [mark=#006600]المعايير ذات الصلة[/mark]

    [mark=#00CC00]المادة 8(4) من "الاتفاقية الأمريكية"
    "لا يجوز تعريض أحد لمحاكمة جديدة على نفس السبب إذا صدر حكم ببراءته غير قابل للاستئناف." [/mark]



    18/3 "المحاكم الدولية"

    يجوز بالنسبة للأشخاص الذين حوكموا بالفعل أمام المحاكم الوطنية على أفعال، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني، أن يقدموا مرة أخرى للمحاكمة أمام المحكمتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا ورواندا. وإذا كان الفعل الذي حوكم بسببه المتهم أمام المحكمة الوطنية موصف بأنه جريمة عادية (في مقابل توصيفها كانتهاك خطير للقانون الإنساني)، أو إذا لم تكن إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة الوطنية مستقلة أو محايدة، أو إذا كانت الإجراءات المتبعة في المحكمة الوطنية معدة لحماية المتهم من المساءلة الجنائية الدولية أو في حالة الإبطاء في نظر الدعوى أمام المحكمة الوطنية.

    ومع هذا، فلا يجوز بالنسبة للأشخاص الذين حوكموا أمام المحكمتين الدوليتين المذكورتين بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني أن يقدموا فيما بعد للمحاكمة على نفس التهم أمام المحاكم الوطنية.*+

    [align=center]م
    ن
    ق
    و
    ل
    [/align]
    محاماة واستشارات قـــانونية وتوثيق العقود

  • #2
    السلام عليكم................. موضوع راقي يهم طلاب القانون,,,,,,,,,,,و

    تسلم اخي السراج الوراق علي الموضوع الراقي وهذي عاداتك عودتنا علي مشاركاتك الراقيه
    لا أسمع ، لا أرى ، لا أتكلم

    تعليق


    • #3
      مشكور اخي السراج الوراق على المعلومات المفيدة

      مع خالص شكري

      ابو الطيب

      تعليق


      • #4
        تشكر أخي على مجهودك في نقل الموضوع وأختيارك الموفق ..
        يا أيها القوم .. يـا جسدي و عاطفتي ***** كذب الذي قال أنساهـا و تنساني

        لكنه الحب يزرعنـا و يقطعنـــا ***** و نشوة البحـر تخفي ألف طوفـان

        خلافنا كان أكـبر من تـحملنــا ***** و صمتنا كان يحمل غدر بركـان

        نارية الطبع دمرني تطـــــرفها ***** وقد اراحت بقتلـي حقد عدوانـي

        أما أنا .. بعت للأحزان ضحـكتها ***** حطمت قلبا عنيـدا كان يهوانــي

        في الموقف الصعب خانتنا مواقفنــا ***** جنت عليَ و إنــي مثلها جانـي

        أين التسامح .. هل ماتت ضمائرنـا ***** وهل جننا ليذبــح بعضنا الثانـي

        تعليق


        • #5
          [align=center]العفو يا اخوان .
          شكرا لكم لتواجدكم.[/align]
          محاماة واستشارات قـــانونية وتوثيق العقود

          تعليق

          يعمل...
          X