في أول قضية من نوعها ... 6 أشهر سجنا لــ "مدير وكالة" باع سيارة مستعملة على أنها جديدة
مسقط ــ الزمن:
في أول قضية من نوعها من تاريخ نشوء الهيئة العامة لحماية المستهلك صدر حكم قضائي يقضي بسجن مدير فرع احدى الوكالات ستة أشهر وبالغرامة ثلاثة الاف ريال عماني بعد أدانته بجنحة الغش في المعاملات، أما مدنياً فقد حصل المستهلك المتضرر من هذا الغش على تعويض يقدر بثلاثمائة ريال عماني عن الضرر الذي أصابه بعد أن حصل على سيارة أخرى غير التي تم غشه وخداعه فيها ، وذكر مصدر مسؤول في الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة لن تتهاون في مثل هذه المسائل التي تضر بالمستهلك وتنتقص من حقوقه وأنها تضع على عاتقها مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
وتتلخص وقائع القضية حين تقدم المواطن (س.ع) لشراء سيارة جديدة موديل 2011 وفي صباح اليوم التالي لشراء السيارة لاحظ المشتري بأن الباب الخلفي للسيارة لونه يختلف عن لون عموم السيارة فراجع الشركة البائعة للسيارة لمناقشتهم حول هذا الاختلاف وطلب استبدالها بأخرى أو إعادة المبالغ التي دفعها لهم بحجة أنهم لم يعلموه بالعيب أصلاً وأن السيارة صبغت في بابها الخلفي.
فما كان من مدير مبيعات الشركة إلا أن رفض استبدال السيارة بغيرها معللاً بان السيارة المباعة لا تستبدل بأي سبب وإنما ستقوم الشركة باستبدال الباب وصبغه ، فتقدم المواطن بشكواه إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك يطالب الشركة باستبدال السيارة أو باسترجاع المبالغ التي دفعها.
وفور تلقي الهيئة الشكوى تم تكييف الشكوى بمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 في المواد الآتية (8-11-13-16) وقامت بإجراء اللازم من مخاطبة شرطة عمان السلطانية لفحص السيارة التي أكدت بدورها أن لون الباب الخلفي يختلف عن لون عموم المركبة مما يدل على أن السيارة قد تعرضت لشيء ما وتم اصلاحه ، وبعد مواجهة الشركة بالفحص الفني الوارد من الشرطة قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتطبيق المادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على استبدال السلعة (السيارة ) للمواطن المذكور في حال ظهور عيب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الشراء إلا أنها لم تكتفي بجبر الضرر للمستهلك كون المزود خالف المواد المذكورة أعلاه وإنما أرادت أن تحقق الردع العام وقررت إحالة الشكوى إلى الادعاء العام وطالبت بتطبيق المادة (294) من قانون الجزاء العماني لتوافر أركان جريمة غش المعاملات في هذا الواقعة .
وقد تابعت الهيئة هذه الواقعة في جميع مراحلها منذ إحالتها إلى الادعاء العام وإلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة ، وقد شملت هذه المتابعة مخاطبة الادعاء العام والمثول أمام المحكمة للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات وتطبيق المادة (21) من قانون حماية المستهلك وتعويض المستهلك عن الضرر الذي أصابه ليصدر الحكم على النحو السالف أوانه.
وتحذر الهيئة جميع المزودين بأن يلتزموا بواجباتهم وحقوق المستهلك المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك.
المصدر
مسقط ــ الزمن:
في أول قضية من نوعها من تاريخ نشوء الهيئة العامة لحماية المستهلك صدر حكم قضائي يقضي بسجن مدير فرع احدى الوكالات ستة أشهر وبالغرامة ثلاثة الاف ريال عماني بعد أدانته بجنحة الغش في المعاملات، أما مدنياً فقد حصل المستهلك المتضرر من هذا الغش على تعويض يقدر بثلاثمائة ريال عماني عن الضرر الذي أصابه بعد أن حصل على سيارة أخرى غير التي تم غشه وخداعه فيها ، وذكر مصدر مسؤول في الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة لن تتهاون في مثل هذه المسائل التي تضر بالمستهلك وتنتقص من حقوقه وأنها تضع على عاتقها مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.
وتتلخص وقائع القضية حين تقدم المواطن (س.ع) لشراء سيارة جديدة موديل 2011 وفي صباح اليوم التالي لشراء السيارة لاحظ المشتري بأن الباب الخلفي للسيارة لونه يختلف عن لون عموم السيارة فراجع الشركة البائعة للسيارة لمناقشتهم حول هذا الاختلاف وطلب استبدالها بأخرى أو إعادة المبالغ التي دفعها لهم بحجة أنهم لم يعلموه بالعيب أصلاً وأن السيارة صبغت في بابها الخلفي.
فما كان من مدير مبيعات الشركة إلا أن رفض استبدال السيارة بغيرها معللاً بان السيارة المباعة لا تستبدل بأي سبب وإنما ستقوم الشركة باستبدال الباب وصبغه ، فتقدم المواطن بشكواه إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك يطالب الشركة باستبدال السيارة أو باسترجاع المبالغ التي دفعها.
وفور تلقي الهيئة الشكوى تم تكييف الشكوى بمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 في المواد الآتية (8-11-13-16) وقامت بإجراء اللازم من مخاطبة شرطة عمان السلطانية لفحص السيارة التي أكدت بدورها أن لون الباب الخلفي يختلف عن لون عموم المركبة مما يدل على أن السيارة قد تعرضت لشيء ما وتم اصلاحه ، وبعد مواجهة الشركة بالفحص الفني الوارد من الشرطة قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك بتطبيق المادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على استبدال السلعة (السيارة ) للمواطن المذكور في حال ظهور عيب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الشراء إلا أنها لم تكتفي بجبر الضرر للمستهلك كون المزود خالف المواد المذكورة أعلاه وإنما أرادت أن تحقق الردع العام وقررت إحالة الشكوى إلى الادعاء العام وطالبت بتطبيق المادة (294) من قانون الجزاء العماني لتوافر أركان جريمة غش المعاملات في هذا الواقعة .
وقد تابعت الهيئة هذه الواقعة في جميع مراحلها منذ إحالتها إلى الادعاء العام وإلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة ، وقد شملت هذه المتابعة مخاطبة الادعاء العام والمثول أمام المحكمة للمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات وتطبيق المادة (21) من قانون حماية المستهلك وتعويض المستهلك عن الضرر الذي أصابه ليصدر الحكم على النحو السالف أوانه.
وتحذر الهيئة جميع المزودين بأن يلتزموا بواجباتهم وحقوق المستهلك المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك.
المصدر
تعليق